الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1031: الرَّهْنُ الرَّسْمِيُّ عَقَدَ شَكْلُي يَقْتَضِي الرَّسْمِيَّةُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الفصل الأول

إنشاء الرهن

مادة ١٠٣١ (1)

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .

۲ - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

التقنين المدني السابق :

مادة ٥٥٧ / ٦٨١ - لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب إحدى المحاكم بين الدائن ومالك العقار المرهون تأميناً لوفاء الدين

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٨ : لا يتم الرهن إلا إذا كان بعقد رسمي يبرم بين الدائن والمالك للعقار الضامن لوفاء الدين . ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف ۳۱ ديسمبر سنة ١٨٩٦ القضاء ٤ ص ٧٦ . وكفر الزيات ٢١ يناير سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۳ ص ۳۳۷ رقم ۱۵۷ . وانظر استئناف ۲۷ مارس سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۸۹ . وعكس ذلك أسيوط الابتدائية ٢٧ مارس سنة ١٩٢٧ المحاماة ٨ ص ٣٤٧ رقم ٢٥٣ .

مطابق استئناف مختلط ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۵ ب ۱۸ ص ۳۷ ، و ٣ يناير سنة ۱۹۱٨ ب ۳۰ ص ۱۲۳ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يطلق الرهن على العقد الرسمي وعلى الحق العيني الذي ينشئه هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن.

ويكون الراهن عادة هو المدين ، وقد يكون غير المدين فيسمى كفيلاً عينياً .

والرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها ، ونفقات العقد من كتابة ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على شيء آخر أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفى بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار ، فإن استوفاه في مواجهة دان آخر سمي هذا تقدما ، وإن استوفاه في مواجهة من انتقلت ملكية العقار المرهون إليه سمى هذا تتبعاً .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٨ من المشروع . فرؤي جعلها فقرتين وأدخل عليها تعديل لفظي وأصبح نصها كما يأتي :

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية

2 - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

وأصبح رقم المادة ١١٢٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۲ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٣٣ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٣ العبارة الآتية " وصادرا من مالك "  ليتفق النص مع حكم القانون الحالي . وليس من فائدة عملية تعود من وراء حكم البطلان النسبي في رهن ملك الغير بخلاف الحال في خصوص بيع ملك الغير . وخصوصاً أن إقرار المالك الحقيقي للرهن هو بمثابة رهن جديد يجب أن يفرغ في سند رسمي ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ قيده ومتى كان ذلك فلا موجب لتغيير حكم القانون الحالي

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ۱۰۳۳ عبارة " وصادراً من مالك " ليتفق النص مع حكم القانون الحالي ولأنه لا توجد فائدة عملية لتقرير البطلان النسبي لرهن ملك الغير ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن حكم التقنين الحالي منتقد في خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضاً . فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر . على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شرط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير . وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

وأصبح رقم المادة ١٠٣١ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 9 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق