عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ورد إلى اقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (١١٤) مكرراً ونظراً لأنه لا يجوز في مشروع قانون لم يوافق عليه نهائياً بعد أن نقول مادة مكررة وحيث وافق المجلس على حذف وإدماج بعض المواد ، حيث أصبحت المادة (١١٤) السابقة برقم (۱۱۱) ، إذن فإن المادة المستحدثة التي تقترح الحكومة إضافتها يكون رقمها (۱۱۲) ، وأرجو السيد المقرر مراعاة تسلسل أرقام المواد والمادة التي تقترحها الحكومة نصها " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... .
في هذه الحالة إذا ما وافق المجلس على هذه المادة فإن المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) " إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة .... يجب أن تصدر بعبارة : " مع مراعاة حكم المادة ۱۱۲] " ، ومن غير ذلك سوف يكون هناك إخلال في مواد مشروع القانون
والآن ، أعيد قراءة المادة المقترحة والتي ستصبح (۱۱۲) .
" ( مادة ۱۱۲ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن "
فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
رئيس المجلس :
يقترح السيد المقرر إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة نصها : " ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم " .
وإن اقتراح المقرر إضافة الفقرة الأخيرة للمادة ۱۱۲ يحقق العدل في ميزان العقوبات ، ذلك أن الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات هو السجن 3 سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك هو الأشغال الشاقة ٣ سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام ، فلا يعقل أن يذهب القانون إلى تقرير عقوبة للحدث أشد من ذلك في هذه الحالة وهي السجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات ، وكذلك الشأن في المادة ۱۱۱ إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة فإن المادة ١٧ من قانون العقوبات تسمح للمحكمة بأن تقضى عليه بالحبس لمدة ٦ شهور ، ومع ذلك فإن المادة ۱۱۱ تجعل العقوبة هي السجن أي أشد مما تصل إليه سلطة المحكمة عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات ، وهو ما لا يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للحدث. لهذا فإنه من الطبيعي ألا يخل ذلك بسلطة القاضي في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ، فهناك نصوص لا تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة فقط كما هو الشأن في جنايات المخدرات والإرهاب. وتتقيد المحكمة بهذا الحد بطبيعة الحال . فالاقتراح بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا ينصرف إلى قانون العقوبات وغيره من القوانين المكملة ويمكن القول بأن المادتين ۱۱۱ و ۱۱۲ تقررا عذرا قانونيا للحدث يتجلى في العقوبات المخففة التي نص عليها القانون ، بينما المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على ظرف مخفف متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، ولا يجوز للعذر المخفف أن يكون أشد مما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات إذا أرادت المحكمة ممارسة سلطتها في تخفيف العقوبة . وغنى عن البيان فإن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات في الحدود التي يسمح بها القانون بالنظر إلى العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون بالنسبة للجريمة لا بالنسبة للعقوبة المقررة بناء على العذر القانوني المخفف
والآن ، هل توافقون حضراتكم على اقتراح السيد المقرر بإضافة الفقرة الأخيرة التي تلوتها على حضراتكم ؟
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة المستحدثة - معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
( مادة ١١٢ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن
ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة المستحدثة - معدلة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : لي استفسار)
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد العضو عبد المنصف حزين بالحديث
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة ١١٤ اللى حاتبقى رقم مش متفق عليه بعد كده يعني الطفل إذا حكم عليه بالحبس أو بالسجن حيودع فين أو يتحبس فيه مش منصوص عليه هنا في القانون منصوص عليه في القانون ۳۹ .
رئيس المجلس :
نود أن نستمع لرد الحكومة على هذا الاستفسار .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
موجود هنا في القانون ۳۹ موجودة مؤسسة بس المادة هنا مش موجودة
مش وارد في القانون الحالي في المشروع ... في القرار .
رئيس المجلس :
مشروع القانون ، لن ننتهى من نظره نهائيا اليوم ، ولدينا الفرصة متاحة لإعادة النظر في بعض المواد التي تستوقفنا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أقول مع مراعاة المادة ۲۷ في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ يحصل الكلام ده
رئيس المجلس :
أن نصوص قانون الأحداث المتعارضة مع أحكام هذا القانون لن يكون لها وجود .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده طفل سنه ۱۸ ، طفل حيروح فين .
رئيس المجلس :
نستطيع أن ننقلها ، وأرجو التواجد معنا في جلسة الغد ، فقد نرى إعادة النظر في ذلك
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة في القانون ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ ، والدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية تعلمها .
رئيس المجلس :
اتقصد عندما يودع الطفل في المؤسسة ؟!
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أيوه .
رئيس المجلس :
أم عندما يسجن .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا .. اللي هو من بلغ سنه ١٥ سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة . ...
المقرر :
جاية بعد كده
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ماجياش ... جای بعد كده " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس .. " أن يودع في إحدى المؤسسات ويتعمل له أحد التدابير (٥) أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق