الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 124 : الاختصاص النوعي لمحكمة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).



المقرر
( مادة ١٢٤ التي أصبحت مادة ۱۲۲ )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ۱۱۳ الى ۱۱٦ والمادة ۱۱۹ من هذا القانون
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوة الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟ 
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على المادة ١٢٤ ، التي أصبحت ۱۲۲ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق