الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

الطعن 146 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 146 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ا. ك. ح. ح. م. ر. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/665 استئناف عمالي بتاريخ 16-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ عبداللطيف سلطان العلماء وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعي قيد دعواه برقم ( 244 لسنة 2025 عمالي جزئي ) في مواجهة المدعى عليها بطلب الحكم وفقاً لطلباته بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (82,897) درهماً قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها ومبلغ (6,000) درهم بدل إجازة سنوية عن مدة 60 يوماً، ومبلغ (74,897) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهم تذكرة العودة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، فأصدرت المحكمة قرارها بـ: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (78,000) درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقدا ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل اخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأعفت المدعي من نصيبه فيها. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 665 لسنة 2025 فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تذكرة عودة وبتأييده فيما عدا ذلك، والزمت المستأنفة (المدعى عليها) بالمصروفات ، وامرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى في 24/10/2025 طلبت فيها نقضه. 
وحيث إن مفاد نص المادة 175 /1 من قانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 " أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله؛ لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي الختامية هي إجمالي مبلغ وقدره (82,897) درهماً أي أن قيمة المبالغ التي يطالب بها اقل من خمسمائة الف درهم مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن لقلة النصاب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق