عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٣٦ (1)
يشمل الرهن
ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل توجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات
بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير
ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين
المنصوص عليه في المادة ١١٤٨ .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٦٤ / ٦٨٨
- الرهن يشمل جميع أجزاء العقار المرهون بغير تعيين حصة منه ، وجميع ملحقاته وما
يحدث فيه من الإصلاحات ، والأبنية التي تعود منفعتها على مالكه إلا إذا وجد شرط
يخالف ذلك
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٤٣ :
۱ - يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي
تعتبر عقاراً ، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات
والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، مالم يتفق على غير ذلك ، فإذا كان الرهن
مرتباً على حق الرقبة ، ثم آل حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ، فإن الرهن يمتد إلى
حق الانتفاع ، وذلك دون إخلال بما يكون هذا الحق منقلاً به من حقوق عينية .
٢ - لا أثر
للرهن في الحقوق التي كسبها الغير ، قبل إبرام الرهن على ملحقات العين المرهونة .
القضاء المصري
:
مطابق ، استئناف ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٤ الاستقلال ٤ ص ٣٨ رقم ٤٢ ، والحقوق ٢٠ ص ٦٧ ، المجموعة الرسمية ٦ ص ٦٧ رقم ٣٢ ، ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٥ المحاماة ٥ ص ٥١٥ : رقم ٤٢٩ واستئناف مختلط ٦ يونيه سنة ١٩١٢ ب ٢٤ ص ٣٩٤ و ٢٦ مايو سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ۲۸۲ ، و ١٤ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٦٨ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يلحق بالعقار في الرهن ، فيكون مرهوناً مثله في نفس الدين ، دون حاجة إلى ذكره في العقد ، كل ما يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر عقاراً . مثل ذلك ما يكون للعقار المرهون من حقوق الارتفاق ، ومثل ذلك أيضاً العقارات بالتخصيص التي أعدها المالك لخدمة العقار ، سواء كانت معدة قبل الرهن أو أعدت بعده ، ومثل ذلك أخيراً ما أدخل على العقار ، ولو بعد الرهن ، من تحسينات مهما زادت في قيمته ، وما أقيم من منشآت تعود بالمنفعة على المالك كما إذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء فإن الرهن يشمله مهما كان كبيراً ، كذلك لو أقام الغير بناء على أرض مرهونة ، وملك الراهن البناء بالالتصاق ، فإن الرهن يشمل البناء . وتطبيقاً لما تقدم إذا كان المرهون هو حق الرقبة ، ثم آل حق الانتفاع إلى المالك ، شمل الرهن حق الانتفاع باعتباره تابعاً للرقبة ، مع مراعاة حقوق الغير كما لو كان حق الانتفاع نفسه مرهوناً واشتراه مالك الرقبة المرهونة فإن الرهن على الرقبة يشمل حق الانتفاع ولكنه يتأخر عن الرهن الذي رتب على حق الانتفاع من قبل ، وكذلك الأمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان للغير حقوق عليها ، فإن الرهن الذي يمتد إلى هذه الملحقات لا يؤثر في هذه الحقوق ، فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها وخصصها لخدمة الأرض فان الرهن يشملها ، ولكنه يتأخر عن امتياز بائع المواشي .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٤٣ من المشروع ، فاقترح حذف الفقرة الثانية والجزء الأخير من الفقرة الأولى مع
النص على عدم الإخلال بحق امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين
المعماريين المنصوص عليه في المادة ١٥٩٠ فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة :
يشمل الرهن
ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات
بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير
ذلك . مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين
المنصوص عليه في المادة ١٢٥٢ .
وأصبح رقم
المادة ۱۱۳۱ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة تحت رقم ۱۱۱۷ بعد استبدال رقم " ١٢٣٧ " برقم
" ١٢٥٢ " في آخر المادة .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة مع استبدال رقم " ١١٤٨ " برقم " ١٢٣٧ " في آخر
النص .
وأصبح رقم
المادة ١٠٣٦ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة كما عدلتها اللجنة.
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 23 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق