الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 136 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 136 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
س. ع. ع. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1557 استئناف عمالي بتاريخ 02-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي عبد اللطيف سلطان العلماء وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2454 لسنة 2025 عمالي على الطاعنة وطلبت الحكم -وفقا لطلباتها الختامية- أن تؤدي لها مبلغ 359,600 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 3000 درهم؛ على سند من القول بأنها عملت لدى المدعى عليها من تاريخ 11/01/2021م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 12000 درهم منه مبلغ 8000 درهم أساسي، وبتاريخ 01/03/2024م فصلتها المدعى عليها وامتنعت عن سداد مستحقاتها حسب طلباتها المعدلة المقدمة بالجلسة 31/7/2024م وهي كالاتي: - مبلغ ( 228,000 ) درهم رواتب متأخرة من تاريخ 1 /8/2022م الي تاريخ 1/2/ 2024م، - مبلغ (48000) درهم بدل إجازة سنوية عن مدة 60 يوماً، - مبلغ (35000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، - مبلغ (12000) درهم بدل انذار، - مبلغ (33600) درهم مكافأة نهاية خدمة، - مبلغ (3000) درهم قيمة تذكرة عودة. 
وحيث قدمت المدعى عليها طلبا عارضا طلبت في ختامه الاتي: ندب خبرة مختصة، إلزام المدعية أصليًا/المدعى عليها تقابلًا بأن تؤدي للمدعى عليها أصليًا/المدعية تقابلًا مبلغ وقدره 564,000 درهم، بالإضافة إلى الفائدة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حسابيا وأودع تقريره حكمت المحكمة بـ: أولا : في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـية مبلغ (33,415) درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تـؤدي للمدعـية تقابلاً مبلغ (564,000) درهم، وبالفوائد. استأنفت المدعية أصليا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1557 لسنة 2025 عمالي، وبعد إعادة المأمورية للخبرة، وإيداعها التقرير التكميلي وبجلسة 2-9-2025 قضت المحكمة وفي موضوع الاستئناف: أولا بالنسبة للدعوى الاصلية: بتعديل إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعية في دعواها الاصلية ليكون قدره (183,463) درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ثانيا: في الدعوى المتقابلة: بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف للمدعية تقابلا في دعواها المتقابلة والقضاء مجددا برفض الدعوى. طعنت المدعى عليها أصليا في هــــذا الحكــــم بطــــريق التمييـــــز بموجب صحيفة أودعــــت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيا بتاريخ 30-9-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث وإنه عن الشكل في الطعن بشأن الدعوى الأصلية، فلما كان مفاد نص المادة 175 /1 من قانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 " أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله"، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدها الختامية في الدعوى الأصلية هي مبلغ 359,600 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 3000 درهم؛ أي اقل من خمسمائة الف درهم مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن بشأن الدعوى الأصلية لقلة النصاب. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطلب العارض. 
وحيث وإن حاصل ما تنعى بها الطاعنة بشأن الطلب العارض على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وقالت في بيان ذلك أن الحكم المطعون ساير الخبير فيما انتهى إليه في تقريره التكميلي رغم أن الخبير لم يمكن الطاعنة من التعقيب على التقرير ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعنة واعتراضاتها الجوهرية على التقرير (من أن أنها لم تستلم أي إيميلات من الخبرة المنتدبة وقد خلت المستندات من أي دليل يثبت قيام الخبرة المنتدب بإرسال أي إيميلات "للطاعنة"، بالرغم من قيام وكيل "الطاعنة" بالاتصال على الخبرة مراراً وتكراراً بشأن الاستفسار عن إيداع التقرير وذكر أكثر من مرة للخبرة المنتدبة بأنه على استعداد تام للرد على أي استفسارات تراها الخبرة مناسبة، وأفادت الخبرة بأنها سوف تقوم بالتواصل مع الأطراف، إلا أن الخبير المنتدب قام بإيداع التقرير دون التواصل مع أطراف الدعوى، وبدون أي مبرر قانوني، وأن الخبرة في خصمها للمبالغ استندت إلى المستندات التي قامت "المطعون ضدها" بتقديمها دون التأكد من صحة تلك الإيصالات وصحتها من عدمه، وإنما قامت باعتماد كافة الإيصالات المقدمة منها بدون أي دليل على صحتها ورغم إنكار الطاعنة لتلك المستندات، وأن الخبرة قامت باحتساب مبلغ (40.000 درهم) وكذلك مبلغ (35,000 درهم) وخصمه بالرغم من أن المبلغ الأول عبارة عن قيمة إيجارية من المستأجر/ نوفل، والمبلغ الثاني عبارة عن قيمة إيجارية عن العين المؤجرة في البناية الخاصة "بالطاعنة".)، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت اليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم اليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، بحيث يكون الخبير قد رد على الاعتراضات، فإذا اقتصر الحكم على مجرد الإشارة إلى تقرير الخبير دونما إشارة للاعتراضات لم يكن الخبير قد مكن الخصم من ابداء اعتراضات والرد عليها، واكتفت المحكمة في تسبيب حكمها بأسباب مقتضبة مجملة لا تعين على فهم سبب عدم إيرادها الاعتراضات فضلا عن الرد عليها وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض على ما أورده في أسبابه (( وكان من الثابت للمحكمة من عودة اسناد المأمورية للخبير لبحث المستندات المقدمة لاحقا من المستأنفة، وكان ان تعذر عليه الانتقال الى مقر الشركة المستأنف ضدها لعدم تعاون ممثلي ووكيل الشركة لتنفيذ مهمة الخبير في ذلك، الا انه وبالأبحاث التي قام لها للمستندات الجديدة ووقوفه على عمليات الصرف والدفعات التي قامت بها المستأنفة لصالح الشركة فقد كان ان انتهى في نتيجة تقريره الى ثبوت تقديم المستأنفة لأوجه صرف تلك المبالغ المطالبة بها في الدعوى المتقابلة، ومنتهيا الى عدم احقية الشركة المستأنف ضدها بطلبها، 
وحيث ان المحكمة تطمئن الى ابحاث ودراسات الخبير والمقارنات التي اجراها مؤيدة بالدفعات الثابت صرفها لأوجه اعمال الشركة، فإن المحكمة تنتهي ايضا الى اعتماد ما جاء بتقرير الخبير التكميلي بهذا الخصوص وبما يستوجب ذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا برفضها )) ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اقتصر على مجرد الإشارة إلى التقرير دونما ذكر الاعتراضات وكان الخبير لم يعرض تقريره التكميلي على الطاعنة ولم يرد على اعتراضاتها وكان من شأن تلك الاعتراضات لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن القضاء برفض الطلب العارض يكون على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق