الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 111 : الإيداع بأحد المستشفيات المتخصصة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة رقم ۱۱۱ التي أصبحت مادة ١٠٨ )

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق