الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 8370 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 77 ص 548

جلسة الأول من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام محمد العوجي وإيهاب حماد "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(77)
الطعن رقم 8370 لسنة 76 القضائية
(2،1) تعويض "تقدير التعويض: تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة".
(1) تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يُقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. اعتبار طلب التعويض المستحق للتركة مطروحًا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه. قضاؤها بتحديد قيمة ذلك التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة. أثره. عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى وامتناع الوارث غير الممثل في تلك الخصومة من معاودة طلب تقدير ذلك التعويض في دعوى لاحقة. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض أدبي وموروث للمطعون ضدهم ملتفتًا عن الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسابقة القضاء به بحكم حاز حجية بالنسبة لجميع الورثة في دعوى سابقة أقامها وارث آخر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب ممثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تُطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكمٍ حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة) والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سندٍ من تسبب قائد إحدى السيارات المؤمن عليها لديها في وفاة مورثتهم، وضُبط عن الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 2002 مركز الجيزة وقُضي فيها بحكم بات بإدانة قائد السيارة وبتعويض مدني مؤقت، وإذ أُصيبوا بأضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 20000 جنيه تعويضًا ماديًا و12000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 20000 جنيه تعويضًا موروثًا. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 22/3/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من تعويض مادي وتعديل مبلغ التعويض الأدبي إلى 25000 جنيه والتعويض الموروث إلى مبلغ 20000 جنيه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الشق الخاص بالتعويض الموروث بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة، وقدمت سندًا لدفعها الحكم المُحاج به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذي يُطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب مُمثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يُقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي.... و.... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئيًا فيما قضي به من تعويض موروث للمطعون ضدهم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه - ولما تقدم-،.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق