الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

الطعن 145 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 145 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. س. ا.

مطعون ضده:
ج. ا. خ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/588 استئناف عمالي بتاريخ 16-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 332/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 828750 درهم يمثل مستحقاتها العمالية التي أوردتها تفصيلاً بصحيفة طلباتها الختامية على سند من أنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة من 27-9-2018 ولم تحصل على أجورها عن الفترة من 1-12-2023 حتى 30-9-2024 حيث تركت العمل وتقدمت بشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين ولتعذر التسوية الودية أقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان . أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق أحالت الدعوى للخبرة وبعد أن أودع الخبير تقريره استجوبت المطعون ضدها ومن بعد ذلك حكمت برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 588/2025 عمالي وبتاريخ 16/10/2025 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (825411 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة الحاصل في 14-04-2025 وحتى تمام السداد، وتذكرة العودة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23/10/2025 عمالي طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بالدفاع كونه لم يفرق في أسبابه بين صحة عقد العمل وبين نفاذه بالإضافة إلى الإشارة إلى تقرير الخبير بشكل مجمل دون تمحيص وإنكاره وتجاهله بشكل كامل للمستندات المقدمة منها وعدم تعرضه لها إيراداً أو رداً، والتي تتمثل في الآتي : صورة من الرسالة المرسلة بتاريخ (10/7/2024) من مسؤول العلاقات العامة بالشركة الطاعنة إلى المصفية القضائية لهذه الأخيرة عبر البريد الإلكتروني، مرفقاً بها كشف بأسماء العاملين بالشركة الطاعنة بناء على طلب المصفية، وقد جاء هذا الكشف خالياً تماماً من إسم المطعون ضدها ، صورة من مسودة الميزانية العمومية للشركة الطاعنة لعام 2021 واخرى لعام 2022 معتمدة وموقعة من المطعون ضدها شخصياً بصفتها ممثلة والدها وقد جاءت خالية تماماً من راتب المطعون ضدها وخالية كذلكـ من مخصص نهاية الخدمة الخاص بها، صورة من كشف أسماء العاملين بالشركة الطاعنة خالياً تماماً من إسم المطعون ضدها، ولم تبد هذه الأخيرة أي اعتراض عليه على الرغم من اتصال علمها بتلك الرسالة واطلاعها عليها لكونها من ضمن قائمة المرسل إليهم ، صورة من الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من الوكيل القانوني للشريكـ/ فراس محمود عوض إلى المطعون ضدها بتاريخ (11/4/2023) مرفقاً بها إنذار بتعديل الوضع لإخطارها برفض ما قامت به من إصدار إقامتها على كفالة الشركة الطاعنة دون علمه، صورة من الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ (30/8/2021) من السيد/ فراس محمود عوض إلى المطعون ضدها ووالدها مرفق بها طلبات الشريكـ المذكور بشأن المطعم، ويتضح من هذه الرسالة أن الشريك المذكور يخاطب كل من المطعون ضدها ووالدها بصفتهما شركاء بالمطعم، ويخاطب السيد/ ياسر رزق بصفته مسؤول الحسابات (مدير الإدارة المالية) مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر بالمادة 1 الفقرة 11 من قانون تنظيم علاقات العمل أن عقد العمل كل اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعامل يلتزم فيه الأخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل ..... ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ومن المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع أن يجمع العامل بين صفته كأجير وصفته كوكيل عن صاحب العمل وتكون كل صفة منهما متميزة بعناصرها عن الأخرى ومحكومة بالقواعد الخاصة بها ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لأي من طرفي العقد المكتوب إثبات عدم تنفيذه وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن عدم تنفيذ العقد يعد واقعة مادية ولا يمنع من ذلك أن يكون الإدعاء بصورية عقد العمل غير جائز إثباته إلا بالكتابة ذلك لأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه بينما الإدعاء بعدم تنفيذه لا يمس وجود العقد وصحته وإنما يعنى أن أيا من الطرفين لم ينفذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقًا مع الواقع فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود والأخذ بما يطمئن إليه من أقوالهم من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة فيما لا خروج فيه عن مدلول ما شهدوا به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى قيام علاقة عمل صحيحة ونافذة بين الطرفين معولاً في هذا الذي انتهى إليه على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم قضي بإلغاء الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته ((ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنتدبة أمام محكمة الدرجة الأولى والذي تطمئن له المحكمة لسلامة أسسه وتأخذ به محمولاً على أسبابه أنه أثبت فيه أنه طبقا لإيصالات الإيداع وكشف نظام حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المستأنفة قد استلمت رواتبها عن الفترة من تاريخ 11-07- 2019 وحتى 26 - 12 - 2023 .... بما يدلل على سريان ونفاذ عقود العمل المبرمة بينهما وعلى قيام علاقة عمل صحيحة ونافذة بين الطرفين .... ، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنف ضدها أن المستأنفة كانت وكيلة عن والدها الشريك في المستأنف ضدها بموجب الوكالة المعتمدة أصولاً وانيط بها بإدارة أعمال المطعم ( المستأنف ضدها ) وأنها قامت بتوجيه الموظف المختص في تحرير عقد عملها الأخير وتسجيله في الوزارة دون علم وموافقة كفيل الشركة كونها لم تقدم ثمة مستند يساند هذا الإدعاء المزعوم سوى شهادة أحد شهود الأخيرة والذي لا تطمئن له المحكمة لمخالفته الثابت بالأوراق إضافة إلى ذلك أنه لم يثبت لدى المحكمة ادعاء المستأنف ضدها بقيام المستأنفة بإيداع رواتبها بنفسها في نظام حماية الأجور ومن ثم تقوم بسحبه مرة اخرى حيث خلت الأوراق مما يثبت هذا الإدعاء وجاءت أقوال المستأنف ضدها مرسلة بلا دليل ، مما تستخلص معه المحكمة مما سبق بيانه إلى قيام علاقة عمل نافذة وحقيقية بين المستأنف ضدها والمستأنفة وأن الاخيرة كانت خاضعة لإشراف وتبعية المستأنف ضدها وأنها تركت العمل بسبب إخلال المستأنف ضدها بالتزامها التعاقدي قبلها لعدم سداد رواتبها ولما كان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النطر فإن المحكمة يتعين عليها الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في طلبات المستأنفة المطالب بها .)) وهي أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ولا ينال منها ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من تجاهل الحكم المطعون فيه للمستندات الواردة بوجه النعي طالما أن هذه المستندات عدا مستند مسودة الميزانية خلت من توقيع المطعون ضدها وهو الشرط الوحيد الذي يجعل من المحرر العرفي دليلاً كاملاً وهي بالتالي ليس لها أية قيمة في الإثبات أما مستند مسودة الميزانية فإن القرينة المستخلصة من الوقائع التي طوي عليها هذا المستند لا تعتبر قرينة قاطعة يمكن أن يعتمد عليها في الإثبات ومن ثم يكون النعي مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة الاطمئنان إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق