انتهاء
عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء
على حصة شائعة في العقار. أثره. بقاء عقد الإيجار نافذًا قبل المستأجر بشروطه. علة
ذلك
عقد
الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة
أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
انعقاد
عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا
بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه.
عقد
الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة
المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته
تمسك
الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم
بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب
صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه
.
عقد
الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل
من طرفيه واضحاً.
قبول
المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً
فى دلالته على حقيقة المقصود منه.
علم
المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.
قبول
المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم
المستأجر الأصلى
خلو
قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.
خلو
تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.
عقد
الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.
عقد
الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى
أُبرم بسبب حرفة المستأجر.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها
بانتهاء مدتها.
التنبيه
بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهه في
اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه
عن السبب في طلب الإجلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه
عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.
عقود
الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط
انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب
اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه
بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
أحكام
الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977. عدم سريانه على المساكن التي تشغل بعقود
مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة. نص م 2 من القانون المذكور.
انقضاء
عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً
به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر
الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه
عليه بالإخلاء.
عقد
الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة
المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه.
للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها.
منازعات
الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء
العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء
العادي.
تمسك
الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية
لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم
حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.
انتهاء
عقد الإيجار بإتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء
على حصة شائعة في العقار.
عقود
الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها.
ثبوت
انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة أشهر تتجدد طالما كان المستأجر قائماً
بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه.
عقود
الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط
انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع
.
ثبوت
انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان
المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته.
ثبوت
انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بسداد
الأجرة.
نقص
الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة لتعرض المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي لها. أثره.
حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار دون إخلال بحقه في طلب إعادة
الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكناً ودون إرهاق للمدين. المواد 203، 565/
1، 569/ 2 مدني.
الاتفاق
على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون
حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على
عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.
عقود
الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط
انتهائها بأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار
العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.
عقود
الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائهما
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائهما.
انعقاد
عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً
بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه.
عقد
الإيجار. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. اشتراط صدور تنبيه بالإخلاء قبل
نهاية المدة بوقت معين. تخلفه. أثره. امتداد العقد لمدة أخرى.
الحكم
الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد -
بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها
.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.
حلول
مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة في عين النزاع محل جهاز الخدمات الطبية بوزارة
الدفاع رغم عدم اعتبارها من أجهزة الوزارة المذكورة.
عقد
الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى
أبرم بسبب حرفة المستأجر.
موت
المستأجر. لا ينهي عقد الإيجار. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته.
لهم حق إنهاء عقد الإيجار إذا عقد بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات متعلقة بشخصه.
انقضاء حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع. م 993/ مدني.
ما
يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت
وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار
حتى سطح الأرض.
عقود
الإيجار الغير خاضعة لقانون الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد
منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه إنهائه بالتنبيه على الآخر في
الميعاد القانوني. مادتان 558، 563 مدني.
الاتفاق
على جعل حق إنهاء العقد موكولاً إلى صدور تنبيه من المستأجرين دون المؤجرين. مؤداه.
امتداد العقد لمدة غير محددة. أثره وجوب تطبيق أحكام المادة 563 مدني لتحديد مدة
الإيجار. لكل من الطرفين الحق في إنهائه. لا محل لترك المدة لتحديد القاضي أو
ربطها بوفاة المستأجر ولا وجه للقياس على أحكام الحكم.
استخلاص
التحديد الضمني لعقد الإيجار. من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب
سائغة.
استمرار
عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة
م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.
عقود
الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها
بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 منه. للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.
التنبيه
بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في
اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن
السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند
هذا السبب طالما لم يتم تغييره.
تعدد
ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه
من أعمال الإدارة م 828 مدني.
طلب
المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لانتهاء إقامة
المستأجر الأجنبي.
هيئات
الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها
الشخصية الاعتبارية.
إبرام
مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لعقد إيجار المكان انصراف أثر العقد إلى الدولة
دون هيئة الرقابة.
طلب
إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار
المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود
نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف
الحكم الصادر فيها.
عقود
الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة. فيها.
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة
العقدية بينهما.
تطبيق
أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه.
عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه
على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.
انقضاء
فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر
ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.
عقد
الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر. عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون
المؤجر طلب إنهاء العقد. إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء
لورثته وللمؤجر على السواء. علة ذلك. مادتان 601، 602 مدني. مثال بشأن مكتب محاماة.
عقود
الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 أو المحررة
في ظله. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
قبول
المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة
منه على قيام علاقة إيجارية جديدة.
انتهاء
عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته. م 17 ق 136 لسنة 1981. جواز تمسك المؤجر
بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع في دعوى المستأجر بالتمكين .
مستأجر
الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار
وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً
.
عقود
الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني . انقضاؤها بانتهاء مدتها . صدور التنبيه
بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للأخر . أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة
معينة .
ثبوت
أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام
قانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتهائي
للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
مبدأ
سلطان الإرادة مؤداه الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى
شروطه التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج
عن مدلولها.
خلو
التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد
العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.
وفاة
مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.
عقد
الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة
المستأجر.
الاستمرار
القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة
1947.
الاستمرار
القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة
1947.
عقود
الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 والتي انتهت مدتها الاتفاقية.
الامتداد
القانوني لعقد الإيجار. عدم توقفه على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناًًًًً.
التراخي
في رفع الدعوى الإخلاء. لا يعد تنازلاًًًًً ضمنياًًًًً عن الحق في طلبه.
انقضاء
عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه
بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
الهلاك
الجزئي للعين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انتهاء العلاقة الإيجارية. للمستأجر أن
يطلب انتقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار دون إخلال بحقه في
القيام بالترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة. م 569/ 2 مدني.
الدعوى
بطلب إنهاء عقد الإيجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها
الأصلي الذي تركها.
عقود
إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم
القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً
مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.
رب
الأسرة المستأجر للمسكن. لا يعتبر نائباً عن أفراد أسرته المقيمين معه في التعاقد.
إنهائه عقد الإيجار. لا سند لمطلقته في البقاء بالعين المؤجرة.
عقود
الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها.
رفض
المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام
محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى
طلبه. لا خطأ.
عقد
الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه. إبرامه بسبب حرفة المستأجر. لورثته دون المؤجر
حق إنهائه.
تعدد
ملاك العين المؤجرة. حق من يملك أغلبية الأنصبة في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من
أعمال الإدارة.
عقد
الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه متى أبرم بسبب
حرفة المستأجر. لهم وللمؤجر هذا الحق
.
التشريعات
الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة
الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير
محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها.
المدة ركن في العقد وإن غدت غير محدودة لامتدادها.
عقود
الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. امتدادها إلى مدة غير محددة. فقد التنبيه
بالإخلاء فائدته المباشرة في تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة.
نتيجة حتمية للامتداد القانوني.
عقد
الإيجار المبرم - لغرض الاستغلال التجاري - في ظل القانون المدني الملغى. عدم
انتهائه بموت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون 121 لسنة 1947. علة ذلك.
التشريعات
الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة
الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير
محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها.
المدة ركن فيها وإن غدت غير محدودة بامتدادها.
التشريعات
الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة
الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير
محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها.
المدة ركن فيه وإن غدت غير محدودة بامتدادها.
قيام
العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم
مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن
خصماً فيه.
مقتضى
الحكم بإخلاء المستأجر من البناء وتسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق في
الانتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم. قضاء الحكم للمستأجر بتعويض مقابل
حرمانه من هذا الانتفاع بعد هذا التاريخ. مخالف للقانون.
م
7 من ق الصادر في 24/ 12/ 1906 في شأن حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن نزع
ملكية المكان المؤجر له. الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة بشأن
الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدني
الخاصة بانتهاء الإيجار. أضحت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا.ً
متى
كان قد قضي نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول
الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة
أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي
تكونت منها هذه العلاقة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق