اختصاص المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي بكافة التعاقدات المبرمة مع الغير. حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الإشراف المالي والإداري على هذه التصرفات فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 55 ق 43 لسنة 1979، 3، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.
الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة. الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7، 27 المقضي بعدم دستوريتها بعدم صيرورة النزاع نهائياً - ق 136 لسنة 1981.
ثبوت أن المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراًًًًً ثانوياًًًًً عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن.
ثبوت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات، وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق