الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1034: زَوَالُ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِأثَرِ رَجْعِيِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٤ (1)

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

التقنين المدني السابق :

المواد ٢٧ / ٤٦ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانعدام المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستعماله استعمالاً غير جائز . هذا مع مراعاة حقوق الدائنين المرتهنين

مادة ٢8 / ٤7 يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم يقم المنتفع بالشروط المقررة عليه مع مراعاة ما تقدم .

مادة ٥٥ فقرة ثانية / ۷۸ فقرة ثانية - أما الأحكام المتعلقة بفسخ الملكية في الأموال الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو عدم إبقاء القدر المفروض شرعاً أو نحو ذلك فلا تضر بحقوق من انتقلت إليهم الملكية ولا بحقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية

مادة ٧٩ مكررة / ۱۰۷ - بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا ثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن .

١١٨ مكررة / ١٧٦ - فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة

١٣٦ مكررة / ١٩٧ - بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة إذا كانوا حسنى النية .

٢٦٩ مكررة / ٣٤٠ - وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيفي أو من المشتري تحت شرط فاسخ .

۲۹۸ / ۳۷۲ إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجوداً قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه إلا إذا سبق منه رهنه .

٣٣٧ / ٤٢٠ - يسقط حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين ولا يترتب على ذلك الحق إخلال بحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤١ :

١ - ومع ذلك يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر بطلان سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

٢ - ويكون صحيحاً كذلك الرهن الصادر من غير المالك ، إذا ثبت أن الراهن كان وقت الرهن حائزاً للعقار المرهون منذ خمس سنوات ، على أن يثبت الدائن المرتهن أن لديه أسباباً معقولة كانت تجعله يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مصر ١٤ فبراير سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ ص ١١٥٤ ، رقم ٤٨٦ و استئناف ٢ يناير سنة ۱۹۳۰ ب ٤٢ ص ١٤٣ ، و ٨ يونيه سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٦٢ ، و ٩ مارس سنة ۱۹۳۹ ب ۵۱ ص ۱۹۷

مذكرة المشروع التمهيدي :

جمع المشروع في المادة ١٤٤١ ما تناثر في التقنين الحالي من نصوص أريد بها حماية الدائن المرتهن حسن النية ، فنص على أن الرهن يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطلان سند ملكيته ( أنظر أيضاً م ۱۹۷ فقرة ٣ من المشروع ) أو فسخه (أنظر أيضاً م ۲۲۲ فقرة ٢) أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ( أنظر مثلين لذلك في المادة ٦٤٥ وتتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ١٣٥٢ وتتناول رهن ما يجاوز نصاب الوصية ) على أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن .

كذلك يكون صحيحاً الرهن الصادر من غير المالك إذا كان الراهن قد وضع يده على العقار المرهون الخمس السنوات السابقة على صدور الرهن ، فلا تكفي إذن حيازة مدتها خمس سنوات إذا لم تكن متوالية أو كانت متوالية ولكنها لم تكن سابقة مباشرة على صدور الرهن ، كذلك لا يكفي حسن نية الدائن المرتهن بل يجب أيضا أن يكون حسن النية قائماً على أسباب معقولة جعلت هذا الدائن يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون ، وبديهي أن المفروض في كل ذلك أن الراهن لا يملك العقار المرهون بهذه الحيازة ( إما لأنه لم يكن حسن النية أو لأنه ليس لديه سبب صحيح ) وإلا لم تكن هناك حاجة إلى النص استثناء على صحة الرهن الذي صدر منه .

وفي الأحوال التي يصح فيها الرهن الصادر من غير مالك ( وهي الأحوال المتقدمة الذكر ) يمكن القول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة قانونية تبررها حماية الدائن المرتهن حسن النية . أو يقال إن الرهن الرسمي ، كما يكسب بالعقد، يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من غير المالك في أحوال معينة إذا اقترن السبب الصحيح بحسن النية . وعلى كل حال يجب اعتبار المالك الحقيقي للعقار ، لا الشخص الذي صدر منه الرهن ، هو الراهن ، وهو الذي يتخذ الدائن المرتهن ضده إجراءات نزع الملكية ، أو يستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات في مواجهة من صدر منه الرهن .

ويلاحظ في هذا الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً في دين ليس في ذمته ، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذي رتب الرهن ، وهذا هو الكفيل العيني ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن الرهن نشأ والعقار في ملكيته ، وهذا هو مركز المالك الذي يسري في حقه الرهن الصادر من غير مالك كما في الفرض المتقدم ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولم ينشأ الرهن والعقار في ملكيته بل انتقلت إليه ملكية العقار وهو مرهون ، وهذا هو الحائز للعقار . ويحسن تمييز هذه الحالات بعضها عن بعض ، فقد تختلف الأحكام التي تطبق في كل حالة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤١ من المشروع فاقترح حذف الفقرة الثانية لأن حكمها متطرف في مخالفة القواعد العامة لغير مسوغ ووافقت اللجنة على ذلك وأقرت الفقرة الأولى مع تعديل لفظي طفيف بهذا النص " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن " .

وأصبح رقمها ۱۱۲۹ .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1115 .

المشروع في مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ١٠٣٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 18 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق