الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

الطعن 155 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 155 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ر. م. م. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/645 استئناف عمالي بتاريخ 23-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 94/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية المعدلة بجلسة 28-5-2025م بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية البالغ مقدارها مبلغ 4,948,609 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدي الطاعنة بتاريخ 27-4-2020م بمهنة مدير مبيعات براتب اجمالي وأساسي قدره 15,000 درهم بالإضافة الى عمولات وترك العمل بتاريخ 5-7-2024 بعد تقديم استقالته وقد امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته وتشمل : مبلغ 529,526 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 4,419,083 درهم بدل عمولات . أحالت الدائرة الجزئية الدعوى للدائرة الكلية لعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى. ندبت الدائرة الكلية خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (2,307,449) درهم (مليونان وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون درهم) وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 945/2025 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 23/10/2025 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9/11/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة قواعد النظام العام بشأن عدم القبول المترتب على مخالفة قواعد إجراءات التقاضي المتمثل في قيد الطاعن للدعوى بعد فوات المواعيد المقررة لقيد الدعوى بعد الإحالة وهو ما نص عليه قانون العمل ولائحته التنفيذية في المادة 31/2 مما يترتب عليه الجزاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك ان مدة الأربعة عشر يوماً المحددة لقيد الدعوى عقب إحالتها من دائرة العمل للمحكمة والمنصوص عليها بالمادة 31/2 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على أغفاله أي إثر ومن ثم يكون الدفع قائما على غير سند خليقا بالرفض. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال حين قضى بالعمولة والمستحقات المالية على الرغم من مضى سنة من تاريخ استحقاقها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدوى لمرور الزمان دفع موضوعي غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمن شرع لحمايته من الخصوم ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف غير أنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنه يقوم على واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع حتى تتحقق من عناصره لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفعها الوارد بوجه النعي وهو يقوم على واقع لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أو عرضته على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي به يكون غير مقبول . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال حين قضى للمطعون ضدها بالعمولة وساير تقرير الخبرة أمام محكمة أول درجة والتقرير التكميلي أمام محكمة الحكم الطعين والالتفات عما تضمنه العقد الموثق بين الطرفين بشأن العمولة وذلك على الرغم من عدم ثبوت إستلام الطاعنة لقيمة العمولات من المطور العقاري وعدم بحث الخبرة لهذا الدفاع الذي كان سيتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ـــ فإنه يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ـــ أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص إلى أن إستحقاق الطاعن للعمولات بعد الخصم من الوحدات المكررة والمدفوعة والغير مسجلة هو مبلغ (1,836,549.95) درهم إستناداً إلى ما توصل الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة من عدم ثبوت استلام الطاعنة لقيمة العمولات من المطور العقاري ذلك لأنه من المقرر وحسبما تقضي به المادة (53) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد كافة أجوره وجميع مستحقاته وأن أي شرط يخالف نص المادة المذكورة يعد باطلاً وفقاً لما تقضي به المادة 65/3 من المرسوم بقانون ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق