الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

القانون 10 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020

 الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

تضاف مادتان برقمي 6 مكررًا و6 مكررًا أ إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، نصاهما الآتى :
مادة 6 مكررًا : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة ، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا .
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره .
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
مادة 6 مكررًا أ : يختص المدير التنفيذي بالآتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .

 

مادة رقم 2

تلغى الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق