باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
بـرئـاسـة السـيد القـاضي / ربـيع محمد
عمـر نائب
رئـيــس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد شفيع
الجرف ، جمال سـلام ، خالد فاروق عبد الهادي و نصر محمد
أبو سديرة نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العجوز .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر
سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15300 لسنة 83 ق .
المرفوع من :
السيد / ………..
ضـــــــــــــــــــد
1- السيد / .........
6- السيد ……../
-------------------
" الوقائــع "
فى يوم 5/8/2013 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية
" مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 11/6/2013 فى الاستئناف رقم 2094
لسنة 67 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول
الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 19/9/2023 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .
وفى 30/9/2023 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة بصحيفة الطعن .
وفى 31/10/2023 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : رفض الطعن .
وبجلسة 7/6/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/11/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم
بذات الجلسة .
---------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / … " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الخمسة الأول الدعوى رقم 7 لسنة
۲۰۰۹ أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 8/4/2004
وإخلائهم والتسليم ، وقال بيانًا لدعواه إنه قبل عام ١٩٤٠ استأجر المرحوم " …… " جد
المطعون ضدهم - عدا الرابعة والأخير - من والده حانوت التداعى وبوفاته عام ۱۹٦٥
امتد العقد لنجله وتحرر العقد سالف البيان حسمًا للخلاف على الأجرة ، وبوفاة
الأخير بتاريخ 20/11/2008 دون وجود من يستحق الامتداد فقد أقام الدعوى ، أدخل
المطعون ضدهم الخمسة الأول المطعون ضده الأخير خصمًا فى الدعوى ، ندبت المحكمة
خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم ٢٠٩٤ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " ،
وبتاريخ 11/6/2013 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون
فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه بوفاة المستأجر الأصلى " مورث
مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول " يمتد العقد لنجله ولا يكون لهم الحق فى
امتداد العقد مرة أخرى لسبق امتداده لمورثهم وانتهائه بوفاته ، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه رغم ذلك برفض دعواه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه
المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف
آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان من المقرر - أيضًا
- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته
على النحو المبين فى المادتين 6۰۱ ، ٦۰۲ من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات
الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن ، وقد خلت هذه
القوانين قبل صدور القانون ٦ لسنة ۱۹۹۷ من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال
إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ،
وكان من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن قيد امتداد عقد الإيجار المنصوص
عليه بالمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ بعد وفاة المستأجر لورثته حتى
الدرجة الثانية ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم
٤٩ لسنة ۱۹۷۷ الحاصل فى 9/9/1977 واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة
ورثة المستأجر الأصلى ، بما مؤداه أنه ومع إعمال الأثر الرجعى لهذا القانون بدءًا
من تاريخ 9/9/1977 فإنه لا يكون مطبقًا على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك ،
وكان عقد إيجار عين التداعى المحرر قبل عام ١٩٤٠ لمورث مورث المطعون ضدهم الخمسة
الأول / ........ قد سبق وأن امتد لنجله / ….. وقت وفاة
المورث عام ١٩٦٥ ومن ثم فقد أصبح الأخير هو المستأجر الأصلى لحانوت التداعى وذلك
قبل العمل بالقانون ٦ لسنة ۱۹۹۷ - بأثره الرجعى - فإنه بوفاة الأخير بتاريخ
20/11/2008 يحق لورثته - المطعون ضدهم الخمسة الأول - امتداد العقد لمرة واحدة ،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة وقضى برفض دعوى الطاعن بإنهاء عقد
الإيجار لتوفر شروط امتداده بممارسة ذات النشاط وفقا لما انتهى إليه خبير الدعوى
فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن
ثم يتعين الأمر برفض الطعن .
لـذلـــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق