عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ۱۲۰ التي أصبحت مادة ۱۱۸ )
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق