الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2024

الطعن 3516 لسنة 88 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 168 ص 1170

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمـة.
----------------
(168)
الطعن رقم 3516 لسنة 88 القضائية
(1) قانون "القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها . عدم سريانه بأثر رجعى . المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد . خضوعها للقانون القديم . المراكز القانونية التى تكتمل فى وقت لاحق للقانون القديم خضوعها للقانون القديم فيما تحقق فى ظله من عناصر وآثار وخضوع العناصر والأثار التى تحققت بعده للقانون الجديد .
(2) قانون " القانون واجب التطبيق : الأثر الفوري للقانون " .
قيام قانون خاص . أثره . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام . الاستثناء . ما فات القانون الخاص من أحكام .
(3) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي " .
عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. مؤداه . لا محل لتقييده أو قصره على حالات واستبعاد أخرى .
(5،4) تمويل عقاري " التنفيذ على العقار محل التمويل " .
(4) التنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى . نظاما خاصا . مناطه . توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل بمراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة . مؤداه . اكتمال المراكز القانونية للتنفيذ على العقار خلال فتره ممتدة من الزمان . أثره . يحكم ق المرافعات الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله و ق البنك المركزى يحكم الإجراءات التى تتم بعد نفاذه والمراحل والإجراءات التى لم تكتمل فى ظل الأول . علة ذلك . الفِقرة الأخيرة م102 ق البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بق 93 لسنة 2005 والمادتين 16، 27 ذات القانون وم 2 ق مرافعات .
(5) صدور امر من قاض التنفيذ بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك المطعون ضده الاول عملًا بالفِقرة الأخيرة من م 102 ق البنك المركزى وم 16من ق التمويل العقارى . صدور حكم بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير . صحيح .
(7،6) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الاقتصادية " .
(6) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً . م 11 ق 120 لسنة 2008 .
(7) صدور الحكم المطعون فيه من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية . أثره . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت فى ظله فى حين أن القانون الجديد والذى أعاد تنظيم تلك المسألة يحكم العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص.
4- مفاد الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون 93 لسنة 2005 والمادتين 16، 27 ذات القانون والمادة الثانية من قانون المرافعات أن المشرع وضع نظامًا خاصًا للتنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، ويرمى المشرع بهذا النظام إلى توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل وأن هذا النظام شمل مراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة؛ مرحلة الحجز ومرحلة البيع ثم مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ. ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار المرهون للبنك بمراحلها الثلاثة المذكورة تكتمل المراكز القانونية بها خلال فترة ممتدة من الزمان، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحكم الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله باعتباره القانون الذى كان يُنظم تلك الإجراءات، فى حين تحكم الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزي – والتى جاءت عامة مطلقة دون تخصيص - مراحل التنفيذ والإجراءات التى تتم بعد نفاذه وكذلك المراحل والإجراءات التي لم تكتمل فى ظل قانون المرافعات.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع النزاع مرهون للبنك المطعون ضده الأول برهن عقاري رسمي موثق برقم ... (..) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد رهن برقم ... بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدين البنك المذكور بمبلغ 62/736‚585‚2 جنيه، وأن قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدر أمرًا بتاريخ 30/8/2009 بناءً على طلب من البنك المطعون ضده الأول بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك عملًا بالفِقرة الأخيرة من المادة 102من قانون البنك المركزى والمادة 16من قانون التمويل العقارى، ثم أصدر بتاريخ 14/9/2013 حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير. وكانت تلك الإجراءات قد تمت وفقًا لصحيح القانون الواجب التطبيق عليها، فإن النعى بهذا السبب يكون قائمًا على غير أساس.
6- مُفاد المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية.
7- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية طعنًا على الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2009 أمر عقارى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لإصدار الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المملوك للطاعن والمبين فى عقد القرض المضمون برهن عقارى والموثق برقم ... (د) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد الرهن رقم ... بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدينه البالغة قيمته 62/736‚585‚2 جنيه. وبتاريخ 30/8/2009 أصدر قاضى التنفيذ أمرًا بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع، وصار الأمر نهائيًا بصدور حكم من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 18/12/2012 بتأييد هذا الأمر. وبتاريخ 14/9/ 2013 أصدر قاضى التنفيذ حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول مع إبراء ذمة المدين من كامل المديونية وأمر بتسليم العقار للبنك خاليًا من شاغليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2017 إيقاع بيع أمام الدائرة الابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتاريخ 18/12/2017 بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، أو بعدم جواز الطعن بالنقض أو فى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام، وفى بيان ذلك تقول إن عقد القرض موضوع النزاع المضمون برهن رسمى عقارى تم إبرامه قبل العمل بقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ومن ثم فلا ينطبق هذا القانون أو أى من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على إجراءات بيع هذا العقار ولا يختص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بإصدار أمر تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المذكور، وإذ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ30/8/2009 أمرًا بتعين وكيل عقارى لمباشرة الإجراءات بناءً على طلب البنك المذكور بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام وقضى بعدم قبول استئناف حكم إيقاع البيع شكلًا لرفعه بعد الميعاد فيكون قد انطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون 93 لسنة 2005 تنص على أن "وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001"، كما أن المادة 16 من القانون الأخير تنص على أنه "إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى، يصدر قاضى التنفيذ - بناءً على طلب الممول - أمرًا تعيين وكيل عقارى... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ..."، وكانت المادة 27 من ذات القانون تنص على أنه "تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب". وكان النص فى المادة الثانية من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك". وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسري على الماضى، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين أن القانون الجديد والذى أعاد تنظيم تلك المسألة يحكم العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه. كما أنه من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. وأنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. فإن مُفاد ما تقدم أن المشرع وضع نظامًا خاصًا للتنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، ويرمى المشرع بهذا النظام إلى توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل وأن هذا النظام شمل مراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة؛ مرحلة الحجز ومرحلة البيع ثم مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ. ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار المرهون للبنك بمراحلها الثلاثة المذكورة تكتمل المراكز القانونية بها خلال فترة ممتدة من الزمان، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحكم الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله باعتباره القانون الذى كان يُنظم تلك الإجراءات، فى حين تحكم الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى– والتى جاءت عامة مطلقة دون تخصيص- مراحل التنفيذ والإجراءات التى تتم بعد نفاذه وكذلك المراحل والإجراءات التى لم تكتمل فى ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع النزاع مرهون للبنك المطعون ضده الأول برهن عقارى رسمى موثق برقم 1644(د) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد رهن برقم 303 بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدين البنك المذكور بمبلغ 62/736‚585‚2 جنيه، وأن قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدر أمرًا بتاريخ 30/8/2009 بناءً على طلب من البنك المطعون ضده الأول بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك والمادة 16من قانون التمويل العقارى، ثم أصدر بتاريخ 14/9/2013 حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير. ولما كانت تلك الإجراءات قد تمت وفقًا لصحيح القانون الواجب التطبيق عليها، فإن النعى بهذا السبب يكون قائمًا على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة والبنك المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو سديد، ذلك أن النص فى المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض..."، مُفاده أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية طعنًا على الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق