وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2163 لسنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 2022/3/23 ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قــــــــرر :
بمبنى محكمة بنها القديم بشارع جميل - إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الرابع
بمبنى محكمة بنها الابتدائية الجديد - حي المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية.
قرار وزير العدل رقم 2163 لسنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 2022/3/23 ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنها الكلية من مقرها الحالي الكائن -بمبنى محكمة بنها القديم بشارع جميل - إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الرابع
بمبنى محكمة بنها الابتدائية الجديد - حي المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية.
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/3/27
تحريرًا فى 2022/3/24وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق