الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه




الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم. حالاته. م53/ أ، و، 2 ق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً




الطعن ببطلان حكم المحكمين . قصره على الأحوال التي بينتها المادة 53 من ق 27 لسنة 1994. نعي الشركة الطاعنة على حكم المحكمين ليس من حالات البطلان التي عددتها المادة 53. مؤداه لا بطلان. علة ذلك. الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع .الحكم كاملاً




نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم .الحكم كاملاً




الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفة من ضمانات.الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون. وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين. ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.الحكم كاملاً




جواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم المحكمين م 512/ 4 مرافعات. شرطه. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




دعوى بطلان حكم المحكمين. ماهيتها. م 512 مرافعات. الالتجاء إليها. جوازي. البطلان الذي شرعت من أجله. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصوم. شرطه. أن يتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم. علة ذلك. م 507 مرافعات .الحكم كاملاً




الحالات التي تجوز فيها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. وورودها على سبيل الحصر. م 512 مرافعات .الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.الحكم كاملاً




رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. أثره. وقف تنفيذ هذا الحكم. لا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق