الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

الطعن 6641 لسنة 86 ق جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 82 ص 567

جلسة 12 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ صلاح مجاهد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي عبد الصمد، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(82)
الطعن رقم 6641 لسنة 86 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". تحكيم "ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". حكم "بياناته". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
(1) خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مُفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملًا إيجابيًا من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقًا للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له.
(2) صدور الحكم باسم الشعب. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه. لا يُرتب البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه ببطلان حكم التحكيم لاشتماله على عبارة باسم الشعب. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا " الشعب " لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2– إذ كان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 132 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، على الشركة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 9/4/2015، وقالت بيانًا لذلك أن حكم التحكيم المشار إليه صدر بالمخالفة للنظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها في مصر لصدوره باسم الشعب، ولتجاوز الحكم شرط التحكيم، وبتاريخ 23/3/2016 قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم على سند من أن صدوره باسم الشعب يخالف النظام العام، لأن هذه العبارة خاصة بالأحكام الصادرة من السلطة القضائية فقط، في حين أن تلك العبارة لا تتعلق بالنظام العام، لما استقرت عليها المبادئ القضائية، وأن إغفالها في الأحكام الصادرة من محاكم السلطة القضائية لا يبطلها، فضلًا عن أن هذه العبارة لا تؤثر على الحكم في ذاته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات –في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا – الشعب – لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث السبب الآخر من سببي البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق