الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 126 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 10 / 2025


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 126 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ع. ه. خ. ض. ا.

مطعون ضده:
ع. ا. ي. ا. ف. ل. ط. ا. ع. ب. ش.
ع. ل. د. د. س. ش.
ع. ا. ي. ا. ف. ل. ط. ا. ع. ب. ش. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/26 استئناف عمالي بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن علي هزيم خميس ضاحي العميمي أقام الدعوى رقم ضد المطعون ضدهم ، ( عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م ، عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م (فرع)،عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م ، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهن بأن يؤدين له مبلغ (1,452,777) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وإلزامهمن بالرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من أنه بموجب خطاب نوايا مؤرخ 6/3/2023 تعاقدت المطعون ضدها الأولى وبختم المطعون ضدها الثالثة ــ المطعون ضدها الثانية فرع المطعون ضدها الثالثة ــ على العقد للعمل معهما بمهنة مدير تنفيذي بأجر شهري إجمالي (170,000) درهم وأساسي مبلغ (140,000) درهم ومبلغ 15000 درهم علاوة و15000 درهم حوافز على أن يتم صرفها بشكل سنوي ، وأن المطعون ضدهن قمن بإنهاء خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 26/3/2024 ودون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها وامتنعن عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل مبلغ 134,333 درهم قيمة أجوره المتأخرة ، مبلغ 195,000 درهم مقابل حوافز بواقع 15,000 درهم شهرياً ، مبلغ 510,000 درهم بدل مدة إنذار بواقع 3 أشهر ، مبلغ 510,000 درهم التعويض عن الفصل التعسفي عن 3 أشهر ، مبلغ 103,444 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ندبت محكمة أول درجة ــ الدائرة الجزئية ــ خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قررت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة العمالية الكلية حيث قُيدت بالرقم (9/2024 -عمالي كلي). بتاريخ 18 -12-2024 حكمت الدائرة الكلية أولاً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية ثانياَ: إلزام المطعون ضدهما الأولى والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 747,703 درهم سبعمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية 28/5/2024 بواقع 5% وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1564/2024 عمالي واستأنفته المطعون ضدها الثالثة ـ عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م ـ بالإستئناف رقم 26/2025 كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالإستئناف رقم 41/2025 عمالي. بتاريخ 24/3/2025 حكمت محكمة الإستئناف أولاَ: بقبول الإستئنافات شكلاً، ثانياً: وفي موضوع الاستئنافات رقم (1564/2024) (26-2025) و (41-2025) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المطعون ضدهن بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للطاعن مستحقاته العمالية وبعد تعديل جملته في دعواه الاصلية ليصبح مبلغ (702703) درهم (سبعمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت المطعون ضدها الأولى ــ عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م ــ في هذا الحكم بالتمييز رقم 56/2025 طعن عمالي وطعنت عليه المطعون ضدهما الثالثة ــ عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م ــ والثانية ــ عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م (فرع) ــ بالتمييز رقم 64/2025 طعن عمالي. بتاريخ 24/6/2025 حكمت محكمة التمييز ــ أولاً: في الطعن رقم 56 لسنة 2025 عمالي برفضه ثانياً ــ في الطعن رقم 64 لسنة 2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وقد جاء في حكمهما فيما يتعلق بالطعن 64/2025 ما يلي (( أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفاع الذي تمسكت به الطاعنة الأولي ـــ عينان السماء ش ذ م م ــ في الطعن المذكور والذي يتحصل في أن الإقرار الصادر عن المطعون ضدها الثانية ـ عنان للطيران دي دبليو سي ش.م.م. يؤكد ويثبت إنتفاء وجود أي علاقة عمل بين الطاعنة الأولى في الطعن رقم 64/2025 والمطعون ضده الأول في ذات الطعن وأن سبب قيام الطاعنة الأولى ــ عينان السماء ــ بتحويل رواتب المطعون ضده الاول لفترة (5) أشهر كان بناء على طلب المطعون ضدها الثانية ــ عنان للطيران ــ مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية هي المسؤول الوحيد الملزم بمستحقات المطعون ضده الأول العمالية وينفي مسؤولية الطاعنة الأولى عن مستحقات المطعون ضده الأول المحكوم بها )) . باشرت محكمة الإستئناف نظر الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 30/7/2025 حكمت أولاً: في موضوع الإستئناف رقم (26-2025) بعدم قبول الدعوى لرفعها قِبل المطعون ضدها الثالثة ــ عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م ــ على غير ذي صفة.... ثالثاً: وفي الموضوع الاستئنافين رقم (1564-2024) ورقم (41-2025) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى بمستحقات الطاعن العمالية وبتعديل جملته في دعواه الأصلية ليصبح (702703) درهم (سبعمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ... طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/8/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ فصل في نزاع سبق الفصل فيه بحكم نهائي بات وفي بيان ذلك يقول : الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/07/2025 قد فصل في النزاع على خلاف الحكم الصادر بتاريخ 24/06/2025 في الطعن بالتمييز رقم 56 لسنة 2025 عمالي والذي قضي برفض الطعن رقم 56/2025 الذي أقامته المطعون ضدها الأولى ـ عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م ـ والذي اكتسب حجية نهائية في مواجهة شركة عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م، نظرًا لأنها كانت الطاعن في الطعن رقم 56 لسنة 2025 ومع ذلك، جاء الحكم المطعون فيه وأعاد إدخال الشركة المذكورة كخصم في الدعوى، وأصدر قضاءه بشأنها رغم سبق الفصل في الطعن المتعلق بها، وهو ما يشكل تضاربًا وتناقضًا واضحًا مع حكم التمييز الصادر بتاريخ 24/06/2025، وإهدارًا لحجيته، بما يترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاده النص في المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية انه يتعين أن تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 56/2024 عمالي قضي برفض الطعن رقم 56/2024 عمالي بقالة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن أحقية الطاعن ــ المطعون ضده في الطعن رقم 56/2024 عمالي ــ لبدل الإنذار مبلغ 465000 درهم كان سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ومن ثم قضي برفض الطعن وكان الحكم الصادر بتاريخ 30/7/2025 قضي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها الأولي ــ شركة عنان للطيران ـــ بمستحقات الطاعن العمالية دون مساس فيما يتعلق بما قضي به الحكم الناقض في الطعن 56/2024 بشأن بدل الإنذار فإن قضاءه يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه ولا يتناقض مع حكم التمييز الصادر في الطعن رقم 56/2024 المذكور ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب، لعدم مطابقة منطوق الحكم السابق الصادر بتاريخ 24/03/2025 لما نسب إليه في أسباب الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/07/2025 استند إلى الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2025، وقرر أنه ورد فيه نص يبرر قضاءه، غير أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المذكور يتضح أن هذا الإستدلال غير صحيح، إذ أن المنطوق الفعلي للحكم الصادر بتاريخ 24/03/2025 جاء على النحو التالي أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً ثانيًا: موضوع الاستئنافات رقم (1564/2024)، رقم (26/2025) و(41/2025) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مستحقاته العمالية، وبعد تعديل جملة دعواه الأصلية ليصبح مبلغ (702,703) درهمًا (سبعمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة)، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ومع ذلك، حرر الحكم المطعون فيه في حكمه الصادر بتاريخ 30/7/2025 نصًا مخالفًا لمنطوق الحكم الفعلي الصادر بتاريخ 24/3/2024 ، إذ نسب إليه رفض الاستئنافين رقم (26-2025) و(41/2025) موضوعيًا لعدم اتباع الإجراءات التي حددها القانون ، وهو ما لم يرد في المنطوق الفعلي للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر بتاريخ 24/3/2025 قد جاء على النحو التالي : قبول الإستئنافات شكلاً وفي موضوع الإستئنافات رقم 1563/2024 ، 26/2025 ، 41/2025 بتعديل الحكم المقضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى مستحقاته العمالية وبعد تعديل جملته في دعواه الأصلية ليصبح 702703 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وفي أسبابه المتعلقة بحكمه الصادر بتاريخ 30/7/2025 في الإستئناف رقم 26/2025 ذكر الآتي ((وإذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 24-03-2025 أولاَ: بقبول الاستئنافات شكلاً ، ثانياً: وفي الموضوع الإستئنافين رقم (26-2025) و (41-2025) برفضهما لعدم اتباع الإجراءات التي حددها القانون وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه ومع مصادرة مبلغ التامين الخاص بهم ، ثالثاً: وفي الموضوع الاستئناف رقم (1564-2024) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المدعى عليها الثانية بمستحقات المدعي العمالية وبتعديل جملته في دعواه الاصلية ليصبح (702703) درهم (سبعمائة واثنان ألف وسبعمائة وثلاثة) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا يخالف منطوق الحكم الفعلي الصادر بتاريخ 24/3/2025 ــ الذي أسلفنا ذكره ــ إلا أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه لا يفسد الحكم الصادر بتاريخ 30/7/2025 ولا يؤدى إلي نقضه طالما أن النتيجة التي انتهى إليها ــ كما سنوضح ذلك لاحقاً ــ كانت صحيحة ومتفقة مع أسبابه ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتمد على إقرار صادر عن المطعون ضدها الأولى واعتبره حجة على أطراف آخرين، بينما الواقع أن هذا الإقرار محدد في نطاقه ويقيد المقر فقط، ولا يمتد أثره إلى غيره ولا يمكن الإعتماد عليه لمنع التضامن بين الأطراف أو لتوسيع نطاق المسؤولية وحين قضي بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة ــ عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م ــ على الرغم من أن المستندات التي تمسكت بها والمتمثلة في خطاب النوايا وكتاب التعيين المزيل بتوقيع المطعون ضدها الأولى والمختوم بخاتم المطعون ضدها الثالثة وكشف الحساب البنكي الصادر بتاريخ 13/05/2024، والذي يُثبت قيام المطعون ضدها الثالثة بتحويل راتب الطاعن الشهري بانتظام عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024 بمبلغ 155,000 درهم لكل شهر أي طوال فترة عمل الطاعن وحتى صدور قرار إنهاء خدماته، وذلك بطلب منها وباسمها، تثبت مشاركتها في تنفيذ عقد العمل وقيام علاقة العمل بينها وبين الطاعن غير أن الحكم تجاهل دلالة هذه المستندات الرسمية وقضى ? دون سند ? بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة مما يُشكل مخالفة صريحة للمستندات الرسمية مما يعيبه ويستوجب نقضه كما أن المطعون ضدها الثانية ليست كيانًا قانونيًا مستقلاً، بل هي مجرد فرع تابع للمدعى عليها الثالثة ، وهو ما يجعل مسؤولية الأخيرة ممتدة إلى كافة فروعها، ورغم هذا الارتباط ، أغفل الحكم المطعون فيه هذا الثبوت، وقضى بعدم قبول الدعوى قِبل المطعون ضدها الثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحرّرات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ومن المقرر أن الإقرار هو اخبار الشخص عن حق له لآخر أو هو أيضاً الإعتراف الصادر من شخص ما ، بأمر أو واقعة معينة والتي يترتب على اعترافه بها تحميله بأثار قانونية تؤخذ عليه وتستخدم ضده ويستطيع الغير ان يحتج بإقراره هذا عليه ومن المقرر أن الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم التي أورد بعضاً منها في أسبابه وانتهى إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بمستحقات الطاعن على ما أورده بمدوناته ((وكانت المستأنفة قد تمسكت في استئنافها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبلها على غير ذي صفة وقدمت سنداً لذلك مستنداً جديداً تمسكت به بدفاعها، وهو عبارة عن إقرار صادر عن المستأنف ضدها الثانية محرر على مطبوعاتها وممهور بخاتم شعارها أقرت فيه صراحة وبما لا يدع مجالا للشك، بأن علاقة العمل موضوع الدعوى كانت تنحصر بينها والمستأنف ضده الأول دون غيرهم من باقي أطراف الدعوى ، ...... ولما كانت المستأنف ضدها الثانية لم تطعن عليه بثمة مطعن وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك ..... لذلك حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم (26-2025) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل المطعون ضدها الثالثة على غير ذي صفة، وفي موضوع الإستئنافين رقم (1564-2024) ورقم (41-2025) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى فقط بمستحقات الطاعن العمالية وبتعديل جملته في دعواه الاصلية ليصبح (702703) درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا ينال منها ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون قد خالف المستندات التي تمسك بها في وجه النعي والمتمثلة في وجود بصمة خاتم المطعون ضدها الثالثة على خطاب النوايا وحساب البنك الذي تضمن ما يفيد قيامها بتوريد راتب الطاعن طالما أن المطعون ضدها الثالثة قد أنكرت بصمة الخاتم ولم يثبت الطاعن ويقع عليه عبء الاثبات صحتها وطالما أن واقعة سداد الرواتب عن الفترة من أكتوبر 2023 إلي فبراير 2024 كما ورد بتقرير الخبرة المنتدبة وفي ضوء إقرار الطاعنة الأولى والمبرر الذي ساقته المذكورة في هذا الخصوص لا تعتبر قرينة قضائية قاطعة وهي بالتالي لا تصلح دليلاً لإثبات قيام علاقة العمل بين الطرفين ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا ً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق