الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2024

الطعن 12806 لسنة 87 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 167 ص 1155

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
---------------
(167)
الطعن رقم 12806 لسنة 87 القضائية
(1) الاسم التجاري " استخدامه " .
الاسم التجاري . استخدامه فى تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور .
(2) علامة تجارية " وظيفتها " .
العلامة التجارية . وظيفتها . التمييز بين سلعة أو خدمات وأخرى من نوعها .
(3) علامة تجارية " ملكية العلامة التجارية " .
اكتساب ملكية العلامة التجارية . أثره . نشوء حق قاصر على مالكها فى استعمالها ومنع الغير من استخدامها . محله . السلعة التى خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع .
(4) علامة تجارية " مدى اعتبار الاسم التجارى علامة تجارية " .
الاسم التجارى . جواز اعتباره علامه تجارية . شرطه . اتخاذه شكلًا مميزًا . مؤداه . تمتعه بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة له . م 63 ق 82 لسنة 2002 .
(5 -7) علامة تجارية " الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة " .
(5) العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م 68 ق 82 لسنة 2002 . تسجيلها بمصر . لا أثر له .
(6) التزام مصلحة التسجيل التجارى برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة . شرطه. استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها . التزام المصلحة برفض التسجيل فى حالة عدم تماثل المنتجات . شرطه .
(7) مصلحة التسجيل التجارى . الجهة الإدارية المعنية بحماية الاسم التجارى المتخذ من العلامة التجارية. م 8 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المنضمة اليها مصر بقرار رئيس الجمهورية 1580 لسنة 1974 .
(8) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم. أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها بقوة القانون. م 271 مرافعات . اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع عنه الطعن بالنقض. مؤداه . ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن . علة ذلك.
(9) علامة تجارية " الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة " .
قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة بق 82 لسنة 2002 . علة ذلك. قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون . هذا الجزء من الحكم باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى . عدم جواز تعدى الشركة المطعون ضدها الأولى على الاسم التجارى للطاعنة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها . علة ذلك . وجوب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ.
(10) منافسة غير مشروعة " ماهيتها " .
المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية . مؤداه . م 66 ق التجارة . مثال . الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى .
(11) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
المنافسة غير المشروعة. من حالات الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية عن التعويض . م 163 مدنى و م 66 ق التجارة .
(12) مسئولية " المسئولية التقصيرية : الضرر" .
الضرر الموجب للتعويض . وجوب أن يكون محققًا . الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا . علة ذلك.
(13) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
تقدير الضرر المادي والتعويض الجابر له . من مسائل الواقع . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . تناسب التعويض مع الضرر وبيانه لعناصر الضرر الذى قضى من أجله بذلك التعويض ومناقشته لكل عنصر منها على حدة . تعيين عناصر الضرر . من المسائل القانونية.
(14) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة . ثبوت عجز الشركة الطاعنة عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها رغم ندب محكمة الموضوع لخبير وانتهاء الحكم المطعون فيه لرفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى . ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن . جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(15) نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " .
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م 193 مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك .
(16) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
تمسك الطاعنه بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما لحقها من أضرار نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى . إعراض محكمة الموضوع عن الطلب وبحثه بأسبابها . مؤداه . اغفال المحكمة الفصل فى الطلب . لا ينال من ذلك ما جاء بمنطوق الحكم رفض ماعدا ذلك من طلبات. النعى غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
2- وظيفة العلامة التجارية هي تمييز المنتجات، سلعًا كانت أو خِدمات عن غيرها.
3- إذ كان القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها بحسبانه علامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلًا للحماية التى يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم (العلامة التجارية) فى استعماله ومنع الغير من استخدامه، غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع.
4- أجاز المشرع - فى المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسمًا من الأسماء إذا اتخذت شكلًا مميزًا، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى.
5- مُفاد نص المادة 68 من ذات القانون (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002) أن المشرع التزامًا منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، Well-known trademark فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة – وفقًا للمادة 66 من قانون التجارة – بما تكفله من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك.
6- المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة. وأوجب عليها ذلك أيضًا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
7- إذ كان النص فى المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية The Paris Convention for the Protection of Industrial Property والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المذكورة، على أن "تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجارى دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءًا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، بما يفرض على الجهة الإدارية المعنية (مصلحة التسجيل التجاري) حماية الاسم التجاري المتخذ من العلامة التجارية.
8- المقرر أن مُفاد المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان النص فى المادة 271(2) من ذات القانون على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يُطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن.
9- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بشطب العلامة التجارية (...) الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 إذ تم تسجيلها في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون بما يجيز لمالكها دفع الاعتداء عنها، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 67ق قد أورد بأسبابه التى بنى عليها منطوق حكمه ثبوت التشابه بين العلامة التجارية للمطعون ضدها الأولى المسجلة برقم ... والعلامة التجارية المملوكة للطاعنة الأسبق عنها فى التسجيل، وأن ذلك التشابه من شأنه أن يثير اللبس والخلط لدى جمهور المتعاملين سواء فى الشكل العام أو الرنين الصوتى فيكون قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون. لما كان ذلك، وكان هذا الجزء من الحكم -غير المرتبط بباقى أجزاء الحكم الأخرى- قد أصبح باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى، وكانت الطاعنة قد اتخذت من اسمها التجارى علامة تجارية مميزة لها (...) فتكون محلًا للحماية التى يقررها القانون وتمنع الغير من التعدى عليها، على النحو سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى، والتى تشابهت فى اسمها وعلامتها ومنتجاتها مع الشركة الطاعنة، التعدى على الاسم التجارى للشركة الأخيرة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها (...)، إذ إن من شأن هذا التشابه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين منتجاتهما وأن يدفع إلى الاعتقاد الخاطئ بوجود صلة بينهما على غير الحقيقة، وهو ما يوجب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
10- النص فى المادة 66 من قانون التجارة على أن "1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى ... 2- كل منافسة غير مشروعة تُلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها ..."، يدل على أن العلامات التجارية تتمتع بالحماية العامة المقررة فى مجال المنافسة غير المشروعة، وأن المشرع قد اعتبر أن الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص، الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى.
11- المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليها إعمالًا للمادتين 66 من قانون التجارة و163 من القانون المدنى.
12- الضرر المادى الموجب للتعويض فى هذا المجال هو الضرر المحقق الوقوع أى الضرر الذى وقع فعلًا أو سيقع حتمًا وهو ما يسمى بالضرر المستقبلى، أما الضرر الاحتمالى أى الضرر غير المحقق فهو ضرر قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبًا، ومن ثم فإنه يُحكم فى دعوى المسئولية بالتعويض النقدى عن الضرر المحقق الذى لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا. فهو يمثل إخلالًا بمصلحة مالية له، ويقع عبء إثباته على عاتق الأخير باعتباره مدعيًا.
13- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الضرر المادى وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر المادى الذى قضى من أجله بهذا التعويض ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية.
14- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع ندبت خبيرًا فى الدعوى لبحث الضرر المادى الواقع على الشركة الطاعنة وانتهى فى تقريره إلى أنها عجزت عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها. وأثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعنة، التى يقع عليها عبء إثبات الضرر المادى الذى تدعيه، لم تقدم دليلًا على ذلك، وأن الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة، وفى مدى تحقق الضرر المادى من عدمه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس.
15- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا.
16- إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة ومن مذكرات الطاعنة أمام محكمة الموضوع، والمقدمة صور رسمية منها أمام محكمة النقض، أن الطاعنة تمسكت بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما عددته من أضرار أدبية لحقتها نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعرض البتة لهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما جاء فى منطوق الحكم من عبارة "ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" طالما أن أسباب الحكم لم تعرض لهذا الطلب أو تبحثه وتقول كلمتها فيه، فيكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 6 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهم بطلب الحكم (أولًا) بشطب الاسم التجارى (...) للشركة المطعون ضدها الأولى والمدون بالسجل التجارى. (ثانيًا) شطب العلامة التجارية رقم ... للشركة المطعون ضدها الأولى لعدم الأحقية فى التسجيل. (ثالثًا) التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء فعل الشركة المطعون ضدها الأولى، وبيانًا لذلك قالت إنها تمتلك العلامة التجارية والاسم التجاري (...) والمسجلة منذ فتره طويلة فى عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، كما تم تسجيل هذه العلامة فى إدارة العلامات التجارية بجمهورية مصر العربية، وقد اكتسب الاسم التجاري والعلامة التجارية (...) شهرة واسعة فى مصر ودول العالم على نحو يخول لها وحدها الحق الاستئثارى فى استعمالهما ومنع الغير من الاعتداء على هذا الحق، إلا أنها فوجئت بتعدى الشركة المطعون ضدها الأولى على الاسم التجارى عن طريق إضافة كلمة (...) إلى اسمها التجارى ليصبح (....) وقيده بالسجل التجارى تحت رقم ... سجل تجارى استثمار القاهرة بسوء نية لإحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين بشأن مصدر المنتجات، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 26/4/2016 بشطب العلامة التجارية رقم ... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلبها بشطب الاسم التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى المقيد بالسجل التجارى برقم ... استنادًا إلى أن الاسم التجارى للشركة الأخيرة مستمد من الغرض الأساسى من تكوينها، وأن تسجيل هذا الاسم سابق على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الطاعنة فى حين كلمة (...) ليست مشتقة من الغرض حتى تستمد الشركة المطعون ضدها الأولى الاسم التجارى منه، كما أن كلمة (...) الخاصة بالشركة الطاعنة هى سمة تجارية لها اتخذتها علامة واسمًا تجاريًا لها لتمييز منتجاتها، كما أنها هى التى كانت أسبق بتسجيل تلك العلامة واستعمالها قبل قيد السجل التجارى الخاص بالشركة المطعون ضدها الأولى، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تأثير سلبى على اسمها التجارى وعلامتها التجارية اللذين اكتسبا شهرة واسعة فى مصر ودول العالم، نتيجة إحداث الخلط واللبس لدى المتعاملين مع منتجات الشركة لعدم قدرتهم على التفرقة بينها وبين منتجات المطعون ضدها الأولى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر أن الاسم التجارى يستخدم فى الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور، وأن وظيفة العلامة التجارية هى تمييز المنتجات، سلعًا كانت أو خِدمات عن غيرها. وكان القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها بحسبانه علامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلًا للحماية التى يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم (العلامة التجارية) فى استعماله ومنع الغير من استخدامه، غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع. وقد أجاز المشرع - فى المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسمًا من الأسماء إذا اتخذت شكلًا مميزًا، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى. وكان مُفاد نص المادة 68 من ذات القانون أن المشرع التزامًا منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، Well-known trademark فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة – وفقًا للمادة 66 من قانون التجارة – بما تكفله من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك. بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة. وأوجب عليها ذلك أيضًا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. وكان النص فى المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية The Paris Convention for the Protection of Industrial Property والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المذكورة، على أن "تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجارى دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءًا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، بما يفرض على الجهة الإدارية المعنية (مصلحة التسجيل التجارى) حماية الاسم التجارى المتخذ من العلامة التجارية. كما أنه من المقرر أن مُفاد المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان النص فى المادة 271(2) من ذات القانون على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يُطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بشطب العلامة التجارية (...) الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 إذ تم تسجيلها فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون بما يجيز لمالكها دفع الاعتداء عنها، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 67ق قد أورد بأسبابه التى بنى عليها منطوق حكمه ثبوت التشابه بين العلامة التجارية للمطعون ضدها الأولى المسجلة برقم ... والعلامة التجارية المملوكة للطاعنة الأسبق عنها فى التسجيل، وأن ذلك التشابه من شأنه أن يثير اللبس والخلط لدى جمهور المتعاملين سواء فى الشكل العام أو الرنين الصوتى فيكون قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون. لما كان ذلك، وكان هذا الجزء من الحكم -غير المرتبط بباقى أجزاء الحكم الأخرى- قد أصبح باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى، وكانت الطاعنة قد اتخذت من اسمها التجارى علامة تجارية مميزة لها (...) فتكون محلًا للحماية التى يقررها القانون وتمنع الغير من التعدى عليها، على النحو سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى، والتى تشابهت فى اسمها وعلامتها ومنتجاتها مع الشركة الطاعنة، التعدى على الاسم التجارى للشركة الأخيرة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها (...)، إذ إن من شأن هذا التشابه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين منتجاتهما وأن يدفع إلى الاعتقاد الخاطئ بوجود صلة بينهما على غير الحقيقة، وهو ما يوجب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الشأن.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلبها بالتعويض المادى استنادًا إلى أنها لم تقدم دليلًا يعتد به على الضرر الناتج عن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى، فى حين أن مجرد ثبوت الاعتداء على العلامة التجارية يثبت واقعًا وقانونًا وقوع ضرر، باعتبار أن الاعتداء فى حد ذاته، ولو لم يتم إثبات وقوع أضرار مادية، يؤدى حتمًا إلى أضرار محتملة الوقوع، كما أن النتيجة المنطقية الوحيدة لاستخدام الشركة المطعون ضدها للعلامة والاسم التجارى للطاعنة هى أن تلحق بها أضرارًا جسيمة، فضلًا عن الضرر المستقبلى المحتم الوقوع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص فى المادة 66 من قانون التجارة على أن "1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى... 2- كل منافسة غير مشروعة تُلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها..."، يدل على أن العلامات التجارية تتمتع بالحماية العامة المقررة فى مجال المنافسة غير المشروعة، وأن المشرع قد اعتبر أن الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص، الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى، وأن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليها إعمالًا للمادتين 66 من قانون التجارة و163 من القانون المدنى. والضرر المادى الموجب للتعويض فى هذا المجال هو الضرر المحقق الوقوع أى الضرر الذى وقع فعلًا أو سيقع حتمًا وهو ما يسمى بالضرر المستقبلى، أما الضرر الاحتمالى أى الضرر غير المحقق فهو ضرر قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبًا، ومن ثم فإنه يُحكم فى دعوى المسئولية بالتعويض النقدى عن الضرر المحقق الذى لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا. فهو يمثل إخلالًا بمصلحة مالية له، ويقع عبء إثباته على عاتق الأخير باعتباره مدعيًا. وكان من المقرر أنه ولئن كان الضرر المادى وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر المادى الذى قضى من أجله بهذا التعويض ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع ندبت خبيرًا فى الدعوى لبحث الضرر المادى الواقع على الشركة الطاعنة وانتهى فى تقريره إلى أنها عجزت عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها. وأثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعنة، التى يقع عليها عبء إثبات الضرر المادى الذى تدعيه، لم تقدم دليلًا على ذلك، وأن الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة، وفى مدى تحقق الضرر المادى من عدمه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الثالث من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى مذكرات دفاعها بما تضمنته دعواها من طلب تعويضها عن الضرر الأدبى الواقع عليها نتيجة اعتداء المطعون ضدها الأولى على علامتها التجارية واسمها التجارى والمتمثل فى فقدان المستهلكين لثقتهم فى صاحب المنتَج (الطاعنة) وفى الاسم التجارى وهو ما سبق لها أن جاهدت من أجله عشرات السنين، غير أن الحكم المطعون فيه التفت كلية عن الرد على هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة ومن مذكرات الطاعنة أمام محكمة الموضوع، والمقدمة صور رسمية منها أمام محكمة النقض، أن الطاعنة تمسكت بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما عددته من أضرار أدبية لحقتها نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعرض البتة لهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما جاء فى منطوق الحكم من عبارة "ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" طالما أن أسباب الحكم لم تعرض لهذا الطلب أو تبحثه وتقول كلمتها فيه، فيكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه، من المتعين على هذه المحكمة الفصل فيه وفقًا للفِقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما تقدم، فانه يتعين القضاء بشطب الاسم التجارى –....– للشركة المطعون ضدها الأولى المقيد برقم ... مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، مع نشر ملخص الحكم على نفقة الشركة المطعون ضدها الأولى فى إحدى الصحف اليومية عملًا بالمادتين 66(2) من قانون التجارة و117(3) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق