عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ٩٩ التي أصبحت ٩٦ )
يعتبر الطفل معرضا للانحراف في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
2 - إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
3 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها
4 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت
5 - إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
6 - إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب
7 - إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة بحسب الأحوال
8 - إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق