الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 مارس 2024

الطعن 21980 لسنة 87 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 100 ص 799

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، كمال صقر، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 100 )
الطعن رقم 21980 لسنة 87 القضائية
مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي ارتكنت إليها سلطة الاتهام لإثبات مسئولية المتهم عن جريمة ضرب أحدث عاهة للمجني عليها . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ضرب أحدث عاهة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها .... من أن المتهم .... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .
وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث بجوار.... وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .
وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .
ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحدث بالمجني عليها .... عمداً الجروح الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد العدة والأداة اللازمة " سيارة " وترصد بالمجني عليها حتى ما أن ظفر بها قام بصدمها بسيارته عمداً محدثاً إصابتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/2,1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعين بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها ... من أن المتهم ... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .
وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان ، وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث – بجوار .... – وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .
وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .
ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق