الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

الطعن 14880 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 84 ص 574

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(84)
الطعن رقم 14880 لسنة 82 القضائية
(2،1) عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
(1) احتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة. شرطه. توافر شروط ثلاثة. كون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط وأن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986 وأن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. لازمه. كون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية. م 72 ق 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والمادتين 1، 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 وحكم الدستورية رقم 182 لسنة 21 ق.
(2) عمل المطعون ضده لدى إحدى شركات القطاع العام بعد انتهاء خدمته العسكرية. مؤداه. مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب مدة خدمته العسكرية مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام. ..."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية..."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ..." ، والنص في مادته الثانية على أن " يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية. " وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها.
2 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- بطلب الحكم بإلزامها باحتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية، ومدة الاحتياط المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له على أساس أنه كان من العاملين بشركة .... التابعة لوزارة الصناعة، وانتهت خدمته بتاريخ 31/12/1990، وإذ امتنعت الطاعنة عن احتساب مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له بالرغم من قضائها في زمن الحرب، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 27/5/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة، وبتاريخ 4/4/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقًا للمادة (71) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فإنه يشترط لاحتساب مدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أن تكون هذه المدة قد قضيت أثناء الخدمة المدنية في الحكومة أو القطاع العام، ولما كان المطعون ضده قد عُين بالقطاع العام بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومدة الاستبقاء، فلا يحق له المطالبة باحتسابها مضاعفة في احتساب المعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها باحتساب هذه المدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق للمطعون ضده، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام ...."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ...."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ...."، والنص في مادته الثانية على أن "يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية." وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونية سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق