قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً إلى نص م 16 من ق رقم 52 لسنة 1969، م 24 من ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً
تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق