الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - القواعد العامة في الإيجار



الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن.الحكم كاملاً




عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم. وجوب التفرقة بين فئتين منها.الحكم كاملاً




حق الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج نطاق العين المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه أو إزالة ما أحدثه به. المواد 558، 564، 566 مدنى.الحكم كاملاً




نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.الحكم كاملاً




الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف أو تمسك الخلف الخاص بهالحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة. النص فى التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها.الحكم كاملاً




إيجار حائز العقار حيازة قانونية. نفاذه فى حق المالك الحقيقى. شرطه. أن يكون المستأجر حسن النيبة.الحكم كاملاً




علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




النص في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن .الحكم كاملاً




عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. صدور تشريعات خاصة. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص .الحكم كاملاً




حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.الحكم كاملاً




خلو تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأصلي أثناء مدة العقد الاتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة للسكنى. أثره. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين. م 601/ 1 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني.الحكم كاملاً




مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً




تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.الحكم كاملاً




امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء جراج استناداً إلى أنه غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن الإيجار يشمل مجموعة من الخدمات هي العنصر الجوهري في التعاقد .الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة . نفاذ الإيجار في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات .الحكم كاملاً




الأدلة التي تعد مقدماً للإثبات خضوعها للقانون الساري وقت إعدادها أو الذي كان ينبغي فيه إعدادها م 9 مدني نشوء العلاقة الإيجارية في ظل القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقود الإيجار ونفاذها في حق خلف المؤجر. شرطه. أن يكون العقد قائماً.الحكم كاملاً




تملك مؤجر الأرض الفضاء للمباني التي أقامها المستأجر منذ التصاقها بالأرض. أثره. ليس للمستأجر عليها سوى حق شخصي يخوله الانتفاع بها.الحكم كاملاً




نظرية الأوضاع الظاهرة. المقصود بها. لا محل لإعمالها في غير الحالات الواردة بالقانون. مثال في إيجار.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




إدعاء شخص إدعاءً جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة. ماهيته. منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بدون إذن من المؤجر. م 592 مدني. عدم إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا البناء. أثره. اعتباره مملوكاً للمستأجر. عدم جواز إلزامه بمقابل انتفاعه به.الحكم كاملاً




الحريق بالعين المؤجرة اعتباره نوعاً من التلف مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه .الحكم كاملاً




حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق