بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 142 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
س. ش. ا. م. ح.
مطعون ضده:
ج. ا. خ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/634 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المُدعي - جولين ابو خليل - تقدم بشكوى إلى سلطة دبي للتطوير شاكياً المُدعى عليها - ستانتون شيس انترناشيونال منطقة حرة-ذ.م.م - لامتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة، وإذ تعذر على سلطة دبي للتطوير تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة حيث قُيدت صحيفة الكترونية أمام الدائرة الجزئية بتاريخ 24-10-2024م وأعلنت قانوناً للمُدعى عليها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (والخصوم المدخلين) بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ (3,773,000) درهم قيمة مستحقاته العمالية بالإضافة الى مبلغ 3,000 درهم قيمة تذكرة العودة مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد فضلا عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة . على سند أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ1-8-2019م، براتب اجمالي وأساسي 60,000 درهم، وقامت المدعى عليها بفصله تعسفياً بتاريخ 31-8-2024م لقيامه بقيد الشكوى العمالية وقامت بحذف بياناته من الموقع الالكتروني للشركة دون انذار، وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهي كالتالي : مبلغ 960,000 درهم رواتب متأخرة من تاريخ 1-4-2023م الى 31-8-2024م . مبلغ 530,000 درهم عمولات مستحقة بنسبة 45% من المشاريع المنجزة . مبلغ 1,468,000 درهم قيمة الأسهم العائدة للمدعى بنسبة 7,69 %. مبلغ 240,000 درهم بدل إجازة عن اخر 4 أعوام . مبلغ 180,000 درهم فصل تعسفي بواقع 3 شهور . مبلغ 180,000 درهم بدل انذار بواقع 3 شهور . مبلغ 215,000 درهم مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ 3,000 درهم قيمة تذكرة العودة . وبجلسة 3-3-2025م قررت الدائرة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيث قيدت برقم (34 / 2025 عمالي كلي) ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (1,315,296) درهم (مليون ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ومائتى وستة وتسعين درهماً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وبتذكرة عودة المدعى لموطنه على الدرجة السياحية أو قيمتها نقداً ما لم يلتحق -وقت التنفيذ- بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات مبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 634 لسنة 2025 عمالى كما استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 690 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 29/9/2025 قضت المحكمة فى غرفة مشورة -بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التامين في الاستئنافين طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 17/10/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والتناقض فقد تمسك فى دفاعه بعدم قبول الدعوى لقيدها بعد الميعاد المحدد ذلك أن الوزارة وبعد تعذر التسوية بين طرفي النزاع احالت الشكوى إلي المحكمة للفصل فيها بتاريخ 16/8/2024 ، وكان المطعون ضده قد سجل الدعوى بتاريخ 30/10/2024، ومن ثم تكون الدعوي قد تم قيدها خارج الميعاد المحدد قانونا وتمسكت بسقوط الحق فى المطالبة بالرواتب لمرور سنة على استحقاق هذه الرواتب والمستحقة عن الفترة من 1/4/2023 إلى 30/8/2024 وقيد المطعون ضده شكواه العمالية فى 16/8/2024 ثم قيد الدعوى فى 30/10/2024 فتكون رواتب اشهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس لعام 2023 قد مضى على تاريخ استحقاقها سنة كاملة وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده مبلغ 535967 درهم رواتب عن الفترة من 1/4/2023 حتى 31/8/2024 فى حين أنه يعمل لديها على اساس العمولة بدون راتب وفقا للعقد الداخلى المبرم بينهما وسحبه مبالغ من الشركة يتم سدادها من العمولات التى يستحقها ومطالبته الشركة بمبلغ 20000 دولار امريكى عمولة عن صفقة راك أيدو وردت عليه الشركة بأنه سيتم صرف 70% فقط من قيمة أى عمولة مستحقة له والباقى يخصم من قيمة السلف والمبالغ المترصدة فى ذمته ورسالة البريد الالكترونى الصادرة من الطاعنة وتتضمن كشف حساب مبين به المبالغ التى استلمها المطعون ضده منها كسلف مقدمة وقد عجز المطعون ضده عن تقديم أى دليل يفيد استلامه راتب شهرى كذلك فإن النظام المحاسبى الخاص بالطاعنة واطلع عليه الخبير لم يثبت به تقاضى المطعون ضده أى مرتبات وقضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإستحقاق المطعون ضده مبلغ 530000 درهم كعمولة له والطاعنة لا يترصد فى ذمتها أى مبالغ لصالح المطعون ضده كعمولات مستحقة له وقضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإستحقاق المطعون ضده راتب شهرى ثابت بالاضافة للعمولة مستندا فى ذلك على تقرير الخبرة الذى شابه الكثير من العيوب فقداعتمد الخبيرعلى عقد صورى محرر بين الطرفين رغم أن العقد الحقيقى هو العقد الداخلى والذى نص فيه على أن المطعون ضده يعمل لديها بالعمولة فقط وقضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 106520 درهم كمكافأة نهاية الخدمة على اساس أن بداية عمله لديها فى 1/8/2019 وانتهت علاقة العمل فى 24/10/2024 والراتب الأساسى له مبلغ 28590 درهم فى حين أن بداية عمله لديها فى 1/2/2021 وانتهت علاقة العمل فى 14/7/2024 والراتب الاساسى الذى تحسب طبقا له مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 24000 درهم بما يعيب الحكم كذلك قضي الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 85680درهم استناداً علي ان الطاعنة قد قامت بفصله بشكل فوري دون ان تلتزم بفترة الاخطار علي الرغم من ان الثابت بالأوراق ان من قام بإنهاء علاقة العمل هو المطعون ضده وليس الطاعنة فقد قام فى شهر يوليو عام 2024 بتقديم استقالته ضمنيا بتسليم كافة مهمات وادوات العمل الخاصة به للطاعنة كما تناقضت اسباب الحكم مع منطوقه إذ أن المحكمة اعتدت بما اورده الخبير فى تقريره بأن الراتب الاجمالى والأساسى مبلغ 28590 درهم مما يعنى أن الحكم المطعون فيه قد توصل إلى أن المطعون ضده كان يعمل بالعمولة فقط وكان الحكم قد قضى بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 535976 درهم اجور متأخرة مما يعنى أن الحكم قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لراتب شهرى ثابت بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى جملته مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله. والمقرر أن استخلاص محكمة الموضوع لراتب العامل المعدل بما يقل أو يزيد عما ورد بعقد العمل هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة المحكمة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله والمقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها والمقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لاقامتها بعد الميعاد فإنه فى غير محله ذلك أن المادة 14 من لائحة القانون 33 لسنة 2021 تخص المنشئآت التى يعمل بها 50 عاملا فأكثر وكانت المادة 31 من اللائحة المشار إليها قد اوجبت مراعاة احكام المادة 54 من المرسوم بقانون ثم نصت فى فقراتها 1- اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو مستحق عنهما فى أى حق من الحقوق المترتبة لأى منهما بمتضى احكام هذا المرسوم بقانون عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة التى تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا 2- فى حال تعذر التسوية الودية على الوزارة احالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوما من تاريخ تقديم الطلب وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة 3- على كل عامل تمت احالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه فى الدولة على وجه السرعة وللوزير اصدار القرارات اللازمة التى تنظم وضع العامل والمنشأة بعد احالة الشكوى للقضاء 4 - ...... لما كان ذلك وكان البين من الفقرة رقم (2) سالفة البيان انها وإن كانت قد نصت على احالة النزاع إلى المحكمة خلال 14 يوما الا أنها لم تنص على جزاء فى حال مخالفة ذلك وكانت المادة 54 فقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادى رقم 33 لسنة 2021 قد نصت أنه " لا تسمع الدعوى عن أى حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا المرسوم بقانون بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة " وكان مؤدى هذه المواد أن الدعوى مقبولة حتى لو احيلت إلى المحكمة خلال 14 يوما بعد تعذر التسوية الودية مما يتعين معه رفض الدفع وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خلص فى اسبابه إلى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/8/2019 طبقا لتقرير الخبرة وأن الطاعنة انهت خدماته فى 31/8/2024 دون مراعاة مدة الانذار وأن الراتب على اساس عمولة بمتوسط مبلغ 28590 درهم وقدر مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس بمبلغ 106520 درهم وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بتقادم الرواتب المتأخرة ومن ثم فلا يجوز لها التمسك بذلك لأول مرة امام محكمة التمييز لما يتضمنه من واقع يتعين بحثه بتحديد تاريخ استحقاق كل مبلغ والمدة الزمنية التى مضت عليه عند المطالبة به ومن ثم فهو دفاع جديد غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو الزم الطاعنة بسداد هذه الرواتب وقضى الحكم للمطعون ضده بمبلغ 530000 درهم مقابل عمولاته طبقا لما ورد بتقرير الخبرة وبمبلغ 85,680 درهم بدل انذار على سند أن الطاعنة هى التى انهت خدمات المطعون ضده بتاريخ 31/8/2024 وكان ما ذكرته الطاعنة فى نعيها بخصوص التناقض هو مجرد استنتاج منها ومن ثم فلا يعد تناقضا ويضحى النعى برمته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق