عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :
المقرر
( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق