الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية
خلال حرب الاستنزاف ، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء
وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق