الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 22275 لسنة 88 ق جلسة 7 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 47 ص 607

جلسة 7 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(47)
الطعن رقم 22275 لسنة 88 القضائية
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . بنوك . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الخطاب الوارد بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق . موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟
المراد بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟
إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك . يبطل التحقيقات وما لحقها من إجراءات . استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من دليل سواها . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم ، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالتحقيقات .
- باشر عملاً من أعمال البنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي حال كونه غير مسجل في البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 31 /1 ، 2 ، 111 /1 ، 2 ، 118 ، 119 /1 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المواد 17 ، ۳۲ ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وذلك عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان تحريكها لكون الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي جاء لاحقاً على صدور إذن النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق