الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 ديسمبر 2025

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 12 : حماية ورعاية الجرحى والمرضى

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)


 Commentary of 2016

نص المادة*

(1) يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

(2) وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم؛ ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدًا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.

(3) وتقرَّر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.

(4) وتعامَل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.

(5) وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم.

* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.

التحفظات أو الإعلانات

لا يوجد

1. المقدمة

1321 - إن "تخفيف المعاناة الملازمة للحرب قدر الإمكان"[1] هي من الواجبات الأساسية للقانون الدولي الإنساني. لذا، فلقد كانت حماية الجرحى والمرضى لُب القانون الإنساني منذ نشأته الحديثة. الجرحى والمرضى من العسكريين وأفراد الخدمات الطبية المناط بهم رعايتهم هم أولى فئات "الأشخاص المحميين" التي تستفيد من الحماية القانونية الخاصة بموجب اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864. ومنذ ذلك الحين، شهد النظام القانوني المتعلق بالجرحى والمرضى تنقيحات شتى، تحديدًا في الأعوام 1906،[2] و1929،[3] و1949،[4] ومرة أخرى في عام 1977،[5] وتهدف جميعها إلى تكييف النظام ليتلاءم مع الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة والاقتراب بحماية الجرحى والمرضى من الكمال.

1322 - النظام القانوني المتعلق بحماية الجرحى والمرضى موزع في مختلف الصكوك التي تنظم الجوانب المختلفة لحمايتهم ويعزى ذلك إلى الهيكل العام لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. غير أن المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى هي حجر الأساس الذي بنيت عليه الحماية القانونية للجرحى والمرضى كما نعرفها في يومنا هذا. وتضع المادة منظومة من الالتزامات الإيجابية والسلبية التي يكمل بعضها بعضًا فيما يتعلق بالجرحى والمرضى وترسي الأحكام الأساسية بشأن كيفية معاملتهم ورعايتهم.

1323 - تنطبق المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى على النزاعات المسلحة الدولية فيما يخص الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة أو غيرهم ممن يحق لهم المطالبة بالمركز القانوني لأسير الحرب.[6] وتوسع المادة 12 من اتفاقية جنيف الثانية الحماية لتشمل الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم ممن يحق لهم المطالبة بالمركز القانوني لأسير الحرب. وتنص المادة 16(1) من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية الجرحى والمرضى من المدنيين واحترامهم. كما تتضمن المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول نصًا مماثلًا.

1324 - معاملة الجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة غير الدولية تناولتها المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والمادة 7 من البروتوكول الإضافي الثاني.

1325 - غير إنه في يومنا هذا، أصبح النظام القانوني واجب التطبيق على الجرحى والمرضى في نزاع معين أكثر شمولًا. فالالتزام بمعاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية والالتزام بتوفير العناية الطبية لهم هما التزامان إجباريان ليس فقط بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولكن أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي.[7] وينطبق هذان الالتزامان الأساسيان على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء بغض النظر عما إذا كان الشخص الجريح أو المريض عسكريًا أو مدنيًا.[8]

1326 - قد تصل انتهاكات ذينك الالتزامين إلى مستوى المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف حال ارتكابها في إطار نزاع مسلح دولي.[9] ويعاقب عليها باعتبارها جرائم حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.[10] وتحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى والمرضى بموجب المادة 46 من اتفاقية جنيف الأولى والقانون الدولي العرفي.[11]


2. الخلفية التاريخية

1327 - يظهر الوصف التاريخي للمعارك التي وقعت في الماضي أن ممارسات رعاية المقاتلين الجرحى والمرضى قد طبقها طرفا النزاع في حالات مختلفة عبر المكان والزمان.[12] ورغم أن بعض الملوك أو القادة ربما يكونوا قد أصدروا أوامر بهذه الأعمال الخيرية، فإنها ولوقت طويل لم تكن تسير على نهج منتظمة ولم تنشأ عن التزام قانوني دولي. وكشفت حرب القرم (1853-1856) عن أوجه قصور هائلة في معاملة الجرحى والمرضى الذين سقطوا في ميدان المعركة.[13] وبعد ذلك بفترة وجيزة، قرر رجل الأعمال السويسري هنري دونان إذ صدمته الظروف المزرية للجرحى في ميدان معركة سولفرينو (1859) حيث ترك حوالي 40000 من الجنود النمساويين والفرنسيين والإيطاليين الذين سقطوا ضحايا في المعركة دون عناية، تصحيح أوجه القصور تلك.[14] اقترح دونان في كتابه تذكار سولفرينو إبرام اتفاقية دولية لحماية الجنود الجرحى والمرضى وأشار إلى إنشاء جمعيات إغاثة تعمل على أساس هذه الاتفاقية "تهدف إلى تقديم الرعاية للجرحى في زمن الحرب بواسطة متطوعين متحمسين ومتفانين ومؤهلين جيدًا لمثل هذا العمل".[15] وقد أدت مبادرة دونان إلى تأسيس "اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى"[16] في عام 1863 التي أُشير إليها أيضًا في بادئ الأمر باسم "لجنة جنيف" أو "لجنة الخمسة"، وأصبحت تعرف في عام 1876 باللجنة الدولية للصليب الأحمر.[17] ودعت الحكومة السويسرية، بتحفيز من اللجنة، إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف أقر اتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان.

1328 كانت اتفاقية جنيف لعام 1864 المؤلفة من 10 مواد فقط، بمثابة نقطة تحول في قوانين الحرب وأعرافها. وانطوت اتفاقات ثنائية أُبرمت بين أطراف متحاربة في السابق، بصورة متفرقة، على أشكال حماية محدودة للجنود الجرحى وجراحي الجيش.[18] وعلى المستوى الوطني، نصت المدونة التي تعرف باسم مدونة ليبر، التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية في 24 نيسان/ أبريل 1863 على أنه "يجب توفير العناية الطبية لكل عدو جريح يقع في الأسر وذلك حسب إمكانيات العاملين الطبيين".[19] واتفاقية جنيف لعام 1864 هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تنص على أن "يجمع المقاتلين الجرحى أو المرضى ويُعتنى بهم بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه" بحسبان ذلك من مسائل القانون.[20] وفي عام 1868، أُقرت مجموعة أخرى تضم 15 مادة، تحت عنوان "مواد إضافية تتعلق باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى في الميدان"، بغية توسيع نطاق قواعد اتفاقية جنيف لعام 1864 لتشمل القوات البحرية (الغرقى) وجعل بعض أحكام الاتفاقية السابقة أكثر تحديدًا، ولكن تلك المواد لم تدخل قط حيز التنفيذ.[21] وعلى غرار ذلك، لم يُقر إعلان بروكسل لعام 1874 ودليل أوكسفورد لعام 1880، اللذان تضمنا أقسامًا بشأن الجرحى والمرضى، باعتبارهما نصوصًا ملزمة.[22] إلا أن تلك الصكوك شكلت خطوات هامة نحو تعزيز تدوين تلك القواعد على صعيد تعدد الأطراف.

1329 نقحت اتفاقية جنيف لعام 1864 (التي ضمت 10 مواد و57 دولة طرف) وحلت محلها اتفاقية جنيف لعام 1906 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (التي ضمت 33 مادة و52 دولة طرف).[23] وتباعًا، حلت اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (التي ضمت 39 مادة و60 دولة طرف) محل اتفاقية جنيف لعام 1906.

1330 بعد الحرب العالمية الثانية، حلت اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في عام 1949 (اتفاقية جنيف الأولى) محل اتفاقية جنيف لعام 1929. واتسعت أشكال الحماية القانونية المتعلقة بالجرحى والمرضى بصورة شاملة لتتضمن السياق البحري بموجب اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في عام 1949 (اتفاقية جنيف الثانية). وللمرة الأولى، قُننت أشكال الحماية المتعلقة بالجرحى والمرضى المدنيين في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة).[24] وبالإضافة إلى ذلك، نقلت الحماية الخاصة بأسيرات الحرب، المنصوص عليها أولًا في اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب، إلى الجرحى والمرضى والغرقى.[25]

1331 نظرًا للتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949، توقف العمل باتفاقيات جنيف المؤرخة في الأعوام 1864 و1906 و1929 واتفاقية لاهاي الثالثة المؤرخة في 1899 واتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 1907.[26]

1332 لم تكن المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى موضع خلاف وقت صياغتها. وترتكز المادة على أحكام سابقة واردة في اتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة في الأعوام 1864 و1906 و1929، وفي الوقت نفسه توفر المزيد من التحديد وتوسع نطاقها الحمائي. وبالتالي، يكون نطاق المادة 12 من حيث الاختصاص الشخصي (ratione personae) أكثر اتساعًا من سابقاتها. وجدير بالذكر أن اتفاقية جنيف لعام 1864، وفقًا للمادة 6 منها، طُبقت فقط على المقاتلين الجرحى أو المرضى. وطُبقت اتفاقية جنيف لعام 1906، وفقًا للمادة 1 منها، على الجرحى أو المرضى من "الضباط والجنود وغيرهم من الأشخاص الملحقين رسميًا بالجيش". وعلى غرار ذلك، طبقت اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى، وفقًا للمادة 1 منها أيضًا، على الجرحى أو المرضى من "الضباط والجنود وغيرهم من الأشخاص الملحقين رسميًا بالقوات المسلحة".

1333 نُقل الحكم المتعلق بحماية الجرحى والمرضى إلى المادة 12 في الهيكل المنقح لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 التي تبدأ بمواد مشتركة وعامة. ورغم هذا التغيير التحريري، تظل المادة 12 حكمًا محوريًا ينظم حماية الجرحى والمرضى، وبالتأكيد حكمًا جوهريًا من أحكام اتفاقية جنيف الأولى.[27]

Back to top

3. المخاطبون بالالتزامين

1334 تشير الفقرتان 2 و5 من المادة 12 إشارة صريحة إلى "طرف النزاع" بوصفه مكلفًا بالالتزام برعاية الجرحى والمرضى والالتزام بمعاملتهم معاملة إنسانية. وبينما لم تحدد الفقرات الأخرى المخاطبين بالالتزامات الواردة فيها، يبدو جليًا أن المادة 12 بجملتها تتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة حين تكون طرفًا في نزاع مسلح دولي.

1335 بالإضافة إلى ذلك، تقتضي المادة 4 من اتفاقية جنيف الأولى من الدول المحايدة تطبيق أحكام الاتفاقية بطريق القياس على الجرحى والمرضى، من بين فئات أخرى، الذين تستلمهم أو تعتقلهم في أراضيها.[28]

Back to top

4. نطاق التطبيق

1336 تنطبق المادة 12 من حيث النطاق الشخصي للتطبيق عند استيفاء معيارين متمايزين معًا.

1337 يستند المعيار الأول إلى الوضع القانوني (انظر القسم 1 أدناه). وهو يشترط أن يكون الشخص إما أحد أفراد القوات المسلحة أو ينتمي لأحد فئات الأشخاص الأخرى المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى.[29] ولا يهم انتماء الشخص إلى أي من أطراف النزاع. وتطبق المادة 12 على الأفراد الجرحى والمرضى التابعين للدولة وعلى جرحى ومرضى الطرف الخصم أو دولة تحارب في صفه.

1338 ووفقًا للمعيار الثاني، يجب أن ينطبق وصف جريح أو مريض على الشخص حسب المعنى القانوني لهذا الوصف (انظر القسم 2 أدناه).

1339 لأغراض تطبيق المادة 12(1)، لا يهم ما إذا كان الشخص المعني أسيرًا أو وقع في قبضة أحد أطراف النزاع بصورة أخرى. ولكن على العكس من ذلك تمتد الالتزامات الواردة في المادة 12(2) لتشمل فقط الجرحى والمرضى الواقعين في قبضة أحد أطراف النزاع.

Back to top

4-1. فئات الأشخاص المشمولين

1340 تطبق المادة 12 على أفراد القوات المسلحة أو من ينتمون إلى فئات الأشخاص الأخرى الوارد ذكرها في المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى. بالإضافة إلى ذلك، توضح المادة 4(2) من اتفاقية جنيف الثانية أن القوات البحرية تخضع فور نزولها إلى البر لأحكام الاتفاقية الأولى. وبالمثل، تشمل أحكام الاتفاقية الأولى أيضًا أفراد القوات الجوية الموجودين على البر.[30] وتتضمن المادة 12(4) التزامًا إضافيًا ذا نطاق تطبيق شخصي محدد: إذ تشير صياغة هذه المادة إلى أن النساء من أفراد القوات المسلحة ومن فئات الأشخاص المنصوص عليها في المادة 13 يحق لهم التمتع بأشكال محددة من الحماية.

Back to top

4-2. الجرحى والمرضى

1341 يجب أن ينطبق على الشخص وصف جريح أو مريض حتى يتسنى له الاستفادة من أشكال الحماية المنصوص عليها في المادة 12. ولأغراض قانونية، ليس ثمة فرق بين مفهومي "الجرحى" و"المرضى"، إذ يستخدما معًا في اتفاقية جنيف الأولى بكاملها. وتترتب نفس النتائج القانونية على الحالتين على حد سواء. ويعزز تكرار الإشارة على نفس النمط إلى كلا المفهومين في المادة 12 تصور إمكانية أن تؤدي مجموعة واسعة من الحالات الطبية إلى تحقق وضع الحماية الذي تمنحه هذه المادة. ويتطلب انطباق وصف جريح أو مريض على الشخص في إطار القانون الدولي الإنساني، تحقق المعيارين التاليين معًا: أن يكون الشخص بحاجة إلى رعاية طبية وأن يحجم عن أي عمل عدائي. وبعبارة أخرى، يعتمد الوضع القانوني للجرحى أو المرضى على الحالة الطبية للشخص وسلوكه. ومن هنا، يصبح تعريف القانون الإنساني لعبارة "الجرحى والمرضى "أوسع وأضيق، في نفس الوقت، من المعنى العادي لها. فالتعريف أوسع من المعنى الدارج الذي يمكن أن توحي به العبارة وذلك فيما يخص الحالات الطبية التي يغطيها، بينما يكون التعريف أضيق لأن الإحجام عن أي عمل عدائي هو شرط قانوني لحماية الجرحى أو المرضى.

1342 لا تحدد اتفاقية جنيف الأولى بوجه عام ولا المادة 12 بوجه خاص متى يمكن اعتبار الشخص جريحًا أو مريضًا. وانطلاقًا من المعنى العادي لتلك العبارة، عادةً ما يعتبر الشخص جريحًا أو مريضًا إذا ما تعرض للجرح أو عانى من المرض. والصياغة متسعة بما فيه الكفاية لاستيعاب مجموعة واسعة من الحالات الطبية. والمعيار الحاسم لتحديد متى يكون الشخص جريحًا أو مريضًا بالمعنى الوارد في المادة 12 - فضلًا عن الإحجام عن أي عمل عدائي - هو حاجته إلى الرعاية الطبية. إنها تلك الحاجة المعينة وما يصاحبها من ضعف هي ما يهدف النظام القانوني المتعلق بحماية الجرحى والمرضى إلى تلبيتها. ويتماشى هذا التفسير أيضًا مع صياغة المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول. وعلى ذلك، يتعين تفسير مصطلحي "الجرحى" و"المرضى" تفسيرًا واسعًا فيما يتعلق بالحالة الطبية المعنية.

1343 إن تفسير ما يشكل مصطلحي "الجرحى" و"المرضى" وفقًا للقانون الإنساني قد يكون أوسع نطاقًا مما يحمله المعنى الطبي أو المعنى العادي لهما.[31] ولأغراض المادة 12، لا يهم ما إذا كانت حالة بدنية أو عقلية معينة ينطبق عليها وصف الجُرح أو المرض بالمعنى العادي لهذين المصطلحين. فعلى سبيل المثال، الجرح هو حالة طبية توجد بشكل معتاد في أرض المعركة، ولكن كما تشير المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول فإن أي "اضطراب أو عجز بدني" آخر يكون كافيًا ما دام هناك حاجة للرعاية الطبية.[32] وبالمثل، يدخل ضمن ذات التوصيف أيضًا الحالات العقلية أو النفسية، بما فيها اضطرابات الضغط النفسي الذي يعقب الإصابة، شريطة أن تستلزم تلك الإصابة الرعاية طبية.

1344 جرت الإشارة إلى أن المادة 12 لا تتعلق إلا بالأشخاص ذوي الحالة الطبية الخطرة بما يجعلهم غير قادرين بدنيًا على مواصلة القتال.[33] وهذا التفسير ضيق أكثر مما ينبغي، فالتعريف الذي يشير فقط إلى الظروف الطبية التي تسبب عجزًا بدنيًا من شأنه أن يساوي بين الجرحى أو المرضى والعاجزين عن القتال، وبالتالي لا يقدم تعريفًا جامعًا لمصطلحي "الجرحى أو المرضى" لأغراض المادة 12.[34] وقد تساق حجج مؤداها أن التفسير الضيق يمكن أن يعزز اليقين القانوني في ساحة المعركة، ولكن ذلك التفسير لن يعالج جميع الحالات التي تهدف المادة 12 إلى تغطيتها. وعلى وجه الخصوص، يستبعد التفسير جميع الجرحى أو المرضى، بغض النظر عن خطورة الجرح أو المرض، الذين لم يصبحوا (بعد) عاجزين بسبب حالتهم الطبية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا التفسير بحكم الواقع (de facto) يختزل الالتزام برعاية الجرحى والمرضى إلى التزام بتقديم الإسعافات الأولية. وأخيرًا، إذا كان توصيف الجرح أو المرض يستلزم وجود حالة طبية مسببة للعجز، فإن الوضع القانوني "للجرحى أو المرضى" والالتزامات المترتبة عليه سوف تتوقف ما أن تصبح الحالة الطبية غير مسببة للعجز - بما في ذلك حين يكون الشخص تحت سيطرة القوات المسلحة التي يتبعها. عند هذه النقطة، وبالنظر إلى كون الشخص جريحًا أو مريضًا هو عادةً وضع انتقالي، إلا أن حاجته إلى الرعاية الطبية قد تستمر. وهكذا فإن ما تقضي به المادة 12 بوجه عام هو أن أي حالة طبية تتطلب رعاية، بغض النظر عن خطورتها، تكفي لكي تكون المادة منطبقة. ولكن في حالات القتال، يجب أن تكون حالة الجرح أو المرض مرئية أو أن تنطوي على بعض المظاهر الخارجية التي يمكن للمقاتل الخصم أن يدركها.

1345 يجب أن يحجم الشخص أيضًا عن أي عمل عدائي، إضافة إلى حاجته إلى رعاية طبية، ليتأتى توصيفه جريحًا أو مريضًا بالمعنى المقصود في المادة 12. وبالتالي، وعلى النقيض من المعاني العادية لمصطلحي "الجرحى والمرضى"، فإن الأشخاص الذين يواصلون المشاركة في الأعمال العدائية لا ينطبق عليهم هذا الوصف طبقًا للقانون الإنساني، مهما بلغت خطورة حالتهم الصحية. وخلافًا لتعريف "الجرحى والمرضى" الوارد في المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول،[35] فإن هذا المعيار لا يظهر في صياغة المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى. غير أنه بالنظر إلى أن المادة 12 لا تنطبق إلا على فئات الأشخاص الذين يكون استهدافهم، كقاعدة عامة، قانونيًا، فإن هذا التقييد يجب أن يشكل جزءًا من تعريف "الجرحى والمرضى" لأغراض هذه المادة. وإلا فإن كل مقاتل يحتاج إلى رعاية طبية سيحق له تلقائيًا أن يحظى بالاحترام والحماية، وبالتالي لن يكون عرضة للهجوم قانونيًا. وهذه الحماية واسعة النطاق للمقاتلين قد تكون غير واقعية ويستحيل الحفاظ عليها في سياق النزاعات المسلحة. واستنادًا إلى هذا المنطق، ففي حين أن التعريف الوارد في صدر المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول لا ينطبق انطباقًا مباشرًا على المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى (لأن التعاريف الواردة في المادة 8 من البروتوكول كانت قد صيغت "لأغراض هذا اللحق «البروتوكول»")، فإن الأساس المنطقي المنصوص عليه صراحة في المادة 8(أ) وارد ضمنًا في المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى.

1346 بناءً على ما سبق، فالمقاتل الموجود بين قواته، على سبيل المثال، ويتعافى من جرح أصيب به في معركة، لا يزال يحتاج إلى رعاية طبية ولم يبدأ بعد في الانخراط في الأعمال العدائية، ولكن من يتولى صيانة الأسلحة، على سبيل المثال، لا يمكن القول بأنه يحجم عن الأعمال العدائية وبالتالي لا ينطبق عليه وصف الجرحى أو المرضى بالمعنى القانوني الذي يحمله المصطلح. ومع ذلك، إذا كان المقاتل يعالج في عيادة للإسعافات الأولية أو في مستشفى، على سبيل المثال، بسبب التهاب رئوي أو جروح تتطلب رعاية أو إشراف طبي ولا يشارك أو لم يعد يشارك في أعمال عدائية، فلا يجوز مهاجمته. ومن الناحية العملية، قد تتمكن القوات من تمييز المقاتلين الجرحى والمرضى عن رفاقهم الأصحاء، بالاعتماد، أولًا وليس فقط، على كونهم يعالجون في مرفق طبي. ويحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم. وحين يتعافى أولئك المقاتلون ويستأنفون واجباتهم العسكرية العادية داخل القوات المسلحة، ينحسر عنهم وصف الجرحى أو المرضى لأغراض المادة 12.

1347  إن تحديد ما إذا كان الشخص (أو لا يزال) جريحًا أو مريضًا قد يثير صعوبات عملية جمة. وبطبيعة الحال، فإن الظروف التي يتعين فيها اتخاذ قرارات من هذا القبيل قد تختلف اختلافًا كبيرًا. ويحدث هذا تحديدًا حيث قد يصادف المرء أشخاصًا جرحى أو مرضى في جميع أنحاء مسرح العمليات العسكرية، من خطوط المواجهة إلى المناطق الخلفية. وتفسير معنى مصطلح "الجرحى والمرضى" هو من مسائل الفهم السليم وحسن النية. ويجب على المقاتل أن ينتبه إلى جميع المعلومات المتاحة أمامه بشكل مناسب عندئذ قبل أن يقرر ما إذا كان الشخص جريحًا أو مريضًا بالمعنى المقصود في المادة 12.[36] ولا يجوز لأولئك الذين يتعين عليهم تطبيق هذه الشروط من الناحية العملية، أي من يضطلعون بمهمة تحديد وضع الشخص في ميدان المعركة، أن يشنوا هجومًا إذا اتضح لهم أو كان لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بأن هناك شخص جريح أو مريض. ومن منظور عملي، قد يوفر معيار العاجزين عن القتال إرشادات مفيدة في حالات القتال.

1348  حين يصاب أحد المقاتلين في معركة أثناء الأعمال العدائية، سواء كانت إصابته طفيفة أو شديدة، قد تكون هناك لحظة يجب فيها على المهاجم وقف الهجوم على ذلك الشخص والبدء في احترامه وحمايته. وفي ظل الظروف القتالية، قد يكون من الصعب للغاية عندما يصاب شخص تحديد، بأي قدر من اليقين، ما إذا كان هذا الشخص جريحًا بالمعنى القانوني، وبصفة خاصة ما إذا كان يحجم عن أي عمل عدائي. وقد تكون تلك هي الحال تحديدًا حين تكون الإصابة طفيفة. غير أنه يمكن للمقاتل وقف جميع الأعمال العدائية حتى استنادًا إلى إصابة طفيفة نسبيًا. ومن الواضح في هذه الحالات أنه لا يجوز الاعتداء على الأشخاص الذين، على سبيل المثال، يفقدون الوعي إثر سقوطهم جرحى أو العاجزين لسبب آخر ما داموا يحجمون عن أي أعمال عدائية.[37] ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين يواصلون القتال، وإن كانت إصابتهم بجراح بالغة، لن ينطبق عليهم وصف جرحى أو مرضى بالمعنى القانوني. وليس ثمة التزام بالإحجام عن مهاجمة الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ولكنهم يستعدون للمشاركة في الأعمال العدائية أو يشاركون فيها بالفعل بصرف النظر عن شدة جراحهم أو مرضهم.

1349 قد يتحول الوضع القانوني للمقاتلين، في سياق الأعمال العدائية الجارية، في غضون ثوان معدودة من كونهم أهدافًا مشروعةً ليصبحوا أشخاصًا محميين بداعي الجروح. ولذلك، على القوة المهاجمة أن تكون في حالة تأهب لاحتمال وقف الأعمال العدائية، وأن تكون مستعدة لتعليق الهجوم أو وقفه في أي لحظة. فترك المقاتل الجريح جميع الأعمال العدائية بصورة واضحة يجب أن يضع حدًا لجميع الأعمال العدائية ضده.

1350 خلاصة القول، أن حال الجرح أو المرض هما عادةً، وليس بالضرورة في كل الأحوال، وضع عابر.[38] ولأغراض قانونية، يبدأ وضع الحماية فور تحقق جميع الشروط اللازمة لتوصيف الشخص جريحًا أو مريضًا، أي بمجرد وجود حالة تتطلب رعاية طبية وشريطة إحجامه عن أي عمل عدائي. بيد أنه في حالات القتال، يجب اكتشاف الحالات الطبية أو يكون من الممكن الكشف عنها استنادًا إلى المعلومات المتاحة بشكل مناسب في ظل الظروف السائدة. وإذا كانت هذه هي الحالة، يتحقق وضع الحماية تلقائياً دون حاجة إلى الاستسلام أو أي عمل آخر. وينتهي وضع حماية الجرحى أو المرضى بمجرد مشاركة الشخص المحمي في الأعمال العدائية أو وفاته أو تعافيه، أي حين تنتفي الحاجة إلى تقديم الرعاية الطبية له.[39]

1351 يدخل المقاتلون الجرحى أو المرضى الذين يموتون في نطاق نظام الحماية الخاص بالموتى، وكذا يدخل المقاتلون الذين يؤسرون في نطاق نظام الحماية الخاص بأسرى الحرب.[40] وبمجرد القبض على مقاتلي العدو، فإن وضع الجرحى أو المرضى ووضع أسير الحرب لا يستبعد أحدهما الآخر. وحسبما هو محدد في المادة 14 من اتفاقية جنيف الأولى، يجوز للوضعين أن يتزامنا.[41] وتتضمن اتفاقية جنيف الثالثة مجموعة التزامات أكثر تحديدًا من تلك الواردة في المادة 12 من الاتفاقية الأولى فيما يتعلق ببعض جوانب الرعاية الطبية لأسرى الحرب.[42] ولن تستمر اتفاقية جنيف الأولى في بسط حمايتها على أسرى الحرب الجرحى الذين يستعيدون عافيتهم بينما لا يزالون في الأسر، ولكن تستمر استفادتهم من تدابير الحماية الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وعلى نفس المنوال، يمكن توصيف المقاتلين بأنهم جرحى أو مرضى بالمعنى الوارد في المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى وبأنهم عاجزون عن القتال وفقًا للمادة 41 من البروتوكول الإضافي الأول في نفس الوقت. ووفقًا للمادة 7 من اتفاقية جنيف الأولى، لا يجوز التخلي عن الوضع القانوني للجرحى أو المرضى أو عن الحقوق التي يمنحها ذلك الوضع. وفيما يخص الجرحى والمرضى، تستبعد حالات التخلي بالقول ولكن ليس بالفعل، لأنه إذا شرع الشخص الجريح أو المريض في القتال مرة أخرى، فإنه يفقد وضع الحماية المكفول له.

Back to top

5. الفقرة 1: الالتزام بالاحترام والحماية

1352 تنص المادة 12(1) على أنه "يجب في جميع الأحوال احترام وحماية" الجرحى والمرضى. وبذلك تضم المادة التزامين متمايزين: الالتزام بالاحترام، ويعني عدم الهجوم على الجرحى والمرضى أو إلحاق الضرر بهم بأي شكل آخر؛[43] والالتزام بالحماية، ويعني اتخاذ تدابير فعالة (استباقية) لحماية الجرحى والمرضى من مختلف المخاطر التي تنشأ في سياق النزاعات المسلحة.[44]

Back to top

5-1. الالتزام بالاحترام

1353 يفرض الالتزام "بالاحترام" واجب بالامتناع إذ إنه التزام بتحقيق غاية. وعلى هذا الأساس، عدم "احترام" المكلفين بهذا الالتزام للأشخاص الذين تسبغ عليهم المادة 12 حمايتها هو إخلال به.[45]

1354 بادئ ذي بدء، يفرض الالتزام بالاحترام التزامًا بعدم الاعتداء على الأشخاص المحميين بشكل مباشر أو عشوائي.[46] وعلى ذلك، لا يمكن أبدًا اعتبار الجرحى والمرضى أهدافًا مشروعة بموجب القانون الذي يحكم سير الأعمال العدائية.

1355 ويثور التساؤل عما إذا كان الالتزام باحترام الجرحى والمرضى يستوجب الالتفات إليهم لأغراض تقدير التناسب.[47] وهو أمر مثير للجدل وله أهمية خاصة في سياق المادة 12 التي تشير حصرًا إلى الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 13. وتذكر المادة 51(5)(ب) من البروتوكول الإضافي الأول، وهي مادة من فصل يتناول تحديدًا مسألة "الأشخاص المدنيين وحمايتهم"، المدنيين وليس الجرحى والمرضى على وجه التحديد.[48] وقد يعزى حذف مصطلح الجرحى والمرضى من هذه المادة إلى أسباب ترجع إلى تحرير النصوص، بالنظر إلى موضوع الفصل، وليس تعمد إقصاء فئات بعينها من الأشخاص المحميين من تقدير التناسب.

1356 سكتت الأعمال التحضيرية للمادة 12 عن هذه المسألة.[49] ولا غرو في ذلك بالنظر إلى أنه في عام 1949 لم تكن القواعد ذات الصلة بسير الأعمال العدائية على نفس القدر من التفصيل كما هي اليوم. ومع ذلك كانت المناقشة التي دارت في عام 1977 متوقعة حين كان الالتزام باحترام وحماية الجرحى والمرضى (المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول) وقواعد معينة تتعلق بسير الأعمال العدائية (المواد 51 و57 و58 من البروتوكول الإضافي الأول) محل خلاف في نفس الوقت. ورغم ذلك سكتت الأعمال التحضيرية للمادة 10 من البروتوكول كذلك عن هذه المسألة.[50]

1357 غير أنه بالنظر إلى أشكال الحماية المحددة الممنوحة للجرحى والمرضى وخاصةً الالتزام باحترامهم (وحمايتهم) في جميع الأحوال، فينبغي من باب أولى أن يستفيدوا أيضًا من الحماية الممنوحة للمدنيين. وبعبارة أخرى، إذا كان يتعين إدراج المدنيين في تقدير التناسب، فالأولى إدراج الجرحى والمرضى. وفي حالة عدم أخذ الجرحى والمرضى في الحسبان لأغراض مبدأ التناسب، فوجودهم على مقربة من أهداف عسكرية مشروعة سيصبح أمرًا لا أثر له من الناحية القانونية. بيد أنه من شأن ذلك أن يتعارض مع الالتزام الصريح باحترامهم في جميع الأحوال ومع السبب المنطقي وراء منحهم حماية خاصة. وقد يصبح من غير المنطقي اعتبار الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد الجرحى والمرضى محظورة حظرًا باتًا وتشكل انتهاكًا جسيمًا، بينما لا يحظر إلحاق الضرر العرضي أو حتى الخسائر العرضية المفرطة. وبالتالي، فإن وجود جرحى ومرضى من أفراد القوات المسلحة على مقربة من الأهداف العسكرية هو أمر يتعين الالتفات إليه عند إجراء تقدير التناسب قبل الشروع في الهجوم. وبالإضافة إلى ذلك واستنادًا إلى نفس الأساس المنطقي، يجب على المهاجم أن يتخذ احتياطاته امتثالًا للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالمدنيين وأيضًا فيما يتعلق بالجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة لحمايتهم من الهجوم المباشر ومن الأضرار العرضية.[51]

1358 لا يقتصر الالتزام بالاحترام على حظر الهجمات المباشرة والعشوائية فحسب. إذ إنه ينطبق أيضًا على أشكال أخرى من السلوك المسبب للضرر بعيدًا عن سير الأعمال العدائية. وتهدف المادة 12 إلى حماية الجرحى والمرضى نظرًا لتعرضهم للخطر بصورة خاصة بحيث يستحق الالتزام بالاحترام تفسيرًا واسعًا بحسبانه حظرًا عامًا على تعمد إلحاق الأذى بالجرحى والمرضى.[52] وذلك التفسير تدعمه المقارنة بين الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 12. وتتضمن الفقرة 2 تفاصيل الالتزام العام بالاحترام حيث تنص على أنه يجب معاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية كما تقدم أمثلة على السلوك المحظور حظرًا باتًا. وكما توضح صيغة "على الأخص" الواردة في الجملة الثانية، فالقائمة ليست على سبيل الحصر. وعلى ذلك، يشير سرد الأمثلة الوارد في المادة 12(2) إلى السلوك الذي يخل بالالتزام بالاحترام، بينما يكون الالتزام بالاحترام في حد ذاته أوسع نطاقًا ويحظر جميع ضروب سوء المعاملة المتعمدة تجاه الجرحى والمرضى بما في ذلك الانتهاكات الأقل جسامة. وعلاوة على ذلك، يستوجب بعض ضروب سوء المعاملة الخطيرة بوجه خاص العقوبة بوصفها انتهاكات جسيمة.[53]

1359 حين تصادف القوات المسلحة سوء استعمال لحالة (لصفة) الجريح أو المريض من قبل الخصم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم اليقين في مسألة تحديد الحالات التي ينطبق عليها وضع المريض أو الجريح في المواجهات المستقبلية، وهو ما يزيد الأمر تعقيدًا بما يهدد بتقويض احترام الجرحى والمرضى من الناحية الفعلية. وعلى ذلك، فجريمة الحرب المتمثلة في الغدر هي نتيجة طبيعة مهمة لحماية الجرحى والمرضى.[54] وعلى سبيل المثال، تسرد المادة 37(1)(ب) من البروتوكول الإضافي الأول أمثلة لحالات الغدر "التظاهر بعجز من جروح أو مرض" بنية قتل الخصم أو إصابته أو أسره. ورغم أن الغدر محظورٌ فقط حال اللجوء إليه لقتل الخصم أو إصابته أو أسره، فإن مقتضيات الحماية الفعالة التي يمكن الوثوق بها تتطلب عدم التظاهر بالجرح أو المرض ولو كان ذلك فقط من أجل الحصول على تلك الحماية.

Back to top

5-2. الالتزام بالحماية

1360 وفقًا للمادة 12(1) "يجب في جميع الأحوال. . . حماية الجرحى والمرضى". الالتزام بالحماية يكمل الالتزام بالاحترام، ويقتضي من أطراف النزاع اتخاذ خطوات فعالة لحماية الجرحى والمرضى من الضرر. والالتزام بالحماية هو التزام ببذل عناية، ووفقًا له لا يقتصر التزام أطراف النزاع على الإحجام عن الاعتداء على الجرحى والمرضى أو إلحاق الضرر بهم بأي شكل آخر عن طريق أجهزة تلك الأطراف فحسب (الاحترام)، ولكن يمتد أيضًا إلى بذل العناية الواجبة للحيلولة دون تعرض الجرحى والمرضى للأذى بأي شكل آخر (الحماية).

1361 لا تحدد المادة 12(1) أشكال الضرر أو الخطر الواجب حماية الجرحى والمرضى منها. ويمكن أن يفسر الالتزام بالحماية على أنه يعني ضمنًا حماية الجرحى والمرضى من الضرر الذي يشكله الآخرون، تحديدًا جنود الطرف ذاته أو جنود الخصم أو المدنيين (أيًا كانت جنسيتهم). وعلاوة على ذلك، قد يفسر الالتزام بالحماية بأنه يتطلب اتخاذ تدابير وقائية إزاء المخاطر الأخرى التي تنشأ في سياق النزاعات المسلحة مثل الأعمال العدائية المستمرة، والأخطار الطبيعية، والمتفجرات من مخلفات الحرب. ومن جهة أخرى، يمكن تفسيره بأنه وجوب حمايتهم من المخاطر التي تنتج عن حالتهم الصحية بما يعني توفير العلاج الطبي.

1362 خلال الفترة 1864 – 1906، والفترة 1929 - 1949، تعاقب تنقيح النظام الذي ينظم وضع الجرحى والمرضى لغرض معلن وهو تحقيق أقصى قدر من الحماية لهذه الفئة من الأفراد.[55] واستنادًا إلى هذه الخلفية، ينبغي تفسير الالتزام بحماية الجرحى والمرضى تفسيرًا واسعًا ليشمل جميع ضروب الضرر والخطر المبينة أعلاه. ويدعم هذا التفسير أيضًا هدف اتفاقية جنيف الأولى وغرضها والمادة 12 منها على وجه التحديد، وكذلك غياب أي إشارة تدل على العكس سواء في النص أو الأعمال التحضيرية أو الممارسات اللاحقة للدول. وقد يكون الجرحى والمرضى عرضة للضرر إذ إنهم أضعف من أن يدفعوا عن أنفسهم سوء معاملة الآخرين لهم، أو لأنهم يعانون من إعاقة تمنعهم من الحركة ومن ثمّ تحد من قدرتهم على تجنب مخاطر معينة تنشأ في ميدان المعركة، أو بسبب تدهور حالتهم الصحية إذا تركوا دون رعاية. ومن المهم أيضًا مراعاة تعرض الجرحى والمرضى للخطر على نحو خاص.[56]

1363 بناء على ما سلف، تتضمن الفقرة 1 التزامًا عامًا بحماية الجرحى والمرضى من أشكال الضرر بصرف النظر عن منشأها. وتحدد أحكام أخرى تتعلق بالجرحى والمرضى جوانب معينة لهذا الالتزام العام. على سبيل المثال، الالتزام بجمع الجرحى والمرضى (المادة 15) يهدف إلى حمايتهم ضد المخاطر التي تنشأ في ميدان القتال (والسماح بتقديم الرعاية الطبية لهم)، والالتزام بحمايتهم من السلب وسوء المعاملة (المادة 15) يهدف إلى حمايتهم من أشكال معينة من الضرر من قبل آخرين.

1364 إن الإسهاب في تفصيل تلك الجوانب المختلفة للالتزام العام في الأحكام اللاحقة لا يجعل الأحكام الأعم الواردة في الفقرة 1 من نافلة القول ولا يقيد بأي شكل كان تلك الالتزامات. ومن ناحية أخرى، تلك الأحكام هي بنود جامعة شاملة تتسم بقدر كاف من الاتساع لسد أي ثغرات في الحماية واستيعاب التقلبات وحالات عدم اليقين التي تتصف بها النزاعات المسلحة.

1365 يقتضي الالتزام بالحماية اتخاذ خطوات إيجابية لحماية الجرحى والمرضى من أي أضرار أو مخاطر. ويعتمد السلوك المحدد الذي يجب على الأطراف تبنيه في وضع معين على مجموعة من المعايير ابتداء من دنو الضرر ونوعه وحجمه، مرورًا بقدرات الدولة والموارد المتاحة أمامها وعلاقتها بالمعتدي، وكذلك على قدرتها على التأثير أو التدخل، الأمر الذي يعتمد بدوره على عوامل مثل القرب المكاني وأيضًا الاعتبارات العسكرية والإنسانية.[57] وبالتالي، كلما كان الخطر جسيمًا ووشيكًا، يزداد بوجه عام المطلوب من الدول. ومن الواضح أنه بمجرد وقوع الجرحى والمرضى في قبضة طرف من أطراف النزاع، يصبح لدى ذلك الطرف خيارات أفضل بشأن حمايتهم من تفاقم حالتهم الطبية ومن غير ذلك من المخاطر.

1366 أخيرًا، فيما يتعلق بالنطاق الزمني للحكم، يمكن تفسير الالتزام بالحماية على نطاق ضيق بحسبانه التزامًا بوقف ضرر قائم، كما يمكن تفسيره على نطاق أكثر اتساعًا بحسبانه التزامًا بالحيلولة دون الأضرار أو المخاطر التي يتعرض لها الجرحى والمرضى والتخفيف منها على نحو استباقي. ووفقًا للمادة 14(3) من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول المؤرخة في عام 2001، "يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حدثًا معينًا عند وقوع هذا الحدث، ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث". وينشأ الالتزام بالحماية الوارد في المادة 12 "في اللحظة التي تعلم فيها الدولة، أو ينبغي لها أن تكون قد علمت، بوجود خطر شديد" باحتمال وقوع أي من المخاطر الموضحة أعلاه.[58]

Back to top

5-3. في جميع الأحوال

1367 تنطبق الالتزامات الواردة في المادة 12(1) "في جميع الأحوال"، وهي نفس العبارة المستخدمة في مواد أخرى.[59] وكما هي الحال في المادة 1 المشتركة على سبيل المثال،[60] فلهذه الصيغة المستخدمة في المادة 12 معانٍ قانونية عدة.[61] أولًا وقبل أي شيء، هناك رأي غالب يذهب إلى أن العبارة تشدد على الطبيعة غير التبادلية لاتفاقيات جنيف،[62] بما يعني أنه حتى إذا لم يحترم العدو التزاماته بموجب القانون الإنساني، تظل التزامات الأطراف المقابلة تجاه الجرحى والمرضى كما هي لا تمس. وثم رأي آخر يقول إن هذه العبارة تهدف إلى منع التذرع بمفهوم الضرورة العسكرية أو أي ذريعة أخرى – ولا سيما اعتبارات قانون شن الحرب (jus ad bellum) - لتبرير عدم الامتثال للقواعد التي تحمي الجرحى والمرضى.[63] ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح من المقبول عالميًا عدم جواز التذرع بالضرورة العسكرية تكئة لمخالفة قواعد القانون الإنساني ما لم يُنص على ذلك تحديدًا.[64] وعلاوة على ذلك، يمكن أيضًا تفسير العبارة بأن لها دلالات مكانية وزمنية تقتضي احترام وحماية الجرحى والمرضى في جميع الأماكن حيثما تنطبق اتفاقية جنيف الأولى، بمعنى ساحة القتال الفعلي والمناطق البعيدة عنها (المؤخرة)، وفي جميع الأوقات طوال فترة النزاع المسلح الدولي.

1368 على ضوء المعنى العادي لعبارة "في جميع الأحوال" وبالنظر إلى غرض المادة 12، ينبغي تفسير العبارة تفسيرًا واسعًا لتشمل جميع المعاني السالف ذكرها. ويتعين احترام الجرحى والمرضى عند وقوعهم في أيدي العدو بالقدر نفسه مثلما يكونون مع القوات المسلحة التابعة لهم أو في أرض محايدة. وينطبق الالتزام على جميع المقاتلين في أي قوات مسلحة، أينما كانوا، وكذلك على غير المقاتلين. كما ينطبق الالتزام على المدنيين أيضًا حيث نصت المادة 18 تحديدًا في شأنهم على ما يلي: "على السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم". وكان من الضروري وجود بيان واضح بهذا المعنى نظرًا للطابع الخاص الذي تتسم به الحروب المعاصرة (تشتيت المقاتلين، وعزل الوحدات، وتحريك الجبهات، وما إلى ذلك. ) وقد يؤدي هذا إلى اتصال أوثق وأكثر تواترًا بين العسكريين والمدنيين. ولذلك، كان من الضروري أن يكون مبدأ حصانة الجرحى والمرضى من المقاتلين مفهومًا بصورة أوضح من ذي قبل ليس فقط لدى القوات المتحاربة ولكن للعامة أيضًا. وبناءً على الأسباب سالفة الذكر، ينبغي تفسير العبارة بالمعنى الحرفي.

Back to top

6. الفقرة 2: رعاية الجرحى والمرضى والعناية بهم

6-1. المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية دون تمييز ضار

1369 وفقًا للجملة الأولى من المادة 12(2) "على طرف النزاع الذي يكون [الجرحى والمرضى] تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم". ولا تترك عبارة "على [طرف النزاع]" مجالًا للشك في الطابع الإلزامي لهذه الفقرة.

1370 تنطبق الفقرة 2 على الحالات التي يكون فيها الجرحى والمرضى تحت سلطة طرف في النزاع. ولأغراض هذا الحكم، مفهوم الخضوع لسلطة طرف في النزاع يشمل خضوع الأشخاص لسلطة الطرف التابعين له. وبذلك، تنطبق الالتزامات الواردة في المادة 12(2) على الدول فيما يتعلق بالجرحى والمرضى من أفراد قواتها المسلحة (والأشخاص الواردين في المادة 13) وأيضًا الجرحى والمرضى التابعين للطرف الخصم. وتستخدم المادة 14 عبارة "يقعون في أيدي العدو" فيما يتعلق بالجرحى والمرضى من أفراد العدو الذين ينطبق عليهم في نفس الوقت وصف أسرى حرب. ومن هذا المنطلق، يمكن الاستدلال على أنه لأغراض اتفاقية جنيف الأولى على الأقل، يكون لمفهوم الخضوع لسلطة طرف في النزاع الوارد في المادة 12 معنى مختلف عن مفهوم الوقوع في أيدي العدو حسب استخدامه في المادة 14، بحيث يشمل ذلك وفقا للمادة 12 خضوع الجرحى والمرضى لسلطة الدولة التابعين لها. وبإيجاز شديد، إذا كانت الدولة في واقع الأمر في وضع يسمح لها بمعاملة الجريح أو المريض معاملة لاإنسانية، فلا بد إذًا من اعتبار ذاك الشخص تحت سلطة ذلك الطرف.

1371 تشير المقارنة بين المادة 12(2) والمادة 15(1) إلى أنه في حين تتوخى المادة 15(1) في الأساس تقديم الإسعافات الطبية الأولية في الحال عقب الأعمال العدائية،[65] تختص المادة 12(2) في الأساس بتوفير عناية طبية أكثر شمولًا وأطول أجلًا في ظل ظروف أكثر أمنًا.

Back to top

6-1-1. المعاملة الإنسانية

1372 وفقًا للمادة 12(2) "على طرف النزاع أن يعامل [الجرحى والمرضى] معاملة إنسانية". والالتزام بمعاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية هو حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني. ويمكن الوقوف على ذلك في مختلف المعاهدات الإنسانية، السابقة والحالية،[66] وأيضًا في القانون الدولي العرفي.[67]

1373 يفرض الالتزام معيارًا أدنى ألا وهو واجب احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة للجرحى والمرضى،[68] وسمتهم المصونة بوصفهم بشرًا.[69] وبذلك يتخلل الالتزام جميع جوانب معاملة الجرحى والمرضى؛ إذ إنه ذو صلة بعدد هائل من الظروف، ولذا فإن محاولة وضع تعريف شامل للمعاملة الإنسانية هو ضرب من ضروب المستحيل، أو على الأقل هو تقييد بغير مبرر لهذا المفهوم. ولهذا السبب كانت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان - مثلها في ذلك مثل معاهدات حقوق الإنسان - حصيفة بإحجامها عن تقديم مثل هذا التعريف.[70] ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه حتى يتسنى معاملة الأشخاص معاملة إنسانية، من المهم فهم ومراعاة الطرق التي تشكل خلالها عوامل الجنس والعوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية الهياكل الاجتماعية وتؤثر بشكل مختلف في الرجال والنساء.[71] ويفرض شرط المعاملة الإنسانية التزامًا بتحقيق غاية. وعلى ذلك، فإن أي نوع من المعاملة لا يرقى إلى مستوى معيار المعاملة الإنسانية هو إخلال بالالتزام.

1374 نظرًا للبعد الحمائي واسع النطاق للالتزام بالمعاملة الإنسانية، وحتى يتسنى تطبيق المفهوم بصورة أكثر سهولة في التناول القضائي للحالات المختلفة من الناحية العملية، فقد يوصف هذا الالتزام في بعض الأحيان بأنه مجرد حظر "للمعاملة اللاإنسانية".[72] وعلى ذلك وبحكم المنطق، يتضمن الالتزام بمعاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية جميع أشكال الحظر المفروضة على المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

1375 إن استخدام عبارة "على الأخص" في الفقرة 2 يفيد بأن هذه القائمة ليست حصرية. وتحظر ضروب سوء المعاملة الأخرى مثل تعمد إحداث آلام شديدة، التي لم توردها المادة 12 صراحة ولكن أوردتها المادة 50. كما يمكن الرجوع أيضًا إلى المادة 3 المشتركة التي تجسد جوانب معينة لما تقتضيه المعاملة الإنسانية وأنواع الأفعال أو السلوكيات التي لا ترقى بوضوح إلى مستوى هذا المعيار.

1376 بيد أن الأهم من ذلك هو أن الأشكال الأخرى للمعاملة التي ليس من السهل إدراجها تحت أي حظر صريح قائم تخل أيضًا بالالتزام بالمعاملة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا – وإن كان ذلك فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب – خلصت إلى أن إجلاء أسرى الحرب من ميدان المعركة بعد الاستيلاء على أحذيتهم وإجبارهم على المشي حفاة القدمين على أرض وعرة، ما أدى إلى "تفاقم معاناتهم دون داع" يشكل انتهاكًا للمادة 20 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائمًا " بكيفية إنسانية".[73]

1377 معيار المعاملة الإنسانية هو نفسه بالنسبة لجميع فئات الأشخاص المحميين وينطبق بالقدر نفسه على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية نظرًا إلى أنه يقوم على المفهوم الأساسي لكرامة الإنسان. وبالتالي، فإن الممارسات المتعلقة بأحكام القانون الإنساني الأخرى قد تكون بمثابة إرشادات مفيدة بشأن ما تقتضيه المعاملة الإنسانية وفقًا للمادة 12(2) ونوع المعاملة التي ترقى إلى مستوى ذاك المعيار.

1378 على سبيل المثال، يمكن تفسير بعض الالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة على أنها تحديد للالتزام بمعاملة الأشخاص الجرحى والمرضى الذين تشملهم المادة 12 والذين يقعون في أيدي العدو معاملة إنسانية. وبالتالي، يجب تزويد أولئك الأشخاص، بين جملة أمور، بما يلي: أماكن إقامة ملائمة تتوفر فيها معايير كافية للشروط الصحية والسلامة؛[74] وكميات كافية من الغذاء والماء؛[75] وملابس ملائمة للمناخ؛[76] ورعاية طبية مناسبة؛[77] وحماية من قسوة المناخ؛[78] وحماية من آثار النزاع المسلح؛[79] وحرية في ممارسة العقائد الدينية؛[80] وحماية من السباب وفضول الجماهير.[81] ويجب معاملة الأشخاص المحميين بكل الاعتبار الواجب لجنسهم،[82] كما يجب عدم استخدامهم كدروع بشرية.[83] وكما يوضح التعليق على المادة 3 المشتركة، فإن الأشخاص المحميين بموجب تلك المادة، الذين يحرمون من حريتهم، يستفيدون أيضًا من أوجه الحماية هذه، من بين أمور أخرى، بمقتضى الحق في معاملتهم معاملة إنسانية.

1379 في سياق المادة 12(2)، يتداخل للوهلة الأولى prima facie هذا التفسير الواسع لمفهوم المعاملة الإنسانية جزئيًا مع الالتزام برعاية الجرحى والمرضى. غير أن هذا لا يعيب الالتزام، بل بالأحرى يخلق التفاعل بين الالتزامين نظامًا شاملًا للحماية يستجيب لأوضاع النزاع المسلح. والالتزام بمعاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية يفرض التزامًا بتحقيق غاية مشكلًا بذلك حد أدنى لا يجوز النزول إلى ما دونه. ويفترض تقديم المعاملة الإنسانية في أي ظرف من الظروف. وفي الوقت نفسه، فإن الالتزام برعاية الجرحى والمرضى، ولا سيما الرعاية الطبية، هو التزام ببذل العناية مع مراعاة أفضل ما يمكن عمله في ظل الحالة الأمنية السائدة والقدرات المتاحة. وبينما قد يختلف المعيار المتوقع للرعاية الطبية وغيرها تبعًا للظروف، فإنه يجب ألا يقل تحت أي ظرف من الظروف عن معيار المعاملة الإنسانية، بل إن معيار الرعاية الطبية قد يكون، في بعض الحالات، أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يفرضه شرط المعاملة الإنسانية.

Back to top

6-1-2. الالتزام برعاية الجرحى والمرضى

1380 يتطلب الالتزام برعاية الجرحى والمرضى من أطراف النزاعات المسلحة الدولية توفير الرعاية الطبية، بمعنى اتخاذ خطوات فعالة لتحسين حالة الجرحى والمرضى. فهو التزام يجب تنفيذه مع بذل العناية الواجبة.[84]

Back to top

1. مضمون الالتزام برعاية الجرحى والمرضى

1381 يعتمد تحديد مضمون هذا الالتزام بصورة دقيقة على نوع الرعاية الطبية التي يمكن توقعها بشكل ملائم في ظل الظروف الخاصة لكل حالة. فعلى سبيل المثال، يحتاج جندي مصاب بجروح بالغة إلى رعاية طبية أكبر من جندي مصاب بجروح طفيفة، بل إنه حتى في حالة الجروح المميتة، يكون من ضمن الالتزام توفير بعض العلاج لتخفيف الألم والمعاناة.[85]

1382 بالإضافة إلى ما تقدم، يفترض من أفراد الخدمات الطبية للطرف الذي لديه موارد ضخمة تحت تصرفه فعل المزيد مقارنة بأفراد الخدمات الطبية للطرف الذي لديه وسائل محدودة، ومن ثمّ يصبح أولئك ممن لديهم موارد ضخمة مطالبين بالمزيد.[86] وفي حالة توافر أفراد الخدمات الطبية، يمكن بالمثل توقع مستويات أعلى من الرعاية الطبية أكثر مما هو متوقع حال غيابهم، غير أنه يفترض حتى من الجنود النظاميين تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الأساسية. وعلى نفس المنوال، حين يتعين تقديم الرعاية الطبية في ساحة المعركة، فإن العناية الواجبة لا تتطلب نفس مستوى العلاج الطبي المطلوب حال نقل الجرحى والمرضى إلى المرافق الطبية الآمنة نسبيًا البعيدة بمسافة كافية عن مكان القتال.

1383 فيما يتعلق بنوعية الرعاية الطبية الواجبة وجودتها، فإن القاعدة الأساسية هي أن يلقى الجرحى والمرضى "الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم". وإن لم يرد ذكر ذلك صراحةً في المادة 12، إلا إنه جرى النص عليه في المادة 10(2) من البروتوكول الإضافي الأول، وهو أمر مقبول عمومًا.[87] والالتزام بتوفير الرعاية التي تقتضيها حالة الشخص يتخلله فرق ضئيل في المادة 10(2) من البروتوكول الإضافي الأول بالاشتراط على وجوب توفير الرعاية "جهد المستطاع"، العبارة التي أضيفت من منطلق التسليم بأن الدول لا تمتلك جميعها نفس الموارد، وأنه قد لا يكون ممكنًا لإحدى الدول أن توفر لجميع الجرحى والمرضى الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم.[88] غير إن اشتراط توفير الرعاية "جهد المستطاع" يعني أنه لا يكفي أن يقوم الطرف فقط بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشخص على قيد الحياة؛ بل بالأحرى، يجب عليه أن يبذل كل ما في وسعه لرعاية ذاك الشخص. وتستلزم رعاية الجرحى والمرضى أيضًا إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وبينما يتفرع هذا الالتزام عن المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة فيما يخص جرحى ومرضى القوات المسلحة للعدو، من المهم التذكير بأنه ينطبق على جرحى ومرضى القوات المسلحة للدولة أيضًا. وعلاوة على ذلك، يتفرع عن مبدأ عدم التمييز وجوب أن يكون معيار رعاية الجرحى والمرضى هو نفسه بالنسبة لأفراد الأطراف وأفراد العدو.[89]

1384 مع أن أعلى معايير الرعاية الطبية قد يكون مستحسنًا، إلا أن اتفاقية جنيف الأولى لا تتطلب إلا ما يمكن توقعه بشكل مناسب في ظل ظروف معينة، مع مراعاة الموارد المتاحة من حيث الأفراد والمعدات فضلًا عن الأوضاع الأمنية. ولذلك، فإن نوع الرعاية الطبية التي يمكن توقعها بشكل مناسب في حالة معينة يتوقف على توافر أفراد الخدمات الطبية وما إذا كانت الرعاية الطبية يقدمها أطباء أو مسعفين أو جنود مؤهلين أو أشخاص آخرين دون أي مؤهلات طبية. وفي حالة توافر ما يكفي من المعدات الطبية والأفراد، يتوقع تقديم مستوى عال من الرعاية الطبية. وفي ظل أوضاع أقل مثالية، ينخفض المستوى المتوقع. وهكذا، رأت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا أن "شرط توفير. . . الرعاية الطبية خلال الفترة الأولى بعد الأسر يجب تقييمه في ضوء الأوضاع القاسية في ساحة المعركة ومحدودية نطاق التدريب الطبي والمعدات المتاحة لدى أفراد القوات المرابطة على خط المواجهة".[90]

1385 قد تتغير المعايير الطبية المحددة مع مرور الوقت وقد تكون هناك اختلافات من بلد إلى آخر.[91] ومع ذلك، فإن بعض الإرشادات العامة بشأن معايير آداب مهنة الطب والسلوك المهني الطبي المعمول بهما يمكن أن تستمد من النصوص والصكوك العامة القابلة للتطبيق عالميًا التي أقرتها الجمعية الطبية العالمية.[92] وهناك العديد من الدراسات بشأن نوع المعدات والتقنيات التي ينبغي أن يستخدمها المسعفين والإجراءات التي ينبغي عليهم اتباعها. وفي جميع الحالات، يجب توفير الرعاية دائمًا بالامتثال لقواعد آداب مهنة الطب.[93]

1386 تنص المادة 10(2) من البروتوكول الإضافي الأول أيضًا على وجوب تقديم الرعاية "بالسرعة الممكنة". ويمكن تفسير المقاييس المبينة في تلك المادة باعتبارها تحديد لطبيعة بذل العناية الواجبة للالتزام برعاية الجرحى والمرضى؛ وعلى هذا الأساس فهي متأصلة في الالتزام المنصوص عليه في المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى.

1387 الالتزام برعاية الجرحى والمرضى يشمل أيضًا أشكالًا أخرى – على نفس القدر من الأهمية - من الرعاية غير الطبية، مثل توفير الغذاء والمأوى والملبس ومستلزمات الشروط الصحية.[94] وذلك لأن المعالجة الطبية للجرح أو المرض ليست كافية وحدها لتحسين حالة الجرحى والمرضى. فلن يكون من المجدي تقديم الرعاية الطبية إذا لم يتوفر ما يكفي من الغذاء والمأوى والملبس ومستلزمات الشروط الصحية بشكل آني.[95]

1388 يصدق ما تقدم بوجه خاص عند علاج جنود مصابين بجروح خطيرة في مستشفى لفترة زمنية طويلة. والسبب وراء عدم النص على ذلك تحديدًا في المادة 12 قد يكون لأن المادة 14 تنص على أن "يعتبر [الجرحى والمرضى] الذين يقعون في أيدي العدو، أسرى حرب" ويستفيدون بهذه الصفة، ضمن جملة أمور، من المواد 25 و26 و27 و29 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن توفير ما يكفي من المأوى والغذاء والملبس والشروط الصحية. غير أن هذه المواصفات غير موجودة فيما يتعلق بالتزامات الطرف تجاه أفراده الجرحى والمرضى.

Back to top

2. الالتزام بتوفير الخدمات الطبية

1389 بالنظر إلى أن جودة الرعاية الطبية تتوقف على فاعلية الخدمات الطبية العاملة، وبخاصة توافر أفراد الخدمات الطبية المؤهلين والمعدات، فمن الأهمية بمكان النظر فيما إذا كان الالتزام بتوفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى يتطلب أيضًا من أطراف النزاعات المسلحة تفعيل الخدمات الطبية وتجهيز وحداتها الطبية وتزويدها بالأفراد على أساس العدد المتوقع من الجرحى أو المرضى. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1906 إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف في أي نزاع لتوفير أفراد الخدمات الطبية والمعدات مسبقًا بما يكفي لأن تكفل رعاية جميع الجرحى والمرضى.[96] وهناك أدلة على أن العديد من الدول تقوم بهذه الأعمال التحضيرية سلفًا.[97]

1390 لا يمكن الوفاء على نحو فعال بالالتزام بتوفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى إلا إذا توفرت خدمة طبية كافية. ولذلك، نظرًا لأن توافر أفراد الخدمات الطبية والمعدات هو شرط أساسي للرعاية الطبية، يتعين على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن تتخذ الخطوات التحضيرية والتنظيمية التي يمكن توقعها منها بشكل ملائم.

1391 لا توجد قاعدة دقيقة تقتضي نشر عدد معين من أفراد الخدمات الطبية إذا كان يتوقع التعامل مع عدد معين من الجرحى. بيد أنه في الحالة القصوى التي يهمل فيها طرف في نزاع مسلح توفير أي أفراد خدمات طبية أو معدات ومرافق طبية على الإطلاق، فإن هذا الإهمال من شأنه أن يخل بالالتزام برعاية الجرحى والمرضى. هذا الأمر أكدته لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا التي خلصت إلى أنه:

لا يمكن مطالبة إريتريا وإثيوبيا، على الأقل في الوقت الراهن، بامتلاك نفس معايير المعالجة الطبية أسوةً بالبلدان المتقدمة. ورغم ذلك، فإن ندرة الموارد المالية والبنية الأساسية لا يمكن أن تعفي البلدين من مسؤولية عدم تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية التي يقتضيها القانون الإنساني. وتكلفة هذه الرعاية ليست بالتكلفة الضخمة في جميع الأحوال بالمقارنة مع التكاليف الأخرى التي يفرضها النزاع المسلح.[98]

وبالتالي، أكدت لجنة المطالبات أنه يمكن توقع الحد الأدنى الأساسي للرعاية الطبية بشكل مناسب مهما كانت الظروف، حتى حين تفتقر الدولة إلى الموارد الضخمة. وقد يختلف ما يمكن توقعه بشكل مناسب باختلاف موارد كل دولة ومستوى تطورها في ميادين أخرى؛ وعليه قد تتغير التوقعات أيضًا بمرور الوقت. وعلى الدول أن تنشئ خدمة طبية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني.[99]

Back to top

6-1-3. حظر أي تمييز ضار

1392 وفقًا للمادة 12(2)، يجب رعاية الجرحى والمرضى "دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى". ومن الناحية التاريخية، تمثل الغرض الكامن وراء شرط عدم التمييز في ضمان تلقي جرحى ومرضى الطرف الخصم نفس المعاملة والرعاية مثلهم في ذلك مثل أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد الأطراف. لذا، تشير الأحكام السابقة التي وردت في اتفاقيتي جنيف لعامي 1906 و1929 حصرًا إلى معيار "الجنسية"[100] المحظور. ومع مرور الزمن وتمشيًا مع التطورات التي حدثت في مجال قانون حقوق الإنسان،[101] اتسع نطاق قائمة المعايير المحظورة للتمييز.

1393 وفي حين أن حظر التمييز على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي هو أمر غني عن البيان،[102] تتطلب الإشارة إلى "أي معايير مماثلة أخرى" مزيدًا من الإيضاح. وهذا يشير إلى أن القائمة الواردة في الفقرة 2 ليست حصرية. وكان القائمون على الصياغة حصفاء بتوقع حدوث تطور ديناميكي في قائمة المعايير المحظورة واختاروا صياغة متسعة بما فيه الكفاية لأن تستوعب أسسًا إضافية.[103] وعلى هذا فإن تحديد أي المعايير ينطبق عليها وصف محظورة في لحظة زمنية معينة هو أمر أساسي لتحديد نطاق حظر التمييز الضار. وتشترط المادة 9 من البروتوكول الإضافي الأول تطبيق الأحكام التي ترمي إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى "دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخرى مماثلة".[104] ولذا فإن الصياغة الفضاضة للمادة 12(2)، ووضع الفقرة 2 في سياق المعايير المحظورة في الفترة المعاصرة يتيحا أن نأخذ بعين الاعتبار المعايير الإضافية المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الأول.

1394 لا يحظر بند عدم التمييز الوارد في المادة 12 كل تمييز، بل يقتصر على "التمييز الضار" الذي يقوم على أساس معايير محظورة.[105] وفيما يتعلق بالالتزام بتوفير الرعاية (الطبية) للجرحى والمرضى، على وجه الخصوص، يتضح أن الحالات الطبية المختلفة تتطلب أشكالًا مختلفة من العلاج الطبي وأن بعض أوجه التمييز هي أمر لا يمكن تفاديه. ويتجلى هذا الأساس المنطقي أيضًا في المادة 12(3) التي تنص على أن تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها. وعلاوة على ذلك، يتماشى هذا التفسير مع المادة 10(2) من البروتوكول الإضافي الأول التي تقضي بأنه "يجب عدم التمييز بين [الجرحى والمرضى] لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية"، ويتماشى كذلك مع قواعد القانون الدولي العرفي المعاصرة.[106]

1395 لا يحظر التمييز غير الضار اللازم لتوفير فرص علاج ورعاية متساوية للجرحى والمرضى، بل هو مهم عوضًا عن ذلك، للوفاء بالالتزام دون تمييز. وقد يشمل ذلك اتخاذ خطوات لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الجرحى أو المرضى من التماس وتلقي قدر متساو من الرعاية حين تحول حالتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي بطريقة أخرى دون ذلك.[107]

1396 ويثور سؤال عسير بشأن ما إذا كان حظر "التمييز الضار" يحظر المعاملة التفضيلية للأفراد التابعين للطرف المعني بالمعاملة في الحالات التي يتلقى فيها أفراد العدو مستوى مقبول من الرعاية الطبية. وتفيد التقارير أنه خلال النزاعات المسلحة التي دارت في العراق وأفغانستان، ثبت الجنود الأمريكيين الجرحى وأرسلوا إلى ألمانيا أو إلى الولايات المتحدة بأسرع ما يمكن لتلقي مزيد من العلاج، ولكن "تلقى السجناء والمدنيين العراقيين، من الناحية الأخرى، الرعاية داخل العراق".[108] وفي ضوء صياغة الجملة الأولى من الفقرة 2، يمكن القول إن هذا يرقى إلى مستوى التمييز على أساس الجنسية، ومن ثمّ يبدو أنه ينطبق عليه وصف "التمييز الضار" المحظور. غير أنه يمكن القول أيضًا أنه ما دام الجنود العراقيين الواقعين في قبضة الولايات المتحدة قد تلقوا نفس مستوى الرعاية الطبية أسوةً بالجنود الأمريكيين الذين تلقوا الرعاية داخل العراق، فليس ثمة تمييز ضارحسب مفهوم الفقرة 2. إن فحوى حظر التمييز الضار ليس منع جنود الطرف الذي يقدم الرعاية من تلقي أفضل رعاية طبية ممكنة، بل ضمان تلقي جنود العدو نوع الرعاية التي تتطلبها حالتهم الطبية، وعدم خفض مستوى الرعاية التي يتلقاها جنود العدو بغية إتاحة الأفراد وغير ذلك من الموارد لمعالجة قواته.

Back to top

6-2. أشكال السلوك المحظورة على وجه التحديد

1397 تحظر المادة 12(2) "بشدة أي اعتداء على حياة [الجرحى والمرضى] أو استعمال العنف معهم".[109] ويؤكد استخدام لفظ "بشدة" الطابع المطلق لهذه المحظورات التي لا مجال فيها لأي استثناء. كما يشير لفظ "أي" إلى أن هذه المحظورات العامة يتعين أن تفسر تفسيرًا واسعًا لتغطي أي شكل من أشكال العنف، سواء المميت أو غير المميت، بدنيًا كان أو نفسيًا، ضد الجرحى والمرضى.

1398 تورد الفقرة 2 في عجزها أمثلة محددة على هذه المحظورات العامة، ألا وهي القتل، والإبادة، والتعذيب، والتعريض لتجارب خاصة بعلم الحياة، وترك الجرحى والمرضى عمدًا دون علاج أو رعاية طبية، وخلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح. وتعبر أشكال السلوك المحظور سالفة الذكر تحديدًا عن الالتزام بمعاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية.

1399 إن قائمة أشكال السلوك المحظور ليست قائمة جامعة مانعة. وكما تشير عبارة "على الأخص"، يجوز أيضًا حظر أشكال أخرى من السلوك. ويصدق هذا الأمر على وجه التحديد فيما يتعلق بأشكال السلوك المحظور التي لم يرد ذكرها صراحة في المادة 12(2) ولكنها وردت بحسبانها انتهاكات جسيمة في المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى.[110] وينطبق ذلك تحديدًا على الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في "المعاملة اللاإنسانية" و"تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة".[111]

1400 ويصدق ذات الشيء على العنف الجنسي وعلى "الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة".[112] ويمكن تصنيف أشكال السلوك المحظورة هذه ضمن حظر "استعمال العنف مع [الجرحى والمرضى]" أو الحظر العام للمعاملة اللاإنسانية الذي يتصدر الفقرة 2.

Back to top

6-2-1. القتل

1401 تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان القتل،[113] إلا أن أي من تلك الصكوك لم يضع تعريفًا له. وقد قيل في هذا الصدد أن "القتل هو جريمة مفهومة بوضوح ومحددة تحديدًا جيدًا في القانون الوطني لكل دولة. وهذا الفعل المحظور ليس بحاجة إلى مزيد من الإيضاح".[114] ومع ذلك، تتباين التصورات بشأن مفهوم القتل في التشريعات الداخلية تأثرًا بإرث القانون الجنائي في كل منها.[115]

1402 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، "ربما لا يكون من المستطاع وضع خط فاصل بين "القتل العمد" (wilful killing) و"القتل العمد" (murder) بالشكل الذي يؤثر على مضمون كل منهما"،[116] فالاختلاف الوحيد هو أنه في النزاعات المسلحة غير الدولية "لا يتطلب الأمر أن تكون الجريمة موجهة ضد "شخص محمي" بل ضد أي من الأشخاص الذين "لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية"".[117] ومرة أخرى أكدت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 2002 هذا النهج، الذي ما فتئت تؤكده السوابق القضائية، حيث أقرت أركانًا تكاد تتطابق فيما يخص جرائم الحرب المتمثلة في "القتل العمد" (wilful killing) في النزاعات المسلحة الدولية، و"القتل العمد" (murder) في النزاعات المسلحة غير الدولية، باستثناء الركن المتعلق بضحايا كل من الجريمتين.[118] وعلى ذلك، يمكن الرجوع إلى السوابق القضائية الدولية في مفهوم "القتل العمد" للوقوف على معنى "القتل" والعكس بالعكس.[119]

1403 بناء على ما سبق ذكره، يمكن الوقوف على العناصر تالية الذكر لحظر "القتل" الوارد في المادة 12:

-

يحظر قتل الجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة أو غيرهم من الجرحى أو المرضى المشار إليهم في المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى أو التسبب في وفاتهم.[120]

-

يحظر القتل سواء ارتكب عن طريق الفعل أو الامتناع عن الفعل.[121] فعلى سبيل المثال، يمكن أن يندرج تعمد عدم توفير قدر كاف من الغذاء أو الرعاية الطبية للجرحى والمرضى بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الأولى الذين يقعون تحت مسؤولية شخص ما مع إمكانية توفير ذلك، ما يفضي إلى موتهم، تحت حظر القتل طبقًا للمادة 12.[122]

-

يحظر أيضًا قتل أولئك الأشخاص أو التسبب في وفاتهم عن عمد أو إهمال –بخلاف الأشكال الأخرى للاعتداء على حياتهم - بحسبان ذلك شكلًا من أشكال "القتل". ولا يلزم اقتراف الفعل أو الامتناع عن الفعل مع سبق الإصرار ليشمله حظر "القتل العمد" (murder) الوارد في المادة 12. وفي مقابل ذلك، لا تندرج الوفاة التي تقع عرضًا بشكل محض أو نتيجة لم يكن من الممكن التنبؤ بتحققها عن إهمال المرء أو امتناعه عن فعل، لا تندرج تحت الحظر المفروض على "القتل".[123] غير أنه ينبغي، في هذا الصدد، أن يوضع في الاعتبار أنه في كثير من الحالات يخضع الجرحى والمرضى بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الأولى للسيطرة الكاملة لطرف في النزاع، وبالتالي يعتمدون على ذلك الطرف للبقاء على قيد الحياة. ومن ثم يمكن توقع درجة معينة من العناية والحرص في الأفعال أو الامتناع عن أفعال التي تفضي إلى الوفاة بألا تعتبر بمثابة الإهمال.[124]

1404 يحظر القتل مهما كانت دوافعه. وعلى ذلك، فإن ما يسمى "قتل بدافع الرحمة"، الذي هو قتل المقاتلين الجرحى أو المرضى لتخليصهم "من معاناتهم" يخالف المادة 12، ويرقى لمستوى المخالفة الجسيمة المتمثلة في القتل العمد. وعلاوة على ذلك، فقد قيل أن ممارسة ما يسمى "تأكيد القتل"، التي هي "إطلاق النار على الجرحى أو الذين يبدو أنهم موتى من [الأعداء] لتأكيد موتهم"، ليس بأمر غير شائع في ساحة المعركة.[125] ومهما كانت صحة هذه الادعاءات، فإن هذه الممارسة محظورة.[126] فبمجرد سقوط الأشخاص جرحى أو مرضى على النحو الذي يحدده القانون الإنساني، يحظر الاعتداء على حيواتهم بموجب المادة 12 ويعتبر بمثابة قتل عمد إذا توافرت فيه أركان تلك الجريمة.

Back to top

6-2-2. الإبادة

1405 لا تعرف اتفاقيات جنيف الإبادة،[127] لكن يوضح المعنى العادي للفظ أنه يشير إلى التدمير الشامل أو الاجتثاث الكامل.[128]

1406 وبذلك يبدو أن حظر الإبادة في المادة 12 يشمل حالات يوجه فيها القتل إلى جماعات بأكملها من الجرحى والمرضى المحميين بموجب اتفاقية جنيف الأولى، بينما حظر القتل يمكن أن يغطي قتل فرادى الجرحى والمرضى.

1407 هذا التفسير للفظ الإبادة يمكن أن يتأكد عن طريق المقارنة مع استخدامه في الصكوك الدولية الأخرى. فالإبادة جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظم الأساسية لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، والمحكمة الخاصة لسيراليون.[129] ومرارًا ما تشير السوابق القضائية الدولية المتعلقة بالإبادة إلى قتل عدد كبير من الأشخاص.[130] وتعرف أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أيضًا الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية على أنها قتل شخص واحد أو أكثر، "بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتمًا إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان".[131] وتوضح أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أنه "يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من إمكانية الحصول على الأغذية والأدوية"[132]، كما تؤكد الأركان كذلك تفسير الإبادة بأنها سلوك موجه ضد أكثر من شخص بشرط أن يشكل سلوك مرتكب الجريمة عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو أن يكون جزءًا من تلك العملية.[133]

1408 ولم تدرج الإبادة بهذا الوصف على أنها مخالفة جسيمة في المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى التي تشير إلى "القتل العمد". وكما هي الحال في القتل، تندرج إبادة الجرحى والمرضى المحميين بموجب اتفاقية جنيف الأولى تحت القتل العمد الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا، ومن ثمّ يجب على الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الأولى قمعه بهذه الصفة.

Back to top

6-2-3. التعذيب

1409 ورغم أن حظر التعذيب هو من الأمور الراسخة بوضوح في القانون الإنساني،[134] لم تضع اتفاقيات جنيف أو بروتوكولاها الإضافيان تعريفًا له. ويرد أول تعريف لمصطلح التعذيب في معاهدات دولية في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.[135] وعلى هذا الأساس، عرَّفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التعذيب لأغراض القانون الإنساني بأنه الإلحاق المتعمد للألم الشديد أو المعاناة الشديدة، بدنيًا كان أو عقليًا، بالفعل أو الامتناع عن الفعل بغية الحصول على معلومات أو اعتراف من الضحية أو الغير، أو لمعاقبته، أو لتخويفه، أو إكراهه، أو بغية التمييز ضده على أي أساس كان. إلا أن هذه القائمة ليست حصرية.[136]

1410 الفرق بين "التعذيب" و"المعاملة اللاإنسانية"، وكلاهما مدرج بوصفه مخالفة جسيمة في المادة 50، هو أن التعذيب له، بالمقارنة مع المعاملة اللاإنسانية، حد أعلى من الألم أو المعاناة ويجب أن يكون "مبرحًا" وليس "شديدًا"، وأن إلحاق هذا الألم أو المعاناة يجب أن يكون نتيجة لغرض معين أو بدافع معين. ولا يشترط القانون الإنساني تدخل جهة رسمية في أعمال التعذيب.

1411 قد تكون الآلام والمعاناة العقلية في حد ذاتها شديدة بما فيه الكفاية لأن تصل إلى درجة التعذيب.[137] ونصت اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول صراحةً على حظر التعذيب البدني والمعنوي على السواء.[138] وقد تتسبب طرق التعذيب النفسية والآثار النفسية للتعذيب في معاناة بنفس شدة المعاناة الناتجة عن التعذيب البدني وآثاره البدنية.[139]

1412 استنادًا إلى المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، الأفعال التي تغطيها جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب في النزاعات المسلحة الدولية هي نفسها التي تغطيها في النزاعات المسلحة غير الدولية.[140] ولا تقيم أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تمييزًا لهذه الجريمة استنادًا إلى طبيعة النزاع المسلح.[141]

Back to top

6-2-4. التجارب الخاصة بعلم الحياة

1413 إجراء تجارب خاصة بعلم الحياة على أشخاص محميين مثل الجرحى والمرضى يخل بالالتزام بمعاملة أولئك الأشخاص معاملة إنسانية. سعى المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 صراحةً إلى حظر التجارب الخاصة بعلم الحياة "بقصد منع تكرار التجارب القاسية التي وقعت في معسكرات الاعتقال أثناء الحرب الأخيرة".[142]

1414 لم تعرَّف اتفاقيات جنيف ولا البروتوكولان الإضافيان مفهوم "التجارب الخاصة بعلم الحياة". بيد أن عبارة "التجارب الخاصة بعلم الحياة" بمعناها العادي تشير إلى سلوك يهدف في الأساس إلى دراسة تأثيرات لم تكن معروفة آنذاك لمنتج ما أو وضع ما (على سبيل المثال البرد القارس أو الارتفاع الشاهق) على الجسم البشري. ومثلما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة التجارب الطبية أو العلمية،[143] تحظر أيضًا التجارب الخاصة بعلم الحياة ما لم يسوغها معالجة الشخص المحمي طبيًا أو معالجة أسنانه أو معالجته في مستشفى وبما يخدم مصالحه.[144] وفي حالة لم يكن إجراء التجارب يقصد منه تحسين حالة الصحة العقلية أو البدنية للأشخاص المحميين وبما في صالحهم، تصبح غير مشروعة وتشكل انتهاكًا جسيمًا بموجب المادة 50 من اتفاقية جنيف.

1415 وبناءً على ذلك، تحظر المادة 12 الإجراءات الطبية التي لا تقتضيها الحالة الصحية للجريح أو المريض والتي لا تتفق مع المعايير الطبية المقبولة عمومًا التي كانت لتطبق في ظروف طبية مماثلة على رعايا الطرف القائم على هذه الإجراءات غير المحرومين من حريتهم بأي شكل.[145]

1416 هذا الحظر مطلق، أي ليس للجرحى أو المرضى أو المحتجزين أن يبدوا موافقة سليمة من الناحية القانونية على إجراء تجربة معينة خاصة بعلم الحياة.[146] لكن ينبغي ألا يفهم حظر التجارب الخاصة بعلم الحياة على أنه يجعل البحث العلاجي أو السريري غير قانوني.[147] كما لا يمنع هذا الحظر الأطباء المسؤولين عن الجرحى والمرضى من تجربة طرق علاجية جديدة تسوغها أسس طبية ولا يمليها سوى الرغبة في تحسين حالة المريض. ويحق للمريض أن يوافق بمحض إرادته على تجربة العقاقير بقصد تحسين صحته، بشرط أن تعرض عليه بنفس الطريقة التي تعرض بها على المواطنين العاديين وتحت نفس الظروف.[148]

1417 وعلى هذا، فإن القانون الإنساني يحظر التجارب الخاصة بعلم الحياة حتى وإن لم تفضي إلى الوفاة أو تعريض صحة الضحية للخطر الشديد.[149]

1418 لمزيد من التفاصيل بشأن التجارب الخاصة بعلم الحياة بحسبانها مخالفة جسيمة في النزاعات المسلحة الدولية، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-4.

Back to top

6-2-5. ترك الجرحى والمرضى عمدًا دون علاج أو رعاية طبية

1419 وعلى غرار ذلك، تحظر المادة 12(2) ترك الجرحى والمرضى عمدًا دون علاج أو رعاية طبية حظرًا باتًا. وقد يصل هذا السلوك، رغم عدم إدراجه بوصفه مخالفةً جسيمةً في اتفاقيات جنيف، إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة أو القتل العمد تبعًا للظروف.[150]

Back to top

6-2-6. خلق ظروف تعرض الجرحى والمرضى لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح

1420 تنص الفقرة 2 على أنه يحظر على أطرف النزاع خلق ظروف تعرض الجرحى والمرضى إلى مخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح. ورأى مندوبو المؤتمر الدبلوماسي أن كلمة "عدوى تنطبق على الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى آخر، بينما كلمة تلوث. . . تنطبق تحديدًا على العدوى التي تنشأ عن وسائل اصطناعية، عن طريق الحقن على سبيل المثال".[151] وينبغي أن يكون الحظر بمثابة تذكيرًا بأن تعريض الجرحى والمرضى عمدًا لظروف غير مقبولة من هذا القبيل هو أمر محظور بوضوح، وقد يصل إلى مستوى المخالفة الجسيمة. وفي كل الأحوال، الالتزام برعاية الجرحى والمرضى يتطلب من أطراف النزاعات المسلحة أكثر من مجرد عدم تعريض الجرحى والمرضى لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح، إذ يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة وأن تسعى نحو خلق أفضل أوضاع صحية ممكنة في ظل الظروف المحيطة.

Back to top

7. الفقرة 3: الأولويات المسموح بها فيما يتعلق بالرعاية الطبية

1421 وفقًا للفقرة 3: "تقرَّر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها". ويشير لفظ "وحدها" إلى عدم السماح بمعايير أخرى بخلاف "الدواعي الطبية العاجلة". والمثال الأوضح على ذلك هو ترتيب أولوية الرعاية استنادًا إلى جنسية المريض بطريقة تحرم أفراد العدو من الرعاية الوافية. وتحظر المادة 12(2) التمييز الضار بجميع أشكاله في رعاية الجرحى والمرضى. ويترتب على ذلك وجوب عدم قيام قرارات الفرز بأي حال من الأحوال على أي من المعايير المدرجة في تلك الفقرة. وتنص الفقرة 3 على قاعدة واضحة تحديدًا بشأن التمييز في "الأولوية في نظام العلاج".

1422 لا يحدد القانون الإنساني أنواع "الدواعي الطبية العاجلة" التي يجوز التذرع بها في هذا الصدد. فمن المقبول عمومًا أن قواعد آداب مهنة الطب والمعايير المقبولة للمهنة هي ما ينظم اتخاذ مثل هذا القرار.[152] وعلى ذلك، يمكن تسويغ منح الأولوية، من الناحية الزمنية، للأشخاص المصابين بإصابات خطيرة على المصابين بإصابات طفيفة. وعلاوةً على ذلك، في حالة عدم توفر المسكنات بالقدر الكافي، فإن تقديم مسكنات الألم لجندي مصاب بإصابة خطيرة بدلًا من آخر مصاب بإصابة طفيفة هو أمر له ما يسوغه.

1423 تجيز الفقرة 3 أشكالًا من التمييز الفردي والجماعي استنادًا إلى أسس طبية.[153] ويمكن استخلاص الدواعي الطبية التي يجوز الاستناد إليها لتسويغ ترتيب الأولويات من مبادئ الفرز الطبي. وللفرز الطبي أهمية خاصة في أوقات النزاع المسلح حيث يحتمل وجود أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى مع محدودية أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية. وفي ظل ظروف من هذا القبيل، ثمة ما يسوغ تخصيص المزيد من الموارد من حيث الزمان والأفراد والمهمات للجنود ذوي الجروح الخطيرة أكثر من أولئك المصابين بجروح طفيفة. وفي مثل تلك الحالات، يصبح الفرز شرطًا مسبقًا لازمًا لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في تقديم الرعاية الطبية لأكبر عدد من الأشخاص.[154] ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

إن الهدف النهائي لعملية الفرز هو تحقيق الاستخدام الأمثل لما يتوفر من عاملين وموارد بحيث يستفيد العدد الأكبر من المصابين ممن يملكون الحظ الأوفر في البقاء على قيد الحياة. ولهذا:

وقد يكون من الصعب تنفيذ عملية الفرز، فالقرارات التي تنطوي عليها هي من أصعب القرارات في مجال الرعاية الصحية.[155]

1424 يتماشى الهدف من رعاية أكبر عدد ممكن من الجرحى والمرضى مع غرض المادة 12، ويتسق أيضًا مع آداب مهنة الطب. وفي ضوء هذه الخلفية، يجب تفسير معيار "الدواعي الطبية العاجلة" المسموح به بحيث يضم كلًا من الدواعي الطبية الفردية والجماعية على حد سواء، وبذلك يسمح أيضًا بممارسة الفرز الطبي شريطة حصر تنفيذه على أساس الدواعي الطبية.

1425 توضح الفقرة 3 أنه لا يجوز لعوامل أخرى بخلاف الدواعي الطبية العاجلة تسويغ الأولوية في نظام العلاج. ويترتب على ذلك عدم جواز التذرع بالضرورة العسكرية بأي حال من الأحوال لتبرير هذه الأشكال من التمييز. ويجوز تقديم رعاية طبية سريعة للجنود المصابين بإصابات طفيفة فيما يسمى "مراكز الإسعاف الميدانية" لتمكينهم من العودة إلى ميدان المعركة بأسرع ما يمكن، بينما لا يجوز إعطاء أولوية للجنود الذين لا يحتاجون سوى مجرد إسعاف بسيط على حساب أولئك المصابين بإصابات خطيرة الذين لن يكونوا قادرين على العودة فورًا إلى ميدان المعركة.

Back to top

8. الفقرة 4: معاملة النساء

1426 - إن مبدأ إيلاء احترام خاص للنساء في النزاعات المسلحة حين يقعن في قبضة أحد أطراف النزاع قد ظهر للمرة الأولى في المادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب.[156] وقد استند هذا الحكم إلى حد كبير إلى مشاركة عدد كبير من النساء في الحرب العالمية الأولى. ومنذ ذاك الحين، ازدادت مشاركة النساء في النزاعات المسلحة من حيث عدد النساء اللواتي يخدمن في صفوف القوات المسلحة وتنوع الأدوار التي يضطلعن بها داخل ساحة المعركة وخارجها.[157] ورغم أن الحرب كثيرًا ما تعتبر من الميادين التي يختص بها الذكور، تزايدت مشاركة النساء في أداء مهام قتالية مباشرة على خطوط المواجهة.[158]

1427 - منذ عام 1949، كان هناك عددٌ من التطورات القانونية على الصعيدين الاجتماعي والدولي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.[159] واليوم أصبح هناك أيضًا فهم أعمق مفاده أن النساء والرجال والفتيات والفتيان قد يكون لديهم احتياجات وقدرات محددة ترتبط بمختلف طرق تأثير النزاع المسلح عليهم.[160] ولا يعني خص النساء بالذكر بأي حال من الأحوال أنهن أقل قدرة على المجابهة أو التمثيل أو الفاعلية داخل القوات المسلحة أو بصفتهن مدنيات، بل هو من قبيل الاعتراف بأن النساء لديهن مجموعة مختلفة من الاحتياجات وقد تواجهن مخاطر بدنية ونفسية خاصة بجنسهن.[161]

1428 - تستند اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان إلى مبدأ وجوب تطبيق احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم ورعايتهم دون تمييز ضار. ولا تتضمن المادة 12 أحكامًا أساسية تتعلق بهذا الاحترام والحماية والرعاية فحسب، بل تحدد أيضًا كيفية تطبيق ذلك. وتحظر المادة 12(2) صراحةً التمييز الضار القائم على الجنس. وتبيح المادة 12 أيضًا، في إطار شرط المساواة في الحماية، التمييز المواتي القائم على احتياجات محددة قد تنشأ عن جنس المقاتلين الجرحى أو المرضى. وتقر المادة 12(4) بأن النساء لديهن احتياجات محددة وتواجهن مخاطر معينة قد لا تكون الحماية "العامة" كافية لها. وقد تكون هذه الاحتياجات والمخاطر بدنية أو نفسية، وقد تنبع أيضًا من هياكل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية في المجتمع. ومع تزايد اضطلاع النساء بمجموعة متنوعة من الأدوار في أوقات النزاع المسلح، تزداد أهمية المادة 12(4) أكثر من أي وقت مضى.

1429 - تشترط المادة 12(4) على أطراف النزاع معاملة الجريحات أو المريضات من أفراد القوات المسلحة "بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن". وعلى نفس المنوال، تجيز المادة 12(3) التمييز المواتي القائم على دواعٍ طبية عاجلة، وهو معيار آخر قائم على الاحتياجات. وفي ضوء الغرض من المادة 12، الذي هو معالجة للتعامل مع تعرض الجرحى والمرضى للخطر على نحو خاص للجرحى والمرضى وإرساء نظام شامل لحمايتهم، فإن مجموعة الاحتياجات المحددة للنساء والمخاطر البدنية والنفسية التي تواجهن، لا سيما تلك التي تنشأ عن الهياكل الاجتماعية، يجب أن تراعى ليتأتى الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 4.

1430 - تضع المادة 12(4)، مقروءة بالاقتران مع المادة 12(2)، شرطًا بتساوي الاحترام والحماية والرعاية على أساس جميع احتياجات النساء. وإن الالتزام بتحديد سبل التصدي لاحتياجات النساء المحددة - التي قد لا تندرج تحت المعايير الإنسانية الأساسية المنصوص عليها بالفعل في اتفاقيات جنيف - تعززه مواد أخرى تقضي بمعاملة الإناث من أفراد القوات المسلحة "بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن" ويجب "على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال".[162]

1431 - في المادة 12(4) لا تغطي كلمة "تُعامل" فقط توفير الرعاية والمواد الطبية الفورية والضرورية، ولكنها تغطي أيضًا، في سياق المادة بأكملها، احترام المقاتلين الجرحى أو المرضى وحمايتهم.[163]

1432 - كما هو مبين أعلاه، يجب أن يفي الشخص بالمعيارين التاليين معًا حتى يتأتى توصيفه جريحًا أو مريضًا: أن يحتاج الشخص رعاية طبية وأن يحجم عن أي عمل عدائي. ونتيجة لذلك، تشمل فئة "الجرحى والمرضى" أيضًا حالات النساء النفاس والحوامل لأنهن في حاجة إلى المساعدة أو الرعاية الطبية. وهذا ما يقره صراحة البروتوكول الإضافي الأول في تعريف "الجرحى والمرضى".[164] ولذلك، في سياق المادة 12(4)، يتعين تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء أثناء الحمل أو بعد الولادة، مثل الاحتياجات الإضافية من الأغذية أو الشروط الصحية.

1433 - وكما ذكر آنفًا، فإن وضع الحماية الممنوح للجرحى أو المرضى ينتهي بمجرد انخراطهم في الأعمال العدائية أو وفاتهم أو تعافيهم، أي حين لا تتطلب حالتهم المساعدة أو الرعاية الطبية. وفي سياق الظروف الخاصة بالنساء في مرحلتي الحمل والولادة، يعني ذلك أن الالتزام بحماية المرأة يمتد إلى ما بعد انتهاء فترة النقاهة بعد الولادة. ويستمر الالتزام ما دامت الأم والطفل في حاجة إلى المساعدة أو الرعاية الطبية.[165]

1434 - وليتأتى معاملة المقاتلات الجرحى أو المرضى "بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن"، يجب على أطراف النزاع المسلح كفالة مراعاة أن تراعي حمايتهن ورعايتهن احتياجاتهن المحددة فيما يتعلق بالشروط الصحية والرعاية السابقة واللاحقة للولادة والصحة التناسلية والإنجابية، بما في ذلك العوامل النفسية التي قد تفاقم خطر فقر الدم ونقص المعادن. وفي حالة كانت أفراد القوة المقاتلة من الإناث حوامل أو حديثات الوضع في وقت الإصابة أو المرض، سيحتجن اهتمام طبي خاص. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لأسلحة أو وسائل معينة يستخدمها المتحاربون آثار مختلفة على النساء العسكريات بسبب كتلة الجسم وغير ذلك من الفروق النفسية.[166] ومن الناحية العملية، تقضي المادة 12(4) بأن تكون الخدمات الطبية العسكرية متعددة التخصصات في نهجها وأن تنطوي على مجموعة من الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المرضى الذكور والإناث على السواء.[167]

1435 - وليتأتى تنفيذ الالتزام سالف الذكر، لا سيما تخطيط وتحليل أنواع الرعاية الصحية المقدمة، يتعين على أطراف النزاع المسلح النظر في كيفية أن الأدوار والأنماط التي تتشكل عن طريق السياق الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي، وتؤدي إلى أوضاع واحتياجات وقدرات مختلفة بين النساء والرجال من مختلف الأعمار والخلفيات، يمكن أن تعرقل الوصول الآمن لرعاية أي مجموعة. وقد يشمل ذلك العزوف عن التماس الرعاية الطبية أو تلقيها، ربما بسبب التمييز أو الوصمة الناجمة عن الجرح أو المرض. وينبغي الانتباه لمعرفة كيفية تأثير الهياكل الاجتماعية على الحالة لضمان أن تكون الرعاية الصحية متاحة تمامًا للنساء والرجال على السواء وتقليل مخاطر تعرض أي مجموعة للتمييز أو عدم الاحترام أو الأذى أو الخطر قبل أو بعد الرعاية إلى أدنى حد.[168]

1436 - إن الالتزام بكفالة المساواة في معاملة المقاتلين من الإناث والذكور، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة للنساء، هو موضوع يتواصل ظهوره في اتفاقيات جنيف، ويكون أيضًا واجب التطبيق بموجب المادة 14 من اتفاقية جنيف الأولى حين تقع النساء الجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة في أيدي العدو. وعلاوة على ذلك، يظهر الالتزام في شتى أنحاء اتفاقية جنيف الثالثة فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب.[169]

1437 - إن ضمان تلقي النساء الاحترام والحماية، فضلًا عن المعاملة الإنسانية والرعاية التي تتطلبها احتياجاتهن الخاصة، هو سمة أساسية من سمات اتفاقيات جنيف. وفي النزاعات المسلحة التي تنشب اليوم، أصبحت ملاءمة وأهمية المادة 12(4) أكبر من أي وقت مضى. ومع تزايد اضطلاع النساء بمجموعة من الأدوار القتالية، يتعين على أطراف النزاع المسلح مراعاة مفهوم التمييز المواتي بخصوصهن. كما أن معاملة أفراد القوات المسلحة من الإناث مع إيلاء الاعتبار الواجب إزاء جنسهن ينطوي على ضمان أن تكون لدى الأطراف القدرة والفهم الأوسع نطاقًا لتلبية نطاق الاحتياجات المحددة للنساء عند سقوطهن جرحى أو مرضى.


9. الفقرة 5: الاضطرار إلى ترك الجرحى والمرضى للخصم

1438 - تشير الفقرة 5 إلى حالات يضطر فيها طرف في نزاع مسلح دولي إلى ترك الجرحى والمرضى للخصم، مع التنبيه على أنه "بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية" على طرف النزاع "أن يترك معهم بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم". وحسبما يبدو، لم يطبق هذا الحكم أو يجرى الاحتكام إليه مطلقًا في الممارسات المعاصرة. ويتعارض الافتراض الأساسي لهذا الحكم، الذي هو جواز ترك الجرحى والمرضى، مع الالتزامات الواردة في الفقرتين 1 و2. ويشير استخدام لفظ "يضطر" إلى عدم جواز ترك الجرحى والمرضى إلا في ظل ظروف صعبة للغاية إن حدث ذلك على الإطلاق. وعلى ذلك، لا ينبغي تفسير الفقرة 5 على أنها الأساس القانوني لترك الجرحى والمرضى، بل على أنها حكم احترازي يستخدم كملاذ أخير، ولا ينطبق هذا الحكم إلا في الحالات التي لا يكون ثمة خيار آخر سوى ترك الجرحى والمرضى.

1439 - رغم إن نص الفقرة 5 لا يفرق بين الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد الأطراف وتلك التابعة للعدو، ينصب التركيز الأساسي للفقرة على الضرورة التي تدفع ("يضطر إلى") أحد الأطراف في ظل الظروف بالغة الصعوبة لترك الجرحى والمرضى من أفراد قواته المسلحة. وهذا التفسير مستمد من السياق التاريخي للفقرة 5؛ أي المادة 1(2) من اتفاقية جنيف لعام 1906 التي نصها؛ "غير أنه حين يضطر طرف متحارب إلى ترك الجرحى والمرضى التابعين له في أيدي خصمه، يجب عليه أن يترك معهم، بالقدر الذي تسمح به الظروف الحربية، بعض أفراد خدماته الصحية والمهمات الصحية “matériel” للإسهام في العناية بهم". وفي هذا السياق، تنص الفقرة 5 على التزام ("على [طرف النزاع]") بمواصلة المساعدة في علاج الجرحى والمرضى "بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية". وبذلك فإن الطرف الآخر في النزاع الذي يدخل الجرحى والمرضى المتروكين تحت سلطته يكون ملزمًا برعايتهم وفقًا للفقرة 2، إلا أن الفقرة 5 تشترط مساهمة الطرف الذي يترك أفراده من الجرحى والمرضى في الرعاية الطبية التي يضطلع بها الطرف الآخر.

1440 - نص التعليق على اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى على أن:

هذا الالتزام، بقدر ما هو طبيعي وضروري، قد يشكل عبئًا ثقيلًا إذا اضطر طرف متحارب متقهقر، على سبيل المثال، إلى ترك عدة مجموعات من الجرحى نتيجة لتقهقره، تاركًا معهم أفراد خدمات طبية ومعدات طبية في كل مرة يضطر فيها إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يواجه ذاك الطرف خطر عدم تبقي أفراد خدمات طبية ومعدات طبية مع آخر من يتراجع من قواته. وهذا الأمر لا يجدي نفعًا. فمن واجب ذلك الطرف تلبية الاحتياجات القائمة دون أن يبقي على الوسائل الكفيلة بتخفيف وطأة الخسائر المستقبلية. وإذا نتج عن ذلك عدم وجود المزيد من أفراد الخدمات الطبية والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الخسائر التي تقع لاحقًا، عليه في تلك الحالة أن يبذل كل ما في وسعه لكي يضمن حصولهم على العون، عن طريق التماس إحسان السكان حسبما يحق له في ذلك وفقًا للمادة 5 [من اتفاقية جنيف لعام 1929].[170]

1441 - بيد أن هذا التفسير الصارم يذهب بعيدًا، ولا يؤيده نص الفقرة 5. ويترك التنبيه "بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية" القيادات العسكرية مع هامش تقدير عدد أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية التي يتعين تركها ورائهم. وللمادة 28(1) من اتفاقية جنيف الأولى أهميتها في هذا الصدد أيضًا. ووفقًا لتلك الفقرة، فإن أفراد الخدمات الطبية المشار إليهم في المادتين 24 و26 "لا يجوز استبقاءهم إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم". وعلاوة على ذلك، وفقًا للمادة 28(3) "تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين".[171] وبالتالي، لا تخضع القيادات العسكرية لالتزام مطلق بترك أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية وراءها. وإنما يتوقف الالتزام على ظروف كل حالة مع مراعاة المصالح الإنسانية والعسكرية، لا سيما المعاملة التي يتوقع من الخصم تقديمها بمجرد وقوع الأفراد المتروكين تحت سلطته. وبناءً على ذلك، إذا كان القرار بعدم ترك أي من أفراد الخدمات الطبية تعسفيًّا، فإن ذلك يعد إخلالًا بالفقرة 5. وعلى النقيض من ذلك، فالقرار المستند إلى اعتبارات يقبلها أي قائد عسكري حصيف في ظل الظروف القائمة، لا سيما توقع وقوع عدد كبير من العسكريين جرحى في معارك مرتقبة، قد يسوغ اتخاذ قرار بعدم ترك أي أفراد خدمات طبية أو مهمات طبية.

1442 - بالنظر إلى أن الفقرة 5، بقدر ما يمكن ملاحظته، لم تطبق ولم يجرى الاحتكام إليها مطلقًا في الممارسات المعاصرة، فقد يقال بأن هذا الحكم لم يعد معمولًا به أو حتى أنه قد سقط في دائرة الإهمال، وأن أي عملية ترك جرحى ومرضى - حتى في ظروف قصوى - من شأنها الإخلال بالالتزام بمعاملتهم معاملة إنسانية، وأن هذا الالتزام لا يقبل أي استثناءات، ولا حتى بمقتضى حكم محدد من أحكام القانون الإنساني مثل الفقرة 5. غير أنه نظرًا لأن الفقرة 5 قد صيغت بادئ ذي بدء باعتبارها ملاذ أخير، فلا غرو في غياب ممارسات الدول، ولا يمكن اعتبار ذلك مؤشرًا على أن الحكم لم يعد صالحًا دون توافر مزيد من الأدلة.[172]

ثبت المراجع المختارة

Bellal, Annyssa, ‘Who Is Wounded and Sick?’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 757–765.

Benoit, James P., ‘Mistreatment of the Wounded, Sick and Shipwrecked by the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 175–219.

Bothe, Michael, ‘Le statut de la profession médicale en temps de conflit armé’, Annales de droit international médical, Vol. 28, 1979, pp. 52–59.

Bothe, Michael and Janssen, Karin, ‘Issues in the protection of the wounded and sick’, International Review of the Red Cross, Vol. 26, No. 253, August 1986, pp. 189–199.

Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.

Breau, Susan C., ‘Commentary on selected Rules from the ICRC Study: Protected persons and objects’, in Elizabeth Wilmshurst and Susan C. Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2007, pp. 169–203.

Bugnion, Francois, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, CEDAW/C/GC/30, 18 October 2013.

Condorelli, Luigi and Boisson de Chazournes, Laurence, ‘Quelques remarques à propos de l’obligation des États de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances”’, in Christophe Swinarski (ed.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 17–35.

Coomaraswamy, Radhika, ‘Sexual Violence during Wartime’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 53–66.

Davis, George B., ‘The Geneva Convention of 1906’, American Journal of International Law, Vol. 1, No. 2, 1907, pp. 409–417.

Detter, Ingrid, The Law of War, 2nd edition, Cambridge University Press, 2000.

Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.

Dunant, Henry, A Memory of Solferino, ICRC, Geneva, reprint 1986.

Dupuy, Pierre-Marie, ‘Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility’, European Journal of International Law, Vol. 10, No. 2, 1999, pp. 371–385.

Durham, Helen, ‘International Humanitarian Law and the Protection of Women’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 95–107.

Focarelli, Carlo, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: A Soap Bubble?’, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 125–171.

Gardam, Judith, ‘Women and Armed Conflict: The Response of International Humanitarian Law’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 109–123.

Gardam, Judith G. and Jarvis, Michelle J., Women, Armed Conflict and International Law, Kluwer Law International, The Hague, 2001.

Gawande, Atul, ‘Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan’, The New England Journal of Medicine, Vol. 351, 2004, pp. 2471−2475.

Giacca, Gilles, ‘The Obligations to Respect, Protect, Collect, and Care for the Wounded, Sick, and Shipwrecked’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 781−806.

Geiss, Robin, ‘Land Warfare’, version of September 2009, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

– ‘Military Necessity: A Fundamental “Principle” Fallen into Oblivion’, in Hélène Ruiz Fabri, Rüdiger Wolfrum and Jana Gogolin (eds), Select Proceedings of the European Society of International Law, Vol. 2, 2008, Hart Publishing, Oxford, 2010, pp. 554–568.

– ‘The Obligation to Respect and to Ensure Respect for the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 111–134.

Haeri, Medina and Puechguirbal, Nadine, ‘From helplessness to agency: examining the plurality of women’s experiences in armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 877, March 2010, pp. 103–122.

Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.

Henderson, Ian, The Contemporary Law of Targeting: Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009.

Jakovljevic, Bosko, ‘The protection of the wounded and sick and the development of International Medical Law’, International Review of the Red Cross, Vol. 5, No. 48, March 1965, pp. 115–122.

Kalshoven, Frits and Zegveld, Liesbeth, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law, 4th edition, ICRC/Cambridge University Press, 2011.

Kessler, Birgit, ‘The duty to “ensure respect” under common Article 1 of the Geneva Conventions: its implications on international and non-international armed conflicts’, German Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, pp. 498–516.

Kleffner, Jann K., ‘Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 321–357.

Kolb, Robert and Hyde, Richard, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2008.

Krieger, Heike, ‘Protected Persons’, version of March 2011, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Krill, Françoise, ‘The Protection of Women in International Humanitarian Law’, International Review of the Red Cross, Vol. 25, No. 249, December 1985, pp. 337–363.

Lauterpacht, Hersch (ed.), Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, London, 1952.

Lindsey, Charlotte, Women facing war: ICRC study on the impact of armed conflict on women, ICRC, Geneva, 2001.

– ‘The Impact of Armed Conflict on Women’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 21–35.

Lindsey-Curtet, Charlotte, Tercier Holst-Roness, Florence and Anderson, Letitia, Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document, ICRC, Geneva, 2004.

Mehring, Sigrid, ‘Medical War Crimes’, in Armin von Bogdandy and Rüdiger Wolfrum (eds), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 15, 2011, pp. 229–279.

ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, by Nils Melzer, ICRC, Geneva, 2009.

Novak, Gregor, ‘Wounded, Sick, and Shipwrecked’, version of December 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Pictet, Jean S., ‘The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims’, American Journal of International Law, Vol. 45, No. 3, 1951, pp. 462–475.

Röthlisberger, Ernst, Die neue Genfer Konvention von 6. Juli 1906, A. Francke, Bern, 1908.

Sassòli, Marco, ‘State responsibility for violations of international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 846, June 2002, pp. 401–434.

Schmitt, Michael N., ‘Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp. 697–739.

Scobbie, Iain, ‘Smoke, Mirrors and Killer Whales: The International Court’s Opinion on the Israeli Barrier Wall’, German Law Journal, Vol. 5, No. 9, 2004, pp. 1107–1131.

Simpson, Stephen W., ‘Shoot First, Ask Questions Later: Double-Tapping Under the Laws of War’, West Virginia Law Review, Vol. 108, No. 3, 2006, pp. 751–775.

Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.

Solf, Waldemar A., ‘Development of the protection of the wounded, sick and shipwrecked under the Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions’, in Christophe Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 237–248.

Solis, Gary D., The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, 2010.

Spaight, James Molony, War Rights on Land, Macmillan, London, 1911.

Sperry, Charles S., ‘The Revision of the Geneva Convention, 1906’, Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 3, 1907, pp. 33–57.

Tengroth, Cecilia and Lindvall, Kristina, IHL and gender – Swedish experiences, Swedish Red Cross and Swedish Ministry for Foreign Affairs, Stockholm, 2015.

Triffterer, Otto and Ambos, Kai (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016.

-----------------

[1] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 9.

[2] - اتفاقية جنيف (1906).

[3] - اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929).

[4] - اتفاقية جنيف الأولى.

[5] - البروتوكول الإضافي الأول.

[6] - انظر المادة 13.

[7] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني (2005)، القواعد من 109 إلى 111.

[8] - نفس المرجع السابق.

[9] - تتضمن المخالفات الجسيمة من هذا القبيل القتل العمد، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة. انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50، والاتفاقية الثانية، المادة 51.

[10] - انظر على سبيل المثال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المواد 8(2)(أ)(1)-(3)، و8(2)(ب)(6)، و8(2)(ب)(10)، و8(2)(ج)(1)-(2)، و8(2)(د)(11).

[11] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني (2005)، القاعدة 146: "تحظر أعمال الاقتصاص الحربي من الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف".

[12] - See John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, WestviewPress, Boulder, Colorado, 1996, pp. 24–27; Henri Coursier, ‘L’évolution du droit international humanitaire’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 99, 1960, pp. 357–466, at 364–369; P. M. Bogaïewsky, ‘Les secours aux militaires malades et blessés avant le XIXe siècle’, Revue générale de droit international public, Vol. 10, 1903, pp. 202–221. See also Bugnion, pp. 11–13.

[13] - John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 1996, p. 26. See also Novak, para. 2, and Geiss, 2009, para. 5

[14] - Bugnion, p. 7.

[15] - Dunant, p. 115.

[16] - Bugnion, pp. 8–9, note 11.

[17] - Jean S. Pictet, ‘The foundation of the Red Cross: Some important documents’, International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 23, February 1963, pp. 60–75, at 60–61

[18] - Lauterpacht, p. 353.

[19] - مدونة ليبر (1863)، المادة 79.

[20] - اتفاقية جنيف (1864)، المادة 6 (57 دولة طرف).

[21] - انظر المواد الإضافية التي تتعلق باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى في الميدان (1868)، المقدمة. كانت الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي صدق على تلك المعاهدة، إلا أنه خلال الحرب الفرنسية الألمانية (1870-1871) والحرب الإسبانية الأمريكية (1898)، وافقت الأطراف المتحاربة على الامتثال لأحكام تلك المعاهدة.

[22] - انظر إعلان بروكسل (1874)، المادتين 35 و56؛ ودليل أكسفورد (1880)، المواد من 10 إلى 18. تشير تلك الصكوك إلى معظم أحكام اتفاقية جنيف لعام 1864 وتكررها.

[23] - For more on the history, see Davis, and Sperry, pp. 33–35

[24] - اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 16 و17. See, generally, Pictet, 1951, pp. 462–475.

[25] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12(4)، والاتفاقية الثانية، المادة 12(4). انظر أيضًا المادتين 16 و17 من الاتفاقية الرابعة بشأن النساء الحوامل والنفاس.

[26] - انظر التعليقات على المادة 59 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 58 من الاتفاقية الثانية.

[27] - See Pictet (ed. ), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 133–134.

[28] - للاطلاع على تحليل بشأن شروط الدولة المحايدة، انظر التعليق على المادة 4، القسم (ج)-1.

[29] - انظر التعليق على المادة 13، القسم (ج)-2. المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى أكثر محدودية من المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول وما يقابلها من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تطبق على الأشخاص العسكريين والمدنيين على السواء وذلك تحديدًا نظرًا لاقتصارها على فئات معينة من الأشخاص؛ انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القواعد من 109 إلى 111.

[30] - انظر التعليق على المادة 13، القسم (ج)-2.

[31] - See Kleffner, p. 324; Kalshoven/Zegveld, p. 125; and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 301.

[32] - على ذلك، كون الشخص "جريحًا أو مريضًا" في إطار اتفاقية جنيف الأولى لا يحول دون انطباق وصف الشخص ذا الإعاقة عليه في نفس الوقت وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 2006 حال انطباقها.

[33] - See Spaight, p. 421, and Sivakumaran, p. 274.

[34] - انظر بشأن تعريف مصطلح "العاجزين عن القتال"، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41(2).

[35] - ينص الجزء ذو الصلة من المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي: ""الجرحى" و"المرضى" هم الأشخاص... الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيًا كان أم عقليًا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي".

[36] - See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 2195–2197.

[37] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 47. انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41(2)(ج).

[38] - قد تكون بعض الحالات الطبية مزمنة أو مستمرة مدى الحياة، مثل الجروح التي تفضي إلى الإعاقة.

[39] - See also Kleffner, p. 324. أغير أنه إذا وقع الشخص في أيدي العدو، يصبح أسير حرب؛ انظر المادة 14.

[40] - انظر على سبيل المثال المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى بخصوص الموتى، وبصورة أعم انظر اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب.

[41] - انظر التعليق على المادة 17، القسم (ج)-1.

[42] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 29 إلى 31.

[43] - Bothe, p. 55: ‘L’expression “respectés et protégés” implique … ce qui a été expliqué à diverses reprises dans les débats … [que] les personnes et objets protégés ne doivent pas être sciemment attaqués. ’("تشير عبارة "احترام وحماية" ضمنًا... حسبما اتضح في عدة مناسبات أثناء المداولات. . . إلى أنه لا يجوز مهاجمة الأشخاص المحميين والأعيان المحمية عن علم").

[44] - See Breau, p. 169, and Bugnion, p. 471.

[45] - مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، الفصل الثاني. انظر أيضًا The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2002, pp. 91-123.

[46] - See Pictet (ed. ), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 134–135, and Bothe/Partsch/Solf, p. 537.

[47] - انظر بشأن مفهوم التناسب في النزاعات المسلحة، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51(5)(ب)؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي العرفي (2005)، القاعدة 14. See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 1976–1981, and William J. Fenrick ‘The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare’, Military Law Review, Vol. 98, 1982, pp. 91–127.

[48] - لم يذكر الجرحى والمرضى صراحةً فيما يتعلق بالالتزام باتخاذ الاحتياطات في الهجوم والاحتياطات ضد آثار الهجمات؛ انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادتين 57 و58. انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي العرفي (2005)، القاعدتين 15 و22.

[49] - See Henderson, p. 196. انظر أيضًا التعليقات على المادة 19، الفقرة 1797 والمادة 24، الفقرة 1987 على التوالي. See further Laurent Gisel, ‘Can the incidental killing of military doctors never be excessive?’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 215–230.

[50] - See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 64–79.

[51] - نظرًا لأن الالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة هو التزام إيجابي (التزام بفعل) لذلك فمن المنطقي إدراجه تحت الالتزام العام بحماية الجرحى والمرضى، وذلك بخلاف مبدأ التناسب (وهو التزام بامتناع) الذي يقتضي من أطراف النزاعات المسلحة عدم التسبب في إيقاع أضرار مفرطة على الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. See, however, United States, Law of War Manual,2015, pp. 418–419, para. 7. 3. 3. 1.

[52] - في هذا الشأن، قد يساعد الوعي بكيفية اختلاف وضع الجرحى والمرضى على أساس الجنس أو العمر أو الخلفية في تحديد القابلية الخاصة للتضرر بصورة أفضل. ولمزيد من التفاصيل انظر القسم (ح). See also e. g. Lindsey-Curtet/Holst-Roness/Anderson; Coomaraswamy; and Lindsey, 2001.

[53] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(أ).

[54] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ب)(11)؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 65.

[55] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 184–185; See also Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. III, pp. 57–59, and Vol. XI, pp. 64–65.

[56] - انظر الهامش 52.

[57] - Kessler, p. 506. تشمل الأمثلة على التدابير اللازمة لحماية الجرحى والمرضى اتخاذ الاحتياطات مثل تمييز المنشآت والوحدات الطبية ووسائل النقل ووجوب وضع تلك المرافق بمنأى عن الأهداف العسكرية. انظر على سبيل المثال المواد 19 و36 و42. وتنطبق التزامات مماثلة فيما يتعلق بمعسكرات أسرى الحرب؛ انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 23.

[58] - See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 431.

[59] - من الناحية التاريخية، انظر على سبيل المثال المادة 9 من اتفاقية جنيف لعام 1906 والمواد 1 و9 و25(1) من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى. انظر أيضًا على سبيل المثال المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 12 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 1(1) و10(2) و51(1) و75(1) من البروتوكول الإضافي الأول، والمواد 4(1) و7(2) و13 من البروتوكول الإضافي الثاني وأيضًا المادة 3(1) المشتركة.

[60] - ورغم ما ذكر فإن المادة 12(1) تتعلق بسياق مختلف إلى حدٍّ ما: إذ تتعلق المادة 12 باحترام وحماية فئة معينة من الأشخاص، بينما يتعلق الالتزام بالاحترام وكفالة الاحترام الوارد في المادة 1 المشتركة بالامتثال لجميع الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

[61] - انظر التعليقات على المادة 1 المشتركة، القسم (و). See also Geiss, 2015, pp. 132–133, and Focarelli, pp. 125–171.

[62] - تساق هذه الحجة عمومًا فيما يتعلق باستخدام الصيغة الواردة في المادة 1 المشتركة. See e. g. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 47–51; ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 517; and Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 19. يؤكد هذا الاستنتاج القرار رقم 3 الصادر عن المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2007: مؤكدًا على أن الالتزام بالاحترام الوارد في المادة 1 المشتركة "ليس مرهونًا بمبدأ المعاملة بالمثل" (الفقرة 12 من الديباجة). انظر أيضًا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادة 60(5).

[63] - See also Kleffner, pp. 326–327.

[64] - See United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, p. 647. يمكن النظر في ذلك حيثما تنص أحكام القانون الإنساني صراحةً على استثناء الضرورة العسكرية. See Geiss,2010, p. 558.

[65] - انظر التعليق على المادة 15، الفقرتين 1481 و1482.

[66] - انظر لوائح لاهاي (1899)، المادة 4؛ ولوائح لاهاي (1907)، المادة 4؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 1؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 2. انظر أيضًا المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتين 10 و75 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تكرس مبدأ المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً، أو توقفوا عن المشاركة، في الأعمال العدائية. وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر على وجه التحديد، المادة 3 والمادة 4(1) من البروتوكول الإضافي الثاني.

[67] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي العرفي (2005)، القاعدة 87.

[68] - انظر جون ماري هنكرتس/ لويز دوزوالد - بك، التعليق على القاعدة 87، الهامش 24 والمراجع الواردة فيه.

[69] - See e. g. Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-291/07, 2007, section III-D, Heading 5:"يقدم الضمان العام بالمعاملة الإنسانية المبدأ التوجيهي الشامل الكامن وراء اتفاقيات جنيف، بمعنى أن الهدف في حد ذاته هو مهمة إنسانية لحماية الأفراد بوصفهم أشخاصًا وصون الحقوق المشتقة عنها". See also United States, Naval Handbook,2007, pp. 11-1–11-2.

[70] - عند مقارنة استخدام لفظ “treatment” في الفقرتين 2 و3، يتضح أن المقصود به في الفقرة 3 هو معنى "العلاج" بالمعنى الطبي، في ضوء الإشارة إلى "الدواعي الطبية"، ما يؤيد الرأي القائل بأن اللفظ في الفقرة الثانية يقصد به معنى "معاملة"، أي أنه يستخدم بصورة أعم في الفقرة الثانية عنه في الثالثة. وتضمنت المادة 1 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى تمييزًا أكثر وضوحًا حيث نصت على أنه "على الدولة المتحاربة التي يكون [الجرحى والمرضى] تحت سلطتها معاملتهم معاملة إنسانية والعناية بهم طبيًا دون تمييز قائم على الجنسية".

[71] - انظر الهامش 52.

[72] - ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 520–543.

[73] - See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 68.

[74] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 22(1) و29؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 85. انظر أيضًا الولايات المتحدة، دليل البحرية، 2007، الفقرة 11-2: "المعاملة الإنسانية. . . يجب أن يُكفل لجميع المحتجزين:... ب) الحصول على كميات كافية من الغذاء ومياه الشرب والمأوى والملبس".

[75] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 26؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 89. انظر أيضا أمثلة المعاملة الإنسانية التي ساقتها بوروندي، وإن كان ذلك في سياق النزاع المسلح الدولي، في:Regulation on International Humanitarian Law, 2007, p. 15: ‘Les ennemiscapturéssontfaits P. G. [prisonniers de guerre] Il estinterdit de les tuerou de les torturer. Il faut les traiter humainement (les nourrir, les habiller, …)’(يصبح مقاتلي العدو الذين يلقى القبض عليهم أسرى حرب). ويحظر قتلهم أو تعذيبهم، ويجب أن يعاملوا معاملة إنسانية (غذاء، ملبس، . . . ). انظر أيضًا الولايات المتحدة، دليل البحرية، 2007، الفقرة 11-2.

[76] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 27؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 90. See also e. g. Burundi, Regulation on International Humanitarian Law, 2007, p. 15. See also United States, Naval Handbook, 2007, para. 11. 2.

[77] - اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 15 و30 و31؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادتين 91 و92. انظر أيضًا الولايات المتحدة، دليل البحرية، 2007، الفقرة 11-2: "المعاملة الإنسانية. . . يجب أن يُكفل لجميع المحتجزين:... أ) الحصول على العناية والرعاية الطبية الملائمة".

[78] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 22(2)؛ انظر أيضًا المادة 27(1).

[79] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 23(1)-(2).

[80] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 34؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادتين 86 و93. انظر أيضًا الولايات المتحدة، دليل البحرية، 2007، الفقرة 11-2: "المعاملة الإنسانية... يجب أن يُكفل لجميع المحتجزين:.. ج) السماح بحرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتفق مع متطلبات السلامة والأمن".

[81] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13(2)؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27(1). وفقًا لكندا، مدونة قواعد السلوك، 2007، الصفحات من 2 إلى 9، الفقرة 5، ينطبق هذا على جميع الأشخاص الذين يحتجزهم أفراد القوات الكندية الذين ينفذون عمليات عسكرية بخلاف العمليات التي تجرى داخل كندا باعتبار ذلك عنصر من عناصر قاعدة "معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وفقًا للمعيار المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة".

[82] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 14(2)؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27(2). Seealsoe. g. Djibouti, Manual on International Humanitarian Law, 2004, p. 23: ‘Les femmes ont droit également, en application du DIH [droit international humanitaire], à certaines formes de protection spécifiques à leur sexe, qui sont les suivantes: - Traitement humain des femmes combattantes, notamment des prisonnières de guerre’("يحق للنساء أيضًا، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، في أنواع معينة من الحماية خاصة بجنسهن، على النحو التالي: تعامل المقاتلات من النساء معاملة إنسانية ولا سيما أسيرات الحرب"). وفقًا لمدونة قواعد السلوك لكندا، 2007، الصفحات من 2 إلى 9، الفقرة 5، ينطبق ما يلي باعتباره عنصرًا من عناصر قاعدة "معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وفقًا للمعيار المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة" على معاملة جميع الأشخاص الذين يحتجزهم أفراد القوات الكندية الذين ينفذون عمليات عسكرية بخلاف العمليات التي تجرى داخل كندا: "يجب أن يعامل الأشخاص المحتجزون بكل الاعتبار الواجب لجنسهم. وتجري عمليات البحث عن طريق أشخاص من نفس الجنس، إلا في ظروف استثنائية، يتعين أن ينفذها أفراد الجنس الآخر. وتجرى عمليات البحث التي ينفذها أفراد الجنس الآخر بطريقة تتسم بالاحترام". انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 76(1).

[83] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 23(1)؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 28. انظر أيضًا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ب)(23)؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 97؛ والمملكة المتحدة، دليل قانون النزاعات المسلحة، 2004، الفصل 15: النزاع المسلح الداخلي، صفحة 392، الفقرة 15-14-2: "لقد طغى على النزاعات المسلحة الحديثة استخدام "الدروع البشرية" لحماية المنشآت العسكرية من الهجوم. . . وهي ممارسات تنتهك المبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة المتمثلة في الاستهداف والتمييز والمعاملة الإنسانية للعاجزين عن القتال".

[84] - Sassòli, p. 412. Regarding the due diligence standard, see Dupuy, p. 384; Riccardo Pisillo-Mazzeschi, ‘The Due Diligence Rule and the Nature of theInternational Responsibility of States’,German Yearbook of International Law, Vol. 35, 1992, pp. 9–51, at 41; Jan Arno Hessbruegge, ‘The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law’, New York University Journal of International Law & Politics, Vol. 36, Nos 2 & 3, 2004, pp. 265–306; RüdigerWolfrum, ‘Obligation of Result Versus Obligation of Conduct: Some Thoughts About the Implementation of International Obligations’, in Mahnoush H. Arsanjaniet al. (ed. ), Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman, MartinusNijhoff Publishers, Leiden, 2011, pp. 363–384; and TimoKoivurova, ‘Due Diligence’, version of February 2010, in RüdigerWolfrum (ed. ), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil. ouplaw. com/home/EPIL. See also James R. Crawford, ‘Second report on State responsibility’, UN Doc. A/CN. 4/498, 17 March 1999, pp. 23–40, and ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430.

[85] - United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012 p. 49.

[86] - See e. g. Lindsey, 2001, p. 112:"قد تكون الموارد اللازمة لتوفير تبرع آمن بالدم محدودة خصوصًا في النزاعات المسلحة".

[87] - انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 110.

[88] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 76–77.

[89] - انظر القسم (و)-1(ج).

[90] - Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, para. 70. زعمت إثيوبيا أن إريتريا "لم تقدم الرعاية الطبية اللازمة لأسرى الحرب الإثيوبيين بعد أسرهم وأثناء الإجلاء وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي العرفي الذي يتجلى في اتفاقيتي جنيف الأولى (المادة 12) والثالثة (المادتان 20 و15)". ودفعت إثيوبيا بأن "المستجوبون من الإثيوبيين قد شهدوا بأن جراحهم لم تنظف ولم تضمد عند أسرهم أو بعد فترة قصيرة من القبض عليهم، الأمر الذي أفضى إلى تفشي العدوى ومضاعفات أخرى". وردَّت إريتريا بأن "قواتها قدمت الإسعافات الأولية الأساسية بأسرع ما يمكن، ولا سيما في معسكرات المرور العابر"؛ نفس المرجع السابق، الفقرة 69. وفي حين خلصت اللجنة إلى استنتاج عام مفاده أنه لا يوجد أي انتهاك، فإن العوائق اللوجستية وتلك المتعلقة بالموارد قد لا تبرران عدم توفير الرعاية الأساسية.

[91] - نفس المرجع السابق، الفقرة 106.

[92] - الصكوك المتعلقة بآداب مهنة الطب في أوقات النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص: لوائح الجمعية الطبية العالمية في أوقات النزاع المسلح (أقرها الاجتماع العاشر للجمعية الطبية العالمية، هافانا، كوبا، تشرين الأول/ أكتوبر 1956، بصيغتها المعدلة أو المنقحة في أعوام 1957 و1983 و2004 و2006 و2012)؛ والقواعد التي تنظم رعاية المرضى والجرحى، وبخاصة في أوقات النزاع (أقرها الاجتماع العاشر للجمعية الطبية العالمية، هافانا، كوبا، تشرين الأول/ أكتوبر 1956، نقحت وعدلت في عامي 1957 و1983)؛ ومعايير السلوك المهني المتعلقة بقسم أبقراط وصيغته الحديثة، إعلان جنيف، والمدونة الدولية لآداب مهنة الطب المكلمة له (أقرتها الجمعية العامة الثالثة للجمعية الطبية العالمية، لندن، إنجلترا، تشرين الأول/ أكتوبر 1949، بصيغتها المعدلة في أعوام 1968 و1983 و2006 ). انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: مسؤوليات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون في النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2012، الصفحات من 55 إلى 62.

[93] - Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2. 3 (end). انظر أيضًا الإشارات الصريحة إلى آداب مهنة الطب الواردة في المادة 16، الفقرتين (1) و(2) من البروتوكول الإضافي الأول.

[94] - في وقت صياغة البروتوكول الإضافي الأول، اقترح الكرسي الرسولي تعديلاً لإيضاح أنه ينبغي تلبية جميع احتياجات الجرحى والمرضى وليس فقط تلبية احتياجاتهم الطبية. وفي نهاية المطاف لم يقر هذا الاقتراح الذي قدم فقط أثناء المداولات الشفوية ولم يقدم بصورة رسمية. وبقدر ما يمكن أن نرى، يعزى ذلك الأمر إلى اعتبارات تتعلق بتحرير النص فحسب وليس لأنه قد ارتئي أنه لا يحق للجرحى والمرضى في الحصول على الغذاء والمأوى والملبس ومستلزمات الشروط الصحية. إلا أن اقتراح الكرسي الرسولي قد حظي بتأييد الولايات المتحدة وبلجيكا؛ وقال العراق بأن استخدام مصطلح "الرعاية الطبية" بدلاً من "المعالجة الطبية" يشمل المعنى الأوسع نطاقًا. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 69, 73, 77 and 78.

[95] - لمزيد من التفاصيل بشأن الشروط الصحية المحددة والاحتياجات الغذائية للنساء، انظر الفقرة 1434.

[96] - Röthlisberger, pp. 18–20.

[97] - See Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel and others, Judgment, 2009, para. 9:"قدم المدعى عليهم تفاصيل بشأن التدابير التي اعتمدت قبل العمليات العسكرية وخلالها لضمان تنسيق عملية إجلاء الجرحى ورفع مستواها". See also United Kingdom, Joint Medical Doctrine, 2011, Chapter 5, Operations, and para. 1A5.

[98] - Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, paras 138 and 115–119; Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 104–107.

[99] - انظر أيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، المادة 12(2)، الفقرتين (ج) و(د)؛ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 14، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C. 12/2000/4))، 11 آب/ أغسطس 2000.

[100] - انظر اتفاقية جنيف (1906)، المادة 1؛ وانظر أيضًا اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 1.

[101] - انظر على وجه التحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، المادة 2.

[102] - انظر بشأن المادة 2، الفقرة 1، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1989)، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18، عدم التمييز، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. انظر بشأن المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكول رقم 12 لعام 2000 الملحق بها:Heiko Sauer, ‘Art. 14: Diskriminierungsverbot’, in Ulrich Karpenstein and Franz C. Mayer (eds), EMRK. Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Kommentar, Beck, Munich, 2012, pp. 340–358.

[103] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 190–191.

[104] - تقتضي المادة 75(1) من البروتوكول الإضافي الأول توفير الحماية "دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة". انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 88. ويشير مبدأ حقوق الإنسان المتمثل في عدم التمييز إلى معايير مماثلة، انظر على سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة (1945)، المادة 1(3)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، المادة 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 2(1)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، المادتين 2(2) و3؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، المادة 2؛ واتفاقية حقوق الطفل (1989)، المادة 2(1)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 14؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 1(1)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 2.

[105] - علاوة على ذلك، تحظر الفقرة 2 التمييز الضار فيما يتعلق فقط بمجموعة محددة من الأشخاص، تحديدًا الجرحى والمرضى. وبالتالي، فإن نطاقها أكثر محدودية من القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني العرفي، التي بموجبها "يحظر التمييز المجحف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. . " (دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 88).

[106] - نفس المرجع السابق، القاعدة 110.

[107] - حتى يتسنى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 12، من المهم تحديد وتقييم، استنادًا إلى تجربة الأشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة، كيف قد تحول العوائق الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالخوف من الوصم أو العواقب الاجتماعية أو التمييز دون تقديم قدر متساو من العلاج أو الرعاية. على سبيل المثال، قد يتعامل الرجال والنساء، في سياق معين، بشكل مختلف مع المشاكل النفسية أو الأمراض المسببة للوصم أو العنف الجنسي أو الجنساني. وقد يشمل الشكل النمطي لأوجه التمييز غير الضار، قدر الإمكان: وجود عاملات فقط في مجال الصحة لتلبية احتياجات النساء الجرحى والمرضى، حيثما يكون ذلك مناسبًا من الناحية الثقافية؛ وتوافر غرف استشارة منفصلة للذكور والإناث؛ والوعي بالحاجة إلى معالجة المشاكل الصحية المرتبطة بنوع الجنس أو التعرض للعنف القائم على نوع الجنس مع مراعاة الحساسية والتكتم.

[108] - Gawande, p. 2473.

[109] - المادة 12 في النسخة الفرنسية المتساوية في الحجية نصها كما يلي:‘Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne. ’

[110] - انظر أيضًا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(أ).

[111] - انظر المادة 50.

[112] - انظر أيضًا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ب)(21) و(22). See also Roberta Arnold and Stefan Wehrenberg, ‘Outrages upon personal dignity’, in Triffterer/Ambos, pp. 469–476, and Michael Cottier and Sabine Mzee, ‘Rape and other forms of sexual violence’, in Triffterer/Ambos, pp. 476–503.

[113] - يحظر القتل بموجب المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 12 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة. ولا تتضمن اتفاقية جنيف الثالثة حظرًا محددًا للقتل، غير أن المادة 13 من ذات الاتفاقية تحظر عمومًا "أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها"، وتشترط "حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف"؛ للتفاصيل، انظر التعليقات الواردة على هذه الأحكام. كما يحظر القتل بموجب المادة 75(2)(أ) من البروتوكول الإضافي الأول، وبموجب المادة 3 المشتركة، وبموجب المادة 4(2)(أ) من البروتوكول الإضافي الثاني، وبموجب القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 89).

[114] - انظر مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها (1996) من إعداد لجنة القانون الدولي، صفحة 48، الفقرة 7، تعليقًا على "القتل" بوصفه جريمة ضد الإنسانية.

[115] - للاطلاع على لمحة موجزة بشأن بعض الأنظمة، انظر على سبيل المثال:Jeremy Horder (ed. ), Homicide Law in Comparative Perspective, Hart Publishing, Oxford, 2007.

[116] - See ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 422.

[117] - See ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 233.

[118] - وفقًا لأركان الجرائم الصادرة عام 2002، الأركان التي جرى إقرارها بشأن جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد الواردة في المادة 8(2)(أ)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 1998، جاء في جزء منها ما يلي:أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا واحدًا أو أكثر. [حاشية: مصطلح "يقتل" (killed)) يرادف عبارة "يتسبب في موت" (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين]. أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. الأركان التي جرى إقرارها بشأن جريمة الحرب المتمثلة في القتل الواردة في المادة 8(2)(ج)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 1998، جاء في جزء منها ما يلي:أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر. أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين [أُغفلت الحاشية] ممن لم يشاركوا فعلًا في القتال.

[119] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-1.

[120] - للتفاصيل، انظر نفس المرجع السابق.

[121] - وهذا أمر مستقل عن مسألة ما إذا كان انتهاك الحظر ينتج عنه مسؤولية جنائية دولية. للتفاصيل، انظر نفس المرجع السابق.

[122] - انظر التعليق على المخالفة الجسيمة المتمثلة في "القتل العمد" الواردة في المادة 50، القسم (د)-1. إذ أدانت الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية متهمًا بجرم المخالفة الجسيمة المتمثلة في القتل العمد حيث مات معتقلون "نتيجة للامتناع عن الفعل الذي يرجح أنه أفضى إلى الوفاة وجراء ظروف الاحتجاز المفروضة عليهم"؛See KaingTrial Judgment, 2010, para. 437. انظر أيضًا الحظر المحدد في المادة 12 بترك الجرحى والمرضى عمدًا دون علاج أو رعاية طبية، الأمر الذي من شأنه أن يتداخل مع القتل عن طريق الامتناع عن الفعل إذا أفضى إلى الوفاة.

[123] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-1.

[124] - See Dörmann, p. 43, referencing, inter alia, United Kingdom, British Military Court at Brunswick, Gerike case, Trial, 1946, pp. 76–81:في تلك القضية وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جريمة حرب، وأدين العديد منهم، "حيث أنه خلال الفترة بين شهري أيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر من عام 1944، في مدينة فيلبك، ألمانيا، وبالمخالفة لقوانين الحرب وأعرافها، قد اتهموا بجريمة قتل عدد من الأطفال البولنديين بسبب الإهمال المتعمد". هذه الحالة مشابهة فيما يتعلق بمعنى "القتل" المقصود، وإن كانت لم تكن تتطرق إلى مسألة الجرحى والمرضى بمفهوم اتفاقية جنيف الأولى.

[125] - Solis, pp. 327–330, and Simpson, p. 751.

[126] - انظر أيضًا نص المادة 12 من النسخة الصادرة باللغة الفرنسية المتساوية في الحجية:‘Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer …’. واحدة من المعاني التي يحملها لفظ "achever" ضمنًا هي "donner le dernier coup qui tue" ("توجيه الضربة القاضية التي تقتل "). (Le Petit Larousse, 2008, p. 11).

[127] - وكما تحظر المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى الإبادة، تحظرها المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة. ولا تشمل اتفاقية جنيف الثالثة حظرًا محددًا للإبادة، لكن تحظر المادة 13 منها بصفة عامة "أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها" وتشترط أنه "يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف"؛ للتفاصيل، انظر التعليقات على هذه الأحكام.

[128] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 504.

[129] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993)، المادة 5(ب)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)، المادة 3(ب)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 7(1)(ب)؛ وكمبوديا، القانون المتعلق بتأسيس الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، 2001، بصيغته المعدلة، المادة 5؛ والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، المادة 2(ب). انظر أيضًا في هذا الصدد الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية بمقتضى المادة 6(ج) من ميثاق نورمبرغ لعام 1945.

[130] - See e. g. ICTY,Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 229; Krstić Trial Judgment, 2001, para. 498; Stakić Appeal Judgment, 2006, para. 252; ICTR, Bisengimana Trial Judgment, 2006, para. 72; Gacumbitsi Trial Judgment, 2004, para. 309; Rutaganda Trial Judgment, 1999, para. 82; Nahimana Trial Judgment, 2003, para. 1061; Ntagerura Trial Judgment, 2004, para. 701; Ntakirutimana Appeal Judgment, 2004, para. 521; Rutaganira Trial Judgment, 2005, paras 49−50; Bagilishema Trial Judgment, 2001, para. 87; Kamuhanda Trial Judgment, 2004, para. 692; and Kayishema and Ruzindana Trial Judgment, 1999, para. 145. For a commentary, see Christopher K. Hall and CarstenStahn, ‘Extermination’, in Triffterer/Ambos, pp. 250–258.

[131] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 7(1)(ب)، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 7(2)(ب). قد تجد أيضًا صياغة "إخضاع الجماعة لظروف معيشية ستؤدي حتمًا إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان" في المادة 2(ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وعلى عكس الإبادة، ترتكب الإبادة الجماعية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه.

[132] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 7(1)(ب)، الفقرة 1، الحاشية 9.

[133] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 7(1)(ب).

[134] - بالإضافة إلى المادة 12، نصت المواد 50 و51 و130 و147 من اتفاقيات جنيف الأربع على الترتيب على التعذيب بوصفه مخالفة جسيمة. تحظره كذلك المادة 3 المشتركة، والمادة 75(2)(أ) من البروتوكول الإضافي الأول، ومحظور أيضًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 90).

[135] - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، المادة 1(1).

[136] - The ICTY, in Kunarac, Trial Judgment, 2001, para. 497. في البداية، أدرجت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أغراض التعذيب في قائمة محدودة، وكان ذلك بمناسبة قضية كوناراك. وفي ذلك الوقت كانت المحكمة مطمئنة إلى أن هذه الأغراض كانت قد أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي، وأنها لا تحتاج أن تتقصى أغراضًا أخرى للتعذيب للنظر في القضية محل المحاكمة؛Ibid. para. 485. ولكن بعد ذلك، أقرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قائمة أغراض التعذيب ليست حصرية. See e. g. BrđaninTrial Judgment, 2004, para. 487;Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 513.

[137] - ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149. See also Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 417; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514.

[138] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(أ)(ثانيًا).

[139] - Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment, 2003, para. 93. On this subject, see Hernán Reyes, ‘The worst scars are in the mind: psychological torture’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, pp. 591–617.

[140] - ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 482. See also ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 178; Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 139; Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 497; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 158; Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 54; and ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 439. لمزيد من التفاصيل حول التعذيب بوصفه انتهاكًا جسيمًا في النزاعات المسلحة الدولية، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-2.

[141] - Dörmann, p. 401. Confirmed by ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 482, and Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 54. للمزيد من المعلومات، انظر أيضًا مناقشة التعذيب في التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم (ز)-2-(ه).

[142] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 248.

[143] - لحظر التجارب العلمية أو الطبية، انظر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة.

[144] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191.

[145] - هذه الصياغة مستعارة من المادة 11(1) من البروتوكول الإضافي الأول والحاشية 46 من أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية المؤرخة في 2002 بشأن جريمة الحرب المتمثلة في التجارب الطبية أو العلمية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في 1998. لشرح كامل، انظر التعليق على المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى، القسم (د)-4.

[146] - انظر جون ماري هنكرتس/ دوزوالد - بك، التعليق على القاعدة 92، الصفحة 322، حيث يشيران إلى العديد من الصكوك الدولية والبيانات الرسمية والسوابق القضائية التي تشير إلى هذا الحظر دون ذكر محدد لاستثناء محتمل في حالة موافقة المحتجز على الإجراء. لمزيد من المعلومات، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-4.

[147] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191. وينص المجلد (2-أ) من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على:التجارب الخاصة بعلم الحياة. ناقشت اللجنة بإسهاب مطول ما إذا كانت تلك الكلمات تتطلب تعريفًا، وعلى الأخص ما إذا كان ينبغي عدم تقييد نطاق تلك الكلمات بإضافة عبارة "غير الضرورية للعلاج الطبي" على سبيل المثال. وفي الواقع، لفظ خاص بعلم الحياة بمعناه المقبول عمومًا لا ينطبق على المداواة العلاجية سواء كانت بالدواء أو الجراحة.

[148] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-4.

[149] - يشترط الانتهاك الجسيم المتمثل في التجارب الخاصة بعلم الحياة أن يكون السلوك قد عرض صحة الشخص المحمي وسلامته للخطر الشديد. انظر نفس المرجع السابق. وفي هذا الصدد، إطار المسؤولية الجنائية عن تنفيذ التجارب الخاصة بعلم الحياة مقيد بدرجة أكبر من إطار حظر إجراء التجارب في القانون الإنساني.

[150] - قررت الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية أن متهمًا مذنب بالمخالفة الجسيمة المتمثلة في القتل العمد حيث مات المحتجزون "نتيجة حالات امتناع عن الفعل كان من المعلوم احتمالية إفضائها إلى الموت، ونتيجة لظروف الاحتجاز المفروضة عليهم"؛Kaing Trial Judgment, 2010, para. 437. ولأغراض المادة 7(1)، وافقت كل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على اقتراف المخالفة الجسيمة بالامتناع عن الفعل؛ See ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 188; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, paras 375−376; and ICTR, Musema Trial Judgment, 2000, para. 123.

[151] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191. يعترف اليوم بإمكانية انتقال الأمراض أيضًا بين الحيوان والإنسان.

[152] - Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2. 3. انظر أيضًا الجمعية الطبية العالمية، واللجنة الدولية للطب العسكري، والمجلس الدولي للممرضين والممرضات، والاتحاد الدولي للصيدلة، مبادئ أخلاقية عامة للرعاية الصحية أثناء النزاع وحالات الطوارئ الأخرى، 2015، المبدأ 7. https://www. icrc. org/ar/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies

[153] - انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 110.

[154] - Generally on triage, see Kenneth V. Iserson and John C. Moskop, ‘Triage in Medicine, Part I: Concept, History, and Types’, Annals of Emergency Medicine, Vol. 49, No. 3, March 2007, pp. 275–281; Jonathan P. Wyatt et al. (eds), Oxford Handbook of Emergency Medicine, 4th edition, Oxford University Press, 2012, p. 7; and Vivienne Nathanson, ‘Medical ethics in peacetime and wartime: the case for a better understanding’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 189–213, especially at 199–200.

[155] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإسعافات الأولية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، جنيف، 2010، الصفحة 116.

[156] - اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 3: "لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم. وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن. ويحتفظ الأسرى بكامل أهليتهم المدنية".

[157] - وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية لقوات الدفاع، فإن نسبة النساء اللواتي يعملن بدوام كامل في القوات المسلحة للدول الكبرى، مثل أستراليا (حوالي 14%)، والمملكة المتحدة (حوالي 9%)، والولايات المتحدة الأمريكية (حوالي 14.6%)، تزداد باطراد، مع وجود قيود جنسانية أقل على بعض المهام القتالية. فعلى سبيل المثال، أتيحت جميع فئات العمل في أستراليا أمام النساء في الفترة بين عامي 2011 و2016 لضمان عدم تقييد الخيارات الوظيفية إلا على أساس قدرة الفرد على تلبية جميع متطلبات العمل وليس على أساس نوع الجنس. وتشير الدراسات الميدانية التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه في بعض النزاعات، قد تشكل المقاتلات ما يصل إلى 30% من بعض الجماعات المسلحة من غير الدول.

[158] - يسمح للنساء أداء أدوار قتالية في العديد من البلدان؛ مثل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وفي الآونة الأخيرة أستراليا.

[159] - في عام 1966، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكرس مبادئ المساواة بين الرجال والنساء (المادة 3) وعدم التمييز (المادتان 2 و26). وتلى ذلك إقرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979. وفي الآونة الأخيرة، اعترف المجتمع الدولي بالصلة بين عدم المساواة والتمييز في وقت السلم والعنف ضد المرأة في النزاع المسلح. الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن، وثيقة الأمم المتحدة رقم (S/2002/1154)، 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، الفقرة 5.

[160] - يركز عدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على آثار النزاع المسلح على المرأة: انظر قرارات مجلس الأمن أرقام 1325 (2000)، و1820 (2008)، و1888 (2009)، و1889 (2009)، و1960 (2010) و2106 (2013). انظر لمزيد من المعلومات:Tengroth/Lindvall; Lindsey, 2005; Coomaraswamy; and Gardam. See also Lindsey, 2001.

[161] - على سبيل المقارنة، التعليق الأول على المادة 12(4) كان نتاجًا للسياق الاجتماعي والتاريخي في ذلك الوقت، والإشارة إلى المرأة بوصفها "أضعف من غيرها ويستدعي شرفها وحياؤها الاحترام" لن تعتبر ملائمة:(Pictet (ed. ), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 140). للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا والانتقادات التي توجهها الحركات النسائية للقانون الإنساني، انظر:Gardam/Jarvis, Haeri/Puechguirbal, and Durham.

[162] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 14(2).

[163] - للاطلاع على مناقشة بشأن مصطلحي "احترام" و"حماية"، انظر القسم (ه).

[164] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8(أ).

[165] - يشمل تعريف "الجرحى والمرضى" في المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الأول أيضًا "الأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة".

[166] - See Sweden, Ministry of Foreign Affairs, International Humanitarian Law and Gender, Report Summary, International Expert Meeting: ‘Gender Perspectives on International Humanitarian Law’, 4–5 October 2007, Stockholm, Sweden; and Tengroth/Lindvall, chapter 14.

[167] - تزيد النزاعات من تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما يعرض النساء في كثير من الأحيان لخطر شديد. ويتزايد استهداف النساء المتعمد وتعريضهن لضروب شتى من العنف وسوء المعاملة في النزاعات المسلحة، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب والتشويه، الذي نتيجةً له يعانين من مجموعة واسعة من الآثار البدنية والنفسية. (انظر التأكيد على هذه المسألة مرة أخرى في التوصية العامة رقم 30 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الصفحتين 9 و10 على سبيل المثال). وقد قيل أن "التدابير الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي في النزاعات يجب أن يشمل تدقيقًا بشأن كيفية تشكيل أدوار الجنسين والحفاظ عليها في وقت السلم. والمجتمعات التي تعتبر الرجال أعلى مرتبة تخلق بيئة تساعد على العنف الجنسي في النزاعات المسلحة". (بيان مشترك لبلدان الشمال الأوروبي في نقاش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المفتوح بشأن المرأة والسلام والأمن، 24 حزيران/ يوليه 2013).

[168] - ينبغي إجراء التقييمات بشأن ما إذا كان يحتمل أن يتعرض أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى لمخاطر محددة تتمثل في التمييز أو العنف من أي نوع كان أو المعاملة المهينة أو غيرها من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء النزاع المسلح، مع مراعاة إمكانية أن يزداد التمييز أو المخاطر الجنسانية المتأصلة في المجتمع أثناء النزاع المسلح. فعلى سبيل المثال، إذا تقبل المجتمع في صمت التمييز أو العنف أو الاغتصاب ضد المرأة، أو إذا كانت الثقافة تملي معاملة النساء والرجال فقط عن طريق أفراد من نفس الجنس، يجب إيلاء الاعتبار إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تخطيط الرعاية الصحية وتقديمها لضمان حماية النساء من أفراد القوات المسلحة واحترامهن بشكل كامل وتلقيهن نفس مستوى الرعاية الذي يتمتع به نظرائهن من الرجال. وللاطلاع على توجيه ينطبق بنفس القدر على الجهود الوقائية وفقًا لهذه المادة، انظر على سبيل المثال:Lindsey-Curtet/Tercier Holst-Roness/Anderson, chapter 1. 1, Personal safety, and chapter 1. 2, Sexual violence; and Tengroth/Lindvall, Recommendations, and chapter 6, Checklist – a gender perspective in the application of IHL.

[169] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 3(1)، و14(2)، و16، و25(4)، و29، و49(1)، و88(2)، و97(4)، و108(2).

[170] - Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 15–16.

[171] - انظر التعليق على المادة 28، القسم (ه). وفيما يتعلق بنظام الاحتجاز، انظر أيضًا المادتين 30 و31 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 33 من اتفاقية جنيف الثالثة.

[172] - See United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7. 7, and United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, p. 49.



Commentary of 1952

ARTICLE 12 -- PROTECTION AND CARE

This Article, as the commentator on the 1929 Geneva Convention (1) very properly emphasized, is the keystone of the whole Convention. The principle of the inviolability of the wounded and sick, which figured [p.134] as Article 6 in 1864 , had been transferred in 1906 to its natural and logical place at the beginning of the Convention, as Article 1 . In 1949, however, the necessity of commencing the four Geneva Conventions with common general provisions caused it to become Article 12. It is none the less true that the Article opens the Convention proper and dominates it throughout. From the great principle laid down in that Article flow all the other obligations imposed upon Parties to a conflict in the subsequent Chapters -- namely, the obligation to respect medical units and establishments (Chapter III), the personnel entrusted with the care of the wounded (Chapter IV), buildings and material (Chapter V), medical transports (Chapter VI) and, lastly, the emblem, which is to serve as the common visible symbol of immunity (Chapter VII).

PARAGRAPH 1 -- RESPECT AND PROTECTION
A. ' General. ' -- The 1864 Convention confined itself to stating the principle in all its simplicity, but at the same time with all its force, without developing its meaning in any way: "The military wounded and sick shall be collected and cared for, to whatever nation they may belong."
At the time of the first revision in 1906 the idea of ' respect ' for the wounded -- implicit until then -- was expressly added. At the second revision; in 1929, the formula was further extended by speaking of ' protection ' and ' humanity. '
It should be pointed out in this connection that the notion of "neutrality", a term which in the 1864 text expressed the immunity enjoyed by ambulances, medical personnel, and by implication the wounded themselves, had already been dropped by 1906, The notion in question no doubt conveyed clearly enough that a combatant ceased to be an enemy once he was wounded and therefore harmless, and also the conception of medical personnel as being outside the conflict; but it did not correspond to reality, as the term "neutrality" refers essentially to the abstention of persons who are taking no part in the conflict. In place of this unsuitable and inexact expression it was thought preferable to substitute the notion of respect and protection in all circumstances. The word "respect" (' respecter ') means, according to the Dictionary of the French Academy, "to spare, not to attack" [p.135] (' épargner, ne point attaquer ') (2), whereas "protect" (' protéger ') means "to come to someone's defence, to lend help and support" (' prendre la défense de quelqu'un, prêter secours et appui '). The introduction of these words made it unlawful for an enemy to attack, kill, illtreat or in any way harm a fallen and unarmed soldier, while it at the same time imposed upon the enemy an obligation to come to his aid and give him such care as his condition required.
The Diplomatic Conference of 1949 very rightly considered that this great principle, the corner-stone of the Convention, must not be touched. It accordingly left intact the four imperatives which had in 1929 defined the inviolability of the wounded -- namely, respect, protection, humane treatment and care. It was desired, however, to make the last two of these unconditional requirements more precise in certain respects. For greater clarity, and with a view to rendering more formal the absolute command regarding respect and protection, two separate paragraphs, which will be considered below, were devoted to these principles.
B. ' Extent of the obligation. ' -- The obligation embodied in this paragraph (paragraph 1) is general in character: it is applicable "in all circumstances". The wounded are to be respected just as much when they are with their own army or in no man's land as when they have fallen into the hands of the enemy. The obligation applies to all combatants in an army, whoever they may be, and also to non-combatants. It applies also to civilians, in regard to whom Article 18 specifically states: "The civilian population shall respect these wounded and sick, and in particular abstain from offering them violence." A clear statement to that effect was essential in view of the special character which modern warfare is liable to assume (dispersion of combatants, isolation of units, mobility of fronts, etc.) and which may lead to closer and more frequent contacts between military and civilians. It was necessary therefore, and more necessary today than in the past, that the principle of the inviolability of wounded combatants should be brought home, not only to the fighting forces, but also to the general public. That principle is one of the fine flowers of civilization, and should be implanted firmly in public morals and in the public conscience.
The necessity of not confining the benefits of the Convention to [p.136] officers and soldiers alone, but of extending it to include "other persons officially attached to the armed forces", had been recognized in 1906; but no attempt was made to specify who such persons might be, as it was desired to avoid encumbering the text and above all to avoid the drawbacks to a restrictive and possibly incomplete enumeration. It was felt that the fact of officially belonging to an army could be shown sufficiently clearly by an entry in the paybook of the man concerned or by some other authentic document. This attitude continued to be maintained by the 1929 Conference.
The Diplomatic Conference of 1949, on the other hand, took a different view for reasons which will be indicated below in connection with Article 13 . It decided to incorporate in the Convention itself as complete a list as possible of the persons to whom the Convention was to be applicable. It is to this list that the paragraph under consideration (paragraph 1) refers.
C. ' Definition of the wounded. ' -- No attempt has ever been made in the Geneva Convention to define what is meant by a "wounded or sick" combatant; nor has there ever been any definition of the degree of severity of a wound or a sickness entitling the wounded or sick combatant to respect. That is as well; for any definition would necessarily be restrictive in character, and would thereby open the door to every kind of misinterpretation and abuse. The meaning of the words "wounded and sick" is a matter of common sense and good faith. They cover combatants who have fallen by reason of a wound or sickness of any kind, or who have ceased to fight and laid down their arms as a consequence of what they themselves think about their health (3). It is the fact of falling or laying down of arms which constitutes the claim to protection. It is only the soldier who is himself seeking to kill who may be killed. The abandonment of all aggressiveness should put an end to aggression.

PARAGRAPH 2 -- TREATMENT AND CARE
A. ' General. ' -- It is not sufficient to respect the wounded. They require ' care, ' If a soldier, who is ' hors de combat, ' is respected and [p.137] protected against injury of any kind, but is at the same time left to struggle alone against the effects of his wound or his sickness, he runs a great risk of succumbing. There is therefore a positive, as well as a negative, obligation: the wounded and sick must be given such medical care as their condition requires. This fundamental principle has remained unchanged since 1864.
As in the case of protection, the work of relief must be impartial: that is to say, each belligerent must treat his fallen adversaries as he would the wounded of his own army. This duty falls on every individual. Any soldier coming upon a wounded enemy must give him such care as he has at his command, and must endeavour to hand him over to a medical unit.
The 1929 Conference was further anxious to include in the Convention a rule which had until then been implicit because of its obvious character -- to the effect, namely, that wounded and sick must be treated with humanity. The word "treatment" in this connection is to be taken in its most general sense, as applying to all aspects of a man's existence and not merely in a medical sense. A surgeon "treats" a wounded man by operating on him; but he would be treating him inhumanely, if he did not give him an anaesthetic first.
The Diplomatic Conference of 1949, as we have already seen, made a point of defining and developing certain terms in the existing text. The conceptions of respect and protection were left as they were in the 1906 text; but the conceptions of humane treatment and care were considerably expanded in paragraphs 2, 3 and 4.

The 1949 Conference sought in the first place to determine what distinctions might, or might not, legitimately be made in the treatment of the wounded or sick. It went on to illustrate its meaning by a list of particularly grave offences against the lives and persons of wounded individuals. Such offences were, of course, most strictly prohibited, and constitute "grave breaches" within the meaning of Articles 49 and 50 of the Convention (4).

B. ' Distinctions. ' -- Paragraph 2 begins by laying down that ' adverse ' distinctions are prohibited. By this novel provision the Conference very rightly sought to make it clear that it was not intended to exclude distinctions made in favour of enemy wounded or sick and in order to [p.138] take their physical attributes into account. Women, for example, must receive special consideration; (specific provision for this is made in the Convention); and special treatment in the matter of lodging, heating and clothing is naturally indicated in the case of wounded or sick accustomed to a tropical climate.

The paragraph goes on to enumerate the adverse distinctions which are, in particular, forbidden -- such, namely, as are founded on sex, race, nationality, religion, political opinions or other similar criteria. In the successive versions of the Convention down to 1929, the only distinction which might not be made between wounded or sick picked up on the battlefield, was in respect of ' nationality. ' But the painful experience of the Second World War clearly showed the need for further definition and development of this conception. The Preliminary Conference of National Red Cross Societies was already urging in 1946 that the criteria of race, sex, religion and political opinions should be included in addition to that of nationality. This contention was supported by the Experts Commission of 1947 and by the XVIIth International Red Cross Conference in 2948; and the Diplomatic Conference of 1949 fully concurred, and even went further, adding the words "or any other similar criteria" in order to strengthen the prohibition and make it more general. Accordingly there is nothing now which can justify a belligerent in making any adverse distinction between wounded or sick who require his attention, whether they be friend or foe. Both are on a footing of complete equality in the matter of their claims to protection, respect and care. Only grounds of medical urgency can justify priority in the order of treatment, as will be seen in the next paragraph.

C. ' Prohibited attempts. ' -- Paragraph 2 then proceeds to enumerate derelictions of duty considered as being the gravest a belligerent can commit in regard to the wounded and sick in his power. This decision of the 1949 Conference also finds its explanation in the recollection of barbarous acts of which the last World War furnished all too many examples. It is quite clear, however, that the heinous crimes in question were already prohibited in the 1929 text, which established the principle of respect and protection in all circumstances -- a principle which is general and absolute in character.
The injunction begins with an imperative prohibition ("shall be [p.139] strictly prohibited"), first in general terms, of "any attempts upon their lives, or violence to their persons", the word "persons" meaning here the moral as well as the physical person. The enumeration proper follows after the general prohibition, and is not limitative: "they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created".

This enumeration calls for comment.
It was intended, by prohibiting the subjection of wounded and sick to biological experiments, to put an end for all time to criminal practices of which certain prisoners have been the victims, and also to prevent wounded or sick in captivity from being used as "guinea-pigs" for medical experiments.
But the provision refers only to "biological experiments". Its effect is not to prevent the doctors in charge of wounded and sick from trying new therapeutic methods which are justified on medical grounds and are dictated solely by a desire to improve the patient's condition. Doctors must be free to resort to the new remedies which science offers, provided always that such remedies have first been satisfactorily proved to be innocuous and that they are administered for purely therapeutic purposes.
This interpretation is in complete accordance with the corresponding provisions of the three other Geneva Conventions -- in particular Article 13 of the Third Convention , which is the most explicit and lays down specifically that "no prisoner of war may be subjected to... medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest".
The rule which forbids the creation of conditions exposing the wounded or sick to contagion or infection is bound up with the one just discussed.

PARAGRAPH 3 -- ORDER OF TREATMENT
The first effect of paragraph 3 is to strengthen the principle of the equality of treatment of the wounded, which was embodied in the preceding paragraph. It indicates the ' only ' reasons which can justify [p.140] priority in the order of treatment -- namely reasons of medical urgency.
The paragraph also indicates an exception to the above principle, but an exception which is perfectly justified. Let us suppose that the Medical Service in some place is overwhelmed by an influx of wounded, both friends and enemies. The doctors, in such a case, will attend first to those patients for whom delay might be fatal or at any rate prejudicial, proceeding afterwards to those whose condition is not such as to necessitate immediate attention.

PARAGRAPH 4 -- TREATMENT OF WOMEN
Paragraph 4 is an example of a favourable distinction which is made compulsory. Its introduction by the Diplomatic Conference of 1949 merely made good an omission in the 1929 text. At that time it was already recognized as necessary that women taking part officially in military operations should be treated with the special consideration due to their sex; and a clause to that effect was introduced in the Convention relative to the treatment of prisoners of war, but not in the Geneva Convention properly so called. It was no doubt felt that this special consideration for wounded or sick women combatants was self-evident and implied. But in view of the continually increasing participation of women in military operations, and in view also of painful experiences during the Second World War, it seemed necessary to include a special injunction on the point.
The special consideration with which women must be treated is of course in addition to the safeguards embodied in the preceding paragraphs, to the benefits of which women are entitled equally with men.
What special consideration? No doubt that consideration which is accorded in every civilized country to beings who are weaker than oneself and whose honour and modesty call for respect. Apart from this, the principle of equality of treatment as between enemies and nationals is involved. Women of the enemy's side will be allowed to enjoy the same advantages as women patients who are nationals, as well as any other favourable distinctions to which they are entitled by reason of their race, or because of the climate or food to which they are accustomed, in the same way as men of the same origin as themselves.

[p.141] PARAGRAPH 5 -- CONTRIBUTION TO TREATMENT
A Party to a conflict may rightly expect his wounded to be cared for by the enemy, but he must nevertheless continue to assist in their treatment, and must accordingly leave with those whom he cannot withdraw within his own lines, and must abandon to his adversary, part of his medical personnel and equipment, as far as military considerations permit. This provision, which was introduced as far back as 1906, meets a humanitarian requirement so obviously necessary that it was not affected by the recasting of 1929 and 1949, with the single exception that in 1949 the expression "belligerent" was replaced by the more general expression "the Parties to the conflict" -- a change which was, incidentally, introduced throughout the four Conventions.
The problem thus arising for the military commands concerned may no doubt in certain circumstances be a very difficult one; and the commentator on the 1929 Convention very properly observed as follows: "This obligation, natural and necessary as it is, may be a heavy charge if, for example, a retreating belligerent is compelled to abandon several groups of wounded in turn, leaving medical personnel and equipment with them each time. He runs the risk in such a case of having no medical personnel or equipment left for those of his troops who are the last to fall. That cannot be helped. It is his duty to provide for present needs without keeping back the means of relieving future casualties. If as a result he has no more medical personnel or equipment for subsequent casualties, he will have to do all he can to ensure that they receive relief, even appealing, in such a case, to the charity of the inhabitants, as he is entitled to do under Article 5 (5)"
But the rule laid down in this Article is not absolute. It is qualified by the reservation "as far as military considerations permit". The 1906 Convention used the expression "military circumstances". In 1929 the term "considerations" (in French, ' exigences ') was preferred as being clearer and more restrictive; and the term has been retained.
It is not indeed feasible to impose upon a military command an obligation which circumstances may render impossible of fulfilment, or to place the commander before the alternative of failing in his duty [p.142] as a leader or violating a positive engagement. As Louis Renault wrote: "It may be necessary in certain cases to correct the rigidity of a particular provision by a reminder that commanders of troops may relax such rigidity where that appears to them to be compatible with the objects of the war." (6)
If this provision cannot, therefore, be considered imperative, it represents none the less a clear moral obligation which the responsible authority cannot evade except in cases of urgent necessity. It is, moreover, as the Secretary-General of the Diplomatic Conference of 1906 pointed out, "a serious warning to belligerents to make provision in advance for medical personnel and equipment sufficient to ensure the fulfilment of their obligations." (7) Today, as then, that warning holds good.
It should, moreover, be noted that this provision is in no way bound up with the obligation, imposed upon the Parties to the conflict by paragraph 2, to care for the wounded. A belligerent can never refuse to care for enemy wounded he has picked up, on the pretext that his adversary has abandoned them without medical personnel and equipment. On the contrary, he is bound to give to them the same care as he gives the wounded of his own army. Paragraph 2 imposes an absolute obligation, to which there are no exceptions; paragraph 5 is a recommendation, but an urgent and forcible one.

----------------------
* (1) [(1) p.133] Paul DES GOUTTES, ' Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, ' Geneva, 1930, page 11;
(2) [(1) p.135] The word "respect" has even a more active connotation: it comprises such action as is necessary to ensure respect, as in the phrase "respect of the human person";
(3) [(1) p.136] Cases are frequent of soldiers who have heroically continued to fight in spite of serious wounds. It goes without saying that in so doing they renounce any claim to protection under the Convention;
(4) [(1) p.137] See below, page 362;
(5) [(1) p.141] Article 18 in the 1949 Convention. See Paul DES GOUTTES, ' Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, ' Geneva, 1930, page 15;
(6) [(1) p.142] ' Actes de la Conférence de 1906, ' page 246;
(7) [(2) p.142] ROETHLISBERGER, ' Die neue Genfer Konvention vom 6. Juli 1906, ' Berne, 1908, page 20;

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق