الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2024

الطعن رقم 8 لسنة 39 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 39 قضائية دستورية.

المقامة من
1- سحر حمدي محمد الزيات
2- تغريد حمدي محمد الزيـــات
من ورثة/ نازلي محمد شريف
ضـد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيـر العـدل
3- أحمد محمد حمدي الزيات
4- حمدي محمد حمدي الزيات

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2017، أودعت مورثة المدعيتين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/ 12/ 2023، وفيها قرر الحاضر عن المدعية وفاتها، وطلب أجلًا لتصحيح شكل الدعوى، وأودع صحيفة التصحيح. وبجلسة 6/ 1/ 2024، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن مورثة المدعيتين وأخريات، أقمن أمام محكمة مدينة نصر الجزئية التظلم رقم 4 لسنة 2013، من أمر تقدير الرسوم القضائية، الصادر في الدعوى رقم 274 لسنة 2005 مدني جزئي مدينة نصر. وبجلسة 10/ 1/ 2017، دفعت مورثة المدعيتين بعدم دستورية المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964؛ لمخالفتهما أحكام المادتين (35 و97) من دستور 2014. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتها.
وحيث إن المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، تنص على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضاف بالقانون رقم 7 لسنة 1985، وقضت بجلسة 3/ 6/ 2000، برفض الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/ 6/ 2000. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًــا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم فإن الخصومة الدستورية بالنسبة إلى هذا النص - وهي عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة - في هذا الشق - قمينة بعدم القبول.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، تنص على أن يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: ........
وتنص المادة (6) من القانون السالف ذكره على أن تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
(1) دعاوى القسمة بين الشركاء....
وتنص المادة (75) من القانون ذاته على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
................
(تاسعًا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (44).
...........
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، الأول: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق بالمدعى، والثاني: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها، أو المحالة إليها، للتثبت من شروط قبولها، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول أساس استحقاق الرسم المفروض على دعوى الفرز والتجنيب المقامة من مورثة المدعيتين، الذي تقرر استنادًا إلى نص المادة (1)، والبند (تاسعًا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وكانت المدعيتان لم تختصما أيًّا من هذين النصين، وإنما أقامتا الدعوى الدستورية المعروضة طعنًا على نص المادة (6) من القانون ذاته، التي قررت إعفاءً لصالحهما بمقدار النصف من الرسم الذي تقرر بموجب المادتين السالفتي البيان، وكان مبتغى المدعيتين من إقامة الدعوى الدستورية المنازعة في أساس استحقاق هذا الرسم بقصد إعفائهما منه؛ فإن القضاء في دستورية نص المادة (6) من القانون المار ذكره، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تغدو الدعوى برمتها غير مقبولة.
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق