عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر:
( مادة ١٢٧ التي أصبحت ١٢٥ )
يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
واذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۲۷ التي أصبحت ۱۲٥ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق