بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 140 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. غ. م.
مطعون ضده:
ف. ا. ن. ن. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/772 استئناف عمالي بتاريخ 16-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المدعي / فاسوديف ارافيندا كشان ناير ناير ارافيندا كشان , كان قد أقام الدعوى رقم 54/2025 عمالي جزئي امام محكمة دبى الابتدائية ضد المدعى عليها / ابونتو جولد م.د.م.س بطلب الحكم بالزامها بإجمالي مبلغ (608,909) درهم , والفائدة القانونية (5%) من تاريخ الاستحقاق, وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (5000) درهم , وإلزامها بالرسوم والمصاريف والاتعاب على سند بأنه باشر عمله لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة اعتبارا من 5/2/2024 , براتب شهري إجمالي قدره (59,000) درهم , الاساسي منه قدره (30,000) درهم , وانتهت علاقة العمل بتاريخ 21/3/2025 بانهاء خدماته دون انذار , وامتنعت المدعى عليها عن تسديد مستحقاته , فتقدم بشكوى للجهات المختصة التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته وديا , وطالب بمستحقاته وهى اجوره وفرق اجوره عن مدة خدمته باجمالي مبلغ (525,934 . مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (23,975) درهم . بدل انذار مبلغ (59,000) درهم . تذكرة عودة لموطنه بقيمة (5000) درهم ومحكمة اول درجة حكمت حضوريا بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدى للمُدعي مبلغ (608,604.50) درهم (ستمائة وثمانية ألف وستمائة وأربعة دراهم وخمسين فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 07/05/2025 وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى جهة إستقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمت المُدعى عليها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة وكلفت المدعي بسداد فرق الرسم استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 772 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 16/9/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعى عليها فى هذا بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 15/10/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وعدم مواجهة طلباته والقصور فى التسبيب ذلك أنه اخل بواجباته الوظيفية فلم يتواجد بمقر الشركة ونما إلى علمها بأنه دائم التواجد طوال فترة عمله بدولة الهند وقد أدى ذلك إلى الحاق خسائر مادية بها فضلا عن فوات مكاسب تقدر بمبلغ 30000000 درهم وذلك ثابت من خلال رسائل صادرة من مدير الشركة إلى المطعون ضده بوجود عميل يرغب بالاستثمار بالمبلغ المذكور ولعدم وجوده بمقر الشركة وبصفته رئيس العمليات المالية بها أدى إلى تراجع العميل فى طلبه كذلك صدر الحكم المطعون فيه دون مواجهة دفاع الطاعن ودفوعه وطلباته فقد جاءت اسبابه مبتورة وتوحى على التردد وعدم الحسم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تقتنع به متى كان ذلك سائغا له اصل ثابت بالأوراق دون أن تلتزم بتتبع الخصم في كافة حججه ودفاعه أو ترد على اعتراضاته، طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط لكل ما عداها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه ردا على ما اوردته الطاعنة فى نعيها " وكان الثابت للمحكمة من خلال مستندات الدعوى ومنها المراسلات الحاصلة بين المستأنف ضده ومدير الشركة التى كانت تتعلق بأعمال الشركة فقط ولم يرد فى أى منها ما يشير إلى غياب المستأنف ضده عن العمل او الاعتراض على وجوده خارج البلاد في دولة الهند وفق ما تدعيه المستأنفة , ومن جهة أخرى , ان صميم مهنة المستأنف ضده وفقا لعقد العمل هو / رئيس العمليات المالية , ولم يوضح في عقد العمل ماهية وطبيعة الاعمال التي من ضمن اختصاصه , وبالتالي , فإنه لم يتضمن ما بشير الى التزامه بجلب المستثمرين ومتابعتهم وفق ادعاء المستأنفة , الى جانب ان ه قد خلت اوراق الدعوى بما فيها المراسلات من اي انذار او تنبيه على المستأنف ضده لغياب او انقطاعه عن العمل , وبالتالي , فإن ما تضمنته الاوراق والمحادثات من العمل على سوق الهند ينفي صحة ادعاء المستأنفة بتواجد المستأنف ضده بدولة الهند دون علمها وهذا على فرض صحة تواجده هناك والى جانب ذلك ان لم تراع المستأنفة احكام المادة (28) من اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في ابلاغ الوزارة عن غياب المستأنف ضده بواقعة انقطاعه عن العمل , واخيرا , تشير المحكمة الى ان قيام المستأنفة بسداد رواتبه لبعض الاشهر خلال فترة عمله , بالاضافة الى سداد جزء منها لاشهر اخرى خلال تلك المدة يناقض ما تدعيه من عدم التزام المستأنف ضده في القيام باعماله وتواجده على تواصل مع مدير الشركة , ولا ينال من صحة هذه الوقائع قيام الشركة المستأنفة بانهاء خدمات المستأنف ضده لان ذلك قد يرتبط بعدم رضاء مديرها عن نتائج اعمال المستأنف ضده" وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق