عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ١٣ التي أصبحت مادة ١٢ )
لوزير الصحة بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو طه غلوش :
شكرا سيادة الرئيس ، هو المادة (۱۳) تقول " لوزير الصحة " أحب أن أضيف أو " المحافظ المختص " لأنه مش معقول أبدا تقرير من الإدارة الصحية يرسل إلى مصر علشان ينظر في هذا الموضوع والمحافظ ممثل لوزير الصحة في محافظته فأنا أقترح تعديلاً بإضافة " أو المحافظ المختص " وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :
اقتراح السيد العضوطه غلوش يعطى للمحافظ - أيضا - حق الشطب بسبب عدم المقدرة الصحية ، وقد أعطاه اختياريا مرة للوزير ومرة للمحافظ ، وهنا هل سيكون للاثنين أم لواحد منهما ؟
السيد العضو طه غلوش :
احنا سيادتك علشان ما نلجأش للحاجة للتفويضات مثل هذا النص أكيد أي وزير صحة حيفوض فيه المحافظين ، فإذا كان ولابد من التوحيد وإن كان الاختصاص واحدا وقانون الإدارة ...
رئيس المجلس :
هل هذا السجل فى المديرية الصحية التابعة للمحافظة ؟
السيد العضو طه غلوش :
ده في الإدارة الصحية بتاعة المركز .
رئيس المجلس :
إذن ، المفروض للمحافظ لأنه طبقا لقانون الإدارة المحلية المحافظ له اختصاص الوزير في محافظته ، والمديرية تتبع المحافظ
السيد العضو طه غلوش :
المحافظ فقط
ده موجودة في إدارة المركز ياريس ، الإدارة الصحية بالمركز وليس بالمديرية الصحية بالمحافظة
رئيس المجلس :
إذا كان السجل خاضعا للإدارة المحلية وليس مركزيا يكون من البديهي أن الذي يشطب هو الامركزي ، ما الذي يجعل الوزير المركزى يدخل في هذا الكلام؟! إنه أمر من إثنين إما المحافظ وإما الوزير ، لكن الاثنين معا لا يتفق
السيد العضو طه غلوش :
المحافظ ياريس
رئيس المجلس :
هناك اقتراح مقدم من السيد العضوطه غلوش يقضى بأن يكون المحافظ وليس الوزير
والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضوطه غلوش ويقضى باستبدال عبارة " للمحافظ "
بعبارة " لوزير الصحة " الواردة في بداية المادة ؟
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۳) التي أصبحت مادة ١٢ - معدلة لأخذ الرأى عليها .
المقرر :
( مادة ۱۳ التي أصبحت المادة ١٢ )
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة – يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
والآن ، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة ؟ .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
إذن نكتفى بهذا القدر من المناقشة ونستكمل مناقشة بقية مشروع القانون صباح اليوم - بإذن الله . مع بقية جدول الأعمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق