عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ۱۰۳۲ (1)
۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز
أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً المصلحة المدين .
2 - وفي كلتا
الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٥٨ /
٦٨٢ : لا يصح رهن العقار : ممن لم يكن أهلاً للتصرف .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٣٩ :
۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .
٢ - وفي كلتا
الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
القضاء المصري
:
مطابق ،
استئناف مختلط ١٦ فبراير سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ ص ١٠٣٩ رقم ٤٤٥ ، ۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹ ب ٥١ ص ۳۳۵ ، ۱۸ فبراير سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ٩٧ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٤٠ المقابلة للمادة ۱۰۳۳ من القانون .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٣٩ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي . وأصبح رقمها ۱۱۲۷ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۳ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 1032
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة. دون تعديل
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 12 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق