عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ۱۳۱ التي أصبحت مادة ۱۲۹ )
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث »
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۳۱ التي أصبحت ۱۲۹ ، كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق