جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ورضا محمود السيد.
----------------
(166)
الطعن رقم 4493 لسنة 80 القضائية
(1) أوراق تجارية " التقادم الصرفي : مدده " .
خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ـ الشيك ـ للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
(3،2) أوراق تجارية " التقادم الصرفى : سريان التقادم من حيث الزمان فى القوانين المتعاقبة".
(2) التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 194 ق التجارة القديم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدنى. شرطه .
(3) عدم اكتمال مدة التقادم الخمسى للشيكات المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة القديم حتى تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد المعدل . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . علة ذلك .
(4 -6) أوراق تجارية " التقادم الصرفى : انقطاع التقادم الصرفى : أثر إدراج الشيك فى قائمة تحقيق ديون المفلس " .
(4) التقدم بالدين فى تفليسة . قيامه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم.
(5) انقطاع التقادم . أثره . زوال التقادم المنقطع وسريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع . المادة 385/1 مدنى .
(6) تقديم الطاعن بصفته ذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك . مؤداه . قطع التقادم . صدور حكم بالغاء شهر إفلاس المطعون ضده . أثره . سريان مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة تبدأ من تاريخ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004– الساري في 14/7/2004، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – الساري من 3/7/2003 والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون يسـرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- النص على التقادم فى المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.
3- إذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أنها مستحقة الأداء ابتداءً من 15/2/2003 وحتى 15/12/ 2003 فإنه وبحساب التقادم بشأنها من بدايته طبقًا لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسيًا حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضى منها مدة أقصاها سنتان وسبعة أشهر وخمسة عشر يومًا ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقًا للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتبار أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تخضع الشيكات جميعها لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التقدم بالدين فى تفليسة يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم.
5- مُفاد نص المادة 385 (1) من القانون المدني أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى انقطع فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تقدم بذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون بتاريخ 5/2/2006 قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك اعتبارًا من 1/10/2005، فيقوم هذا التقدم بالدين فى التفليسة مقام المطالبة القضائية ويقطع التقادم ويسرى من اليوم التالى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ صدر الحكم فى الاستئناف رقم 1663 لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فتسرى من هذا التاريخ مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة وهى سنة، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى فى غضون عام 2007 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531(1) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن بصفته تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 400000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سندٍ من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب عشرة شيكات مؤرخة 15/2/2003 وحتى 15/12/2003، وقد رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وتم قيد الدعوى برقم ... لسنة 2007 تجارى الجيزة الابتدائية. قدم الطاعن بصفته ما يفيد أنه تقدم بتاريخ 5/2/2006 بطلب لأمين تفليسة المطعون ضده بصفته لإدراج دينه بذات الشيكات سند الدعوى فى قائمة تحقيق الديون نفاذًا لصدور الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده بصفته والذى أُلغى بموجب الاستئناف رقم... لسنة 119ق استئناف القاهرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 27 من أبريل سنة 2009 بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المطلوب وفوائده . استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هــذا الحكــم بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط حق الطاعن بصفته فى المطالبة فى الدعوى بمضى سنة. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقه فى المطالبة بالشيكات بمضى سنة استنادًا لنص المادة 531(1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 رغم تقدمه بذات الشيكات سند الدين فى تفليسة المطعون ضده لتحقيقه وهو ما يعد إجراءً قاطعًا لتقادم هذا الدين لا يزول إلا عقب قفل التفليسة أو انتهاء حالة الإفلاس وهو ما تحقق بصدور الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فيسرى من اليوم التالى لهذا الحكم تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ أقام دعواه فى 2007 قبل مرور عام من تاريخ صدور الحكم آنف البيان، فلا يكون حقه فى المطالبة بالدين قد سقط عملًا بالمادتين 383 و385 من القانون المدنى والمادة 531(1) من قانون التجارة، الجديد رقم 17 لسنة 1999 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004– السارى فى 14/7/2004- على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003– على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005". وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يسـرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن النص فى المادة 194 من قانون التجارة القديم على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التى تحت إذن وتعتبر عملًا تجاريًا أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالى ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو." وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشيكات محل التداعى أنها مستحقة الأداء ابتداءً من 15/2/2003 وحتى 15/12/2003 فإنه وبحساب التقادم بشأنها من بدايته طبقًا لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسيًا حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضى منها مدة أقصاها سنتان وسبعة أشهر وخمسة عشر يومًا ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقًا للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتبار أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تخضع الشيكات جميعها لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان. ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقدم بالدين فى تفليسة يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم. كما أن مُفاد نص المادة 385(1) من القانون المدنى أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى انقطع فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تقدم بذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون بتاريخ 5/2/2006 قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك اعتبارًا من 1/10/2005، فيقوم هذا التقدم بالدين فى التفليسة مقام المطالبة القضائية ويقطع التقادم ويسرى من اليوم التالى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ صدر الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فتسرى من هذا التاريخ مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة وهى سنة، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى فى غضون عام 2007 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531(1) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق