الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 115 : إهمال متولي مراقبة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :

المقرر

( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق