الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحسين - مقابل التحسين




تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه. م 21 ق 577 السنة 1954 لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه.الحكم كاملاً




قيمة الأرض. تقديرها وكيفية احتسابها. إعادة تقديرها رهين بإجراء التعلية بعد مضي خمس سنوات أو بفرض مقابل التحسين - قصر التقدير الأخير على الأدوار المستحدثة (م 11، 12 ق 52 لسنة 1969).الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون 222 لسنة 1955 "خلال ستين يوماً". بدء الميعاد من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. انقضاء هذا الميعاد. أثره.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق