الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

قرار مجلس الوزراء 20 لسنة 2024 بإضافة ضحايا بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف إلي صندوق تكريم الشهداء.

الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف ، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق