بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 153 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ز. ع.
مطعون ضده:
ش. ف. ت. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/637 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة شاكيةً المطعون ضدها لامتناعها عن سداد مستحقاتها العماليــة، وإذ تعذر على سلطة مركز دبي للسلع المتعددة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى هذه المحكمة حيث أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6/2025 عمالي كلي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية المعدلة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (352,538) درهم قيمة مستحقاتها العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها بمذكرتها المقدمة من وكيلها أنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 15-2-2024م بوظيفة "مدير العمليات وخدمات موارد البشرية" بأجر شهري مبلغ (45,000) درهم، وأن المطعون ضدها أنهت خدماتها بتاريخ 20-3-2025م بفصلها تعسفياً دون مبرر ودون مهلة إنذار وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً في مذكرة طلباته الختامية . بتاريخ 7/7/2025 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 937/2025 عمالي وبتاريخ 29/9/2025 حكمت محكمة الإستئناف برفض الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/10/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ النصاب وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن مبني الدفع المبدئ من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ النصاب فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50/1 من القانون المذكور أنه تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ (352538) درهم وهي بالإضافة إلى الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم أي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في ــ غرفة مشورة ــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق