الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن رقم 4104 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود ود / خالد سويلم وشادي الضرغامي نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة ١٤٤٧ الموافق ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤١٠٤ لسنة ٩٥ القضائية.

المرفوع من

۱ - ..............

۲ - ....... " طاعنان "

النيابة العامة.

--------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم ٢٤١١ لسنة ۲۰۲٤ كلي الإسماعيلية وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية) .

بأنه في يوم ۲۳ من مايو سنة ۲۰۲٤ - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۳۱ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ ببراءة كل من / .......، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية.

وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في ٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء.

بمعاقبة كل من ..... و ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعنت الأستاذة / ...... المحامية" بتاريخ 9 من مارس لسنة ۲۰۲٥ في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير سنة 2025 وهي الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة - بعد أن ندبت لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين - وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ..... و ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٨٤) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة منهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر / ٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ ، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق