جلسة 4 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة ومحمد غنيم وماجد إبراهيم .
----------------
( 103 )
الطعن رقم 17930 لسنة 87 القضائية
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . أثر ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جلب . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية . المقصود بها ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
عدم تحديد الحكم للأفعال التي أتاها الطاعن والمثبتة لارتكاب جريمة جلب الجوهر المخدر اكتفاء بإيراد عبارات عامة مجملة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ودون الكشف عن وجه استشهاده بها . قصور يوجب النقض .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة جلب جوهر مخدر .
(3) جلب . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الحيازة المادية . لا تكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة جلب المواد المخدرة . وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يجلبه مخدراً محظور استيراده .
اطراح الحكم دفاع الطاعن بانتفاء علمه بما احتوته الشحنة المضبوطة من أقراص مخدرة استناداً لقيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنها دون التدليل على علمه بحقيقة ما تحويه . إخلال بحق الدفاع . يوجب النقض وتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــ المعدل ـــ مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه / .... دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين ــــ من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " ... أنها تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة المقدم/ .... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء .... أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة لجرد مشمول الرسالة الواردة بالبوليصة رقم .... داخل الحاويتين رقمي ....، .... لبيان محتوياتهما وضبط أي أصناف مخالفة أو محظور دخولها البلاد وضبط جميع مستندات البيان الجمركي الخاص بتلك الرسالة ، فقد تبين للجنة احتوائها على كراتين أولها يحوى خيوط حياكة موضوع الرسالة ، وثانيها كراتين من ذات الشكل معبأة داخل أجولة بلاستيكية بداخلها أقراص الترامادول المخدرة ، وقد أسفرت التحريات السرية التي قام بها عقب ضبط هذه الأقراص المخدرة أن المتهم وآخر ـــ سبق الحكم عليه ـــ اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين على أنهما تحويان خيوط حياكة ، وقام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها بقصد جلب هذه الأقراص المخدرة لداخل البلاد وبيعها وتحقيق الربح السريع بتخبئتها داخل الرسالتين آنفتي البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة جلب جوهراً مخدراً بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ، إذ لم يبين في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراده لأدلتها تفصيل الأفعال التي قارفها الطاعن والمتهم الآخر تحديداً والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة وكيفية حصولها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة ومجهلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة دون أن يحدد الأفعال التي ساهم بها الطاعن والمتهم الآخر في ارتكاب الجريمة بما يكشف عنه وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه ــــ فيما تقدم ــــ كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً مما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يقوم بجلبه من الخارج ويحوزه هو جوهر من الجواهر والعقاقير المخدرة المحظور استيرادها وحيازتها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بانتفاء العلم والقصد الجنائي لديه ولا يعلم بمحتوى الرسالتين المضبوطتين ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود أقراص الترامادول المخدرة داخل الرسالتين ، أما استناده في اطراح هذا الدفع إلى أن الطاعن هو الذى قام بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية عن مشمول الرسالتين ، وأن تحريات الشرطة أسفرت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما اللذين جلبا الأقراص المخدرة من الخارج لبيعها وتحقيق الربح السريع . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه دلل على علم الطاعن بمحتويات الشحنتين من قيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه بما أخفى فيهما من عقاقير مخدرة ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بوجود الأقراص المخدرة في الرسالتين ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً بتلك الرسالتين اللتين ساهم في اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما ، مما كان يجب على المحكمة ــــ في مثل ظروف هذه الدعوى ــــ أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة ما تحويه الحاويتين ودوره في استيراد البضاعة موضوع الرسالتين ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدل - .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :
- جلبا جواهر مخدرة - عقار الترامادول - بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم ، وبجلسة .... قضت المحكمة بإجماع الأراء عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3، 33 /1 بند(أ) ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــ المعدل ـــ مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه / .... دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جوهراً مخدراً ( عقار الترامادول ) إلى داخل البلاد دون الحصول على إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة التي دانه بها بياناً كافياً ، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه بانتفاء ركن العلم والقصد الجنائي لديه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " ... أنها تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة المقدم/ .... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء .... أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة لجرد مشمول الرسالة الواردة بالبوليصة رقم .... داخل الحاويتين رقمي ....،.... لبيان محتوياتهما وضبط أي أصناف مخالفة أو محظور دخولها البلاد وضبط جميع مستندات البيان الجمركي الخاص بتلك الرسالة ، فقد تبين للجنة احتوائها على كراتين أولها يحوى خيوط حياكة موضوع الرسالة ، وثانيها كراتين من ذات الشكل معبأة داخل أجولة بلاستيكية بداخلها أقراص الترامادول المخدرة ، وقد أسفرت التحريات السرية التي قام بها عقب ضبط هذه الأقراص المخدرة أن المتهم وآخر ـــ سبق الحكم عليه ـــ اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين على أنهما تحويان خيوط حياكة ، وقام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها بقصد جلب هذه الأقراص المخدرة لداخل البلاد وبيعها وتحقيق الربح السريع بتخبئتها داخل الرسالتين آنفتي البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه ــــ على السياق المتقدم ــــ عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة جلب جوهراً مخدراً بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ، إذ لم يبين في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراده لأدلتها تفصيل الأفعال التي قارفها الطاعن والمتهم الآخر تحديداً والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة وكيفية حصولها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة ومجهلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة دون أن يحدد الأفعال التي ساهم بها الطاعن والمتهم الآخر في ارتكاب الجريمة بما يكشف عنه وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه ــــ فيما تقدم ــــ كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يقوم بجلبه من الخارج ويحوزه هو جوهر من الجواهر والعقاقير المخدرة المحظور استيرادها وحيازتها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بانتفاء العلم والقصد الجنائي لديه ولا يعلم بمحتوى الرسالتين المضبوطتين ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود أقراص الترامادول المخدرة داخل الرسالتين ، أما استناده في اطراح هذا الدفع إلى أن الطاعن هو الذى قام بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية عن مشمول الرسالتين ، وأن تحريات الشرطة أسفرت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما اللذين جلبا الأقراص المخدرة من الخارج لبيعها وتحقيق الربح السريع . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه دلل على علم الطاعن بمحتويات الشحنتين من قيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه بما أخفى فيهما من عقاقير مخدرة ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بوجود الأقراص المخدرة في الرسالتين ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً بتلك الرسالتين اللتين ساهم في اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما ، مما كان يجب على المحكمة - في مثل ظروف هذه الدعوى - أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة ما تحويه الحاويتين ودوره في استيراد البضاعة موضوع الرسالتين ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـــ المعدل ــــ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق