جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
----------------
(161)
الطعن رقم 14877 لسنة 88 القضائية
(2،1) عمل " سلطة جهة العمل : سلطة رب العمل فى تأديب العامل : العاملون فى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " .
(1) رب العمل . حقه في تأديب العامل . شرطه . ثبوت ارتكابه محظوراً أو مخالفة التزاماً قانونياً أو عدم محافظته على أموال المنشأة . م 2 من لائحة مخالفات الطاعنة . مباشرته لسلطته التأديبية . خضوعه فيها لرقابة القضاء . علة ذلك . الإضرار بالمال العام . عقوبته الفصل من الخدمة .
(2) إحالة المطعون ضده من النيابة لمجازاته إدارياً لثبوت إضراره بأموالها بدلاً من إحالته للمحاكمة الجنائية . معاقبة الطاعنة إياه بالحرمان من علاوة واحدة بدلاً من جزاء الفصل المقرر لجريمته . اتفاقه وصحيح القانون . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت الشركة الطاعنة منذ العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة "تابعة" للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل فى شكل شركة مساهمة وأموالها تعتبر أموال عامة وأصبح العاملون فيها يخضعون للائحة نظام العمل بها كما يخضعون للائحة المخالفات والجزاءات التى وضعت ضماناً لحسن سير العمل بالمنشأة وفرض احترام القانون على الجميع، وقد جاء بنص المادة الثانية من لائحة المخالفات أن "كل عامل يخالف الأحكام المنصوص عليها فى التشريعات المتعلقة بالعمل أو لائحة نظام العاملين بالشركة... يعاقب" وأجازت المادة السابقة للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء بالنزول عن الحدود القصوى للعقوبات حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات، وورد بالمادة (57) أنه يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً أو لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ..." كما نصت المادة (61) على أن "يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج التحقيقات التى تنتهى إلى قيد الواقعة مخالفة مالية"، وقد أُرفق باللائحة عشرة جداول مبيناً بها نوع المخالفة والجزاء المقرر لها، وجاء بالجدول رقم (4) أن الجزاء المقرر لجرائم الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بها هو الفصل من الخدمة حتى لو كانت المخالفة الأولى، ومؤدى تلك النصوص أن لرب العمل الحق فى تأديب العامل الذى يعمل لديه إذا ثبت ارتكابه أى فعل من المحظورات أو خالف التزاماً من التزاماته القانونية أو لم يحافظ على أموال وممتلكات المنشأة التى يعمل بها، فضلاً عن الردع العام للآخرين، هذا وكانت العقوبة المقررة لارتكاب مخالفة الإضرار بالمال العام هى الفصل حتى لو كانت المخالفة الأولى، ولا مراء فى أن للقضاء الرقابة على مباشرة رب العمل لهذه السلطة التأديبية للتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية عند توقيع الجزاء.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن نيابة الأموال العامة بأسيوط قد طلبت من الطاعنة توقيع الجزاء الإدارى على المطعون ضده بعد أن ثبت لديها من تحقيقات القضية رقم ... لسنة ۲۰۰5 إدارى أبو تيج، والمقيدة برقم ... لسنة ۲۰۰5 حصر كلى أموال عامة جنوب أسيوط أنه قد أضر بأموال الطاعنة وارتكب الجنايات المؤثمة بالمواد من ۱۱۳ حتى ۱۱۹ مکرر من قانون العقوبات ورأت بدلاً من تقديمه إلى محكمة الجنايات الاكتفاء بمجازاته إدارياً، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده فضلا عن أنه شكل "جريمة جنائية" فقد مثل أيضاً مخالفة تأديبية منصوص عليها بلائحة جزاءات الطاعنة بالجدول رقم (4) وهى: جريمة الإضرار بالمال العام وجزاؤها الفصل من الخدمة حتى لو كانت المخالفة للمرة الأولى، وذلك کى تتم المباعدة بين من يقترف مثل هذه الجنايات وبين هذا القطاع الحيوى "قطاع الكهرباء" إلا أن الشركة واتساقاً مع نهج نيابة الأموال العامة بأخذ المطعون ضده بالرأفة - رغم ما ثبت قبله من اجترائه على القانون والمال العام وكثرة مخالفاته وتعدد الجزاءات الموقعة عليه - رأت هى أيضاً أخذه بالرأفة بعد أن اطمئن وجدانها إلى صحة الاتهام المنسوب إليه وارتكابه جريمة الإضرار بالمال العام، ونزلت بالعقوبة من جزاء الفصل إلى الحرمان من علاوة واحدة عملاً بنص المادة (7) من لائحة الجزاءات، الأمر الذى يكون معه توقيع الجزاء قد جاء مبررة ويتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة اتهمت المطعون ضده وهو (قارئ عدادات) بهندسة كهرباء أبو تيج قطاع توزيع أسيوط بأنه ارتكب الجنايات المؤثمة بالمواد من ۱۱۳ حتى ۱۱۹ مکرر من قانون العقوبات، ذلك بأنه استولى - وآخر - على عداد إنارة خاص بأحد المشتركين، وقام بتركيبه بعقار مُقام على أرض ملك الدولة مُستغلاً فى ذلك سلطة وظيفته، ودون اتباع الإجراءات القانونية مما أضر بالمال العام، وقيدت الواقعة برقم ... لسنة 2005 إدارى أبو تيج ، وبرقم ... لسنة 2005 حصر كلى أموال عامة جنوب أسيوط، وانتهت النيابة إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده وطلبت مجازاته إدارياً، وإذ أصدرت الطاعنة بتاريخ 13/4/2008 القرار رقم ... لسنة ۲۰۰۸ بمجازاة المطعون ضده بحرمانه من علاوة سنوية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى مما أضر بالمال العام، فأقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۲ عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة بطلب إلغائه، ومحكمة أول درجة حكمت بإلغاء هذا القرار وأيدتها فى ذلك محكمة استئناف أسيوط بتاريخ 29/5/2018 فى الاستئناف رقم ... لسنة 93 ق. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضی بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من إلغاء قرار الجزاء المُوقع على المطعون ضده بحرمانه من علاوة سنوية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، فى حين أن هذا الجزاء كان بناءً على طلب من نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة بعد أن ثبُتَ لديها اجتراء المطعون ضده على القانون وإضراره بأموال الشركة وإساءة استغلال سلطته الوظيفية، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده من جرائم الإضرار بالمال العام جزاؤه الفصل من الخدمة، إلا أن الطاعنة سارت على نهج النيابة وعاملت المطعون ضده بالرأفة واكتفت بمجازاته إدارياً وهو ما ينفى عنها شبهة الخطأ فى تطبيق القانون أو إساءة استعمال حقها فى تطبيق لائحة الجزاءات المقررة بالشركة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الشركة الطاعنة منذ العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل فى شكل شركة مساهمة وأموالها تعتبر أموالاً عامة وأصبح العاملون فيها يخضعون للائحة نظام العمل بها كما يخضعون للائحة المخالفات والجزاءات التى وُضِعت ضماناً لحسن سير العمل بالمنشأة وفرض احترام القانون على الجميع، وقد جاء بنص المادة الثانية من لائحة المخالفات أن" كل عامل يخالف الأحكام المنصوص عليها فى التشريعات المتعلقة بالعمل أو لائحة نظام العاملين بالشركة ... يعاقب ". وأجازت المادة السابقة للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء النزول عن الحدود القصوى للعقوبات حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات، وورد بالمادة (57) أنه يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأً جسيماً أو لم يَقُمْ بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل..." كما نصت المادة (61) على أن "يُخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج التحقيقات التى تنتهى إلى قيد الواقعة مخالفة مالية"، وقد أُرفِقَ باللائحة عشرة جداول مُبيناً بها نوع المخالفة والجزاء المقرر لها، وجاء بالجدول رقم (4) أن الجزاء المقرر لجرائم الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بها هو الفصل من الخدمة حتى لو كانت المخالفة الأولى، ومؤدى تلك النصوص أن لرب العمل الحق فى تأديب العامل الذى يعمل لديه إذا ثُبت ارتكابه أى فعل من المحظورات أو خالف التزاماً من التزاماته القانونية أو لم يحافظ على أموال وممتلكات المنشأة التى يعمل بها، فضلاً عن الردع العام للآخرين، هذا وكانت العقوبة المقررة لارتكاب مخالفة الإضرار بالمال العام هى الفصل حتى لو كانت المخالفة الأولى، ولا مراء فى أن للقضاء الرقابة على مباشرة رب العمل لهذه السلطة التأديبية للتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية عند توقيع الجزاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن نيابة الأموال العامة بأسيوط قد طلبت من الطاعنة توقيع الجزاء الإدارى على المطعون ضده بعد أن ثبُت لديها من تحقيقات القضية رقم ... لسنة 2005 إدارى أبو تيج - المقيدة برقم ... لسنة 2005 حصر كلى أموال عامة جنوب أسيوط - أنه قد أضر بأموال الطاعنة وارتكب الجنايات المؤثمة بالمواد من ۱۱۳ حتى ۱۱۹ مکرر من قانون العقوبات ورأت بدلاً من تقديمه إلى محكمة الجنايات الاكتفاء بمجازاته إدارياً، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده فضلاً عن أنه شكل "جريمة جنائية" فقد مَثَّلَ أيضاً مخالفة تأديبية منصوصاً عليها بلائحة جزاءات الطاعنة بالجدول رقم (4) وهى: جريمة الإضرار بالمال العام وجزاؤها الفصل من الخدمة حتى لو كانت المخالفة للمرة الأولى، وذلك کى تتم المباعدة بين من يقترف مثل هذه الجنايات وبين هذا القطاع الحيوى - قطاع الكهرباء - إلا أن الشركة واتساقاً مع نهج نيابة الأموال العامة بأخذ المطعون ضده بالرأفة - رغم ما ثبت قبله من اجترائه على القانون والمال العام وكثرة مخالفاته وتعدد الجزاءات الموقعة عليه - رأت هى أيضاً أخذه بالرأفة بعد أن اطمأن وجدانها إلى صحة الاتهام المنسوب إليه وارتكابه جريمة الإضرار بالمال العام، ونزلت بالعقوبة من جزاء الفصل إلى الحرمان من علاوة واحدة عملاً بنص المادة (7) من لائحة الجزاءات. الأمر الذى يكون معه توقيع الجزاء قد جاء مبرراً ويتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الجزاء الموقع على المطعون ضده قد صدر صحيحاً، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق