الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الأسرة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الأسرة.
الوزير: وزير الأسرة.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
المجلس: مجلس السلامة الرقمية للطفل المُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات المختصة: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأمن الإلكتروني وحماية البيئة الرقمية وتنظيم الإعلام الرقمي.
الطفل: كل إنسان لم يتم (18) الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل، سواءً كان أحد الوالدين أو الوصي أو أي شخص يُعهد إليه بموجب القانون برعاية الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة بحمايته وسلامته.
مزود خدمة الإنترنت: كل شخص مُرخّص، بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، يُزوّد المستخدمين بخدمات الوصول إلى الشبكة المعلوماتية.
المنصة الرقمية: الوسيلة الإلكترونية التي تُتيح التفاعل والتواصل بين المستخدمين في الفضاء الرقمي وتُقدّم خدمات أو محتويات رقمية.
البيئة الرقمية: مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية والشبكات التي تُمكّن مستخدميها من التواصل والتفاعل ومُمارسة مختلف الأنشطة على شبكة الإنترنت.
معايير المحتوى الإعلامي: مجموعة المبادئ والضوابط التنظيمية التي يُلزم بها كل من يُمارس نشاطاً إعلامياً في الدولة، ويشمل ذلك إنتاجه أو بثّه أو نشره أو توزيعه بأي وسيلة كانت، سواءً مطبوعاً أو مرئياً أو رقمياً، وجميع ما يتصل به من إعلانات أو مصنفات فنية أو نشر إلكتروني والواردة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية وأي قانون آخر يحل محله.
المحتوى الضار: المادة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية التي تحتوي على المعلومات والبيانات والآراء، وأي إنتاج فكري، أو فني، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو سينمائي، أو موسيقي، أو أي إنتاج إنساني مشابه أو دعائي أو إعلاني، والتي يتم نشرها عن طريق المنصات الرقمية بكل أشكالها للتعبير، أو التوزيع، أو التسويق، أو النشر أو البث سواءً كان بمقابل أو بدون مقابل ومن شأنها أن تؤثر سلباً على القيم الأخلاقية أو النفسية أو الاجتماعية للأطفال أو المجتمع، وتُخالف معايير المحتوى الإعلامي.
الأجهزة الإلكترونية: كل جهاز رقمي أو إلكتروني يُمكّن المستخدم من النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية أو التفاعل مع المحتوى الرقمي.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية في المنصات الرقمية تهدف إلى التعريف أو الترويج لمحتوى معين أو تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
الإعلانات الإلكترونية المستهدفة: كل إعلان إلكتروني يُعرض على الطفل، ويستند إلى جمع أو معالجة بيانات شخصية أو رقمية تتعلق بسلوك الطفل أو تفضيلاته أو اهتماماته أو نشاطاته عبر الإنترنت، بما في ذلك بيانات التصفح أو الموقع الجغرافي أو سجل الاستخدام أو أنماط التفاعل على المنصات الرقمية، وذلك بغرض إنشاء ملف شخصي أو استنتاج خصائص فردية أو جماعية لتوجيه محتوى إعلاني مخصص، أو بغرض استخدام البيانات لأغراض تسويقية.
الألعاب الإلكترونية: منتجات رقمية تفاعلية تُطوّر وتُسوّق بهدف الترفيه وتحقيق عوائد مالية، تُعرض من خلال منصات رقمية، وتُصمَم وفق استراتيجيات تسويقية ونفسية لجذب المستخدمين وتعزيز استمرارية المشاركة.
الألعاب التجارية عبر الإنترنت: كل لعبة تقدم عبر الوسائط الرقمية أو شبكات الإنترنت يكون الغرض الأساسي منها تحقيق عائد مالي مباشر أو غير مباشر لمشغلها، وتشمل ألعاب القمار، والأنشطة الرقمية التي تنطوي على الرهان أو المراهنة بمقابل مالي أو شيء ذو قيمة.
العالم الافتراضي: محاكاة حاسوبية للواقع أو بيئة خيالية، عادة ما تكون في صورة بيئة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، مثل البيئات ثلاثية الأبعاد أو تقنيات الميتافيرس، ويُشارك فيها المستخدمون من خلال شخصيات رقمية افتراضية حيث يتفاعلون مع بعضهم ومع مكونات البيئة وفق قواعد محددة، في إطار زمني ومكاني افتراضي مستمر.
مواد إباحية الأطفال: المحتوى الذي يتضمن صورة أو فيلم أو رسم، ويتم نشره أو عرضه أو تداوله عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أو افتراضية أخرى يظهر فيها الطفل في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة، أو من خلال أي تمثيل للأعضاء التناسلية للطفل لأغراض جنسية.
ضوابط الحماية المعززة للطفل: مجموعة من الخصائص التقنية والتدابير والإجراءات على المنصة الرقمية والتي تعزز من حماية الطفل من المحتوى الضار بما في ذلك تحديد الفئات العمرية، وضمان تطبيق الحدود العمرية وآليات التحقق من العمر، وأدوات التحكم الأبوي وتقييد المحتوى غير المناسب وفق الفئة العمرية، وخصائص حماية البيانات الشخصية للأطفال والقيود المختلفة مثل التواصل مع الأشخاص وتقييد مدد الاستخدام، وإمكانية البحث عن حسابات الأطفال، وقنوات الإبلاغ وغيرها من التدابير والخصائص ذات العلاقة.
أدوات التحكم الأبوي: مجموعة من الإعدادات أو الخصائص التقنية في المنصات الرقمية تُمكّن القائم على رعاية الطفل من مراقبة وإدارة وتقييد استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية أو التطبيقات أو المحتوى الرقمي، مثل أدوات ربط حساب القائم على رعاية الطفل بحساب الأطفال المشمولين برعايته، وإمكانية تعطيل التطبيق تلقائياً عند انتهاء المدد الزمنية المسموحة للاستخدام اليومي، وإمكانية إدارة حساب الطفل بالكامل من قبل القائم على رعايته.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز السلامة الرقمية للطفل من خلال:
1. وقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن.
2. تنمية الوعي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والتفاعل الآمن مع المنصات الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات.
3. وضع إطار حوكمة لتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية يُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة والمعنية وبما يضمن التنسيق والتكامل بينها لحماية الأطفال وحقوقهم في البيئة الرقمية.

المادة (3) نطاق سريان المرسوم بقانون
يسري هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1. مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، سواءً كانوا من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وسواءً كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك متى تعلق الأمر باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية أو تعرضهم لمحتواها أو خدماتها، ويندرج ضمن المنصات الرقمية على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
‌ أ. المواقع الإلكترونية.
‌ ب. محركات البحث الإلكترونية.
‌ ج. التطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة والمنتديات.
‌ د. منصات الألعاب الإلكترونية.
‌ ه. منصات التواصل الاجتماعي.
‌ و. منصات البث المباشر.
‌ ز. منصات المحتوى الصوتي (البودكاست).
‌ ح. خدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت.
‌ ط. منصات التجارة الإلكترونية.
2. القائمين على رعاية الأطفال.

المادة (4) مجلس السلامة الرقمية للطفل
يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمّى "مجلس السلامة الرقمية للطفل" برئاسة الوزير، يهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة الرقمية للطفل، وذلك بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (5) اختصاصات مجلس السلامة الرقمية للطفل
يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل مُمارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التوجه الاستراتيجي والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل وبما يحقق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البيئة الرقمية، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل لضمان مواكبتها للتطورات التكنولوجية والمخاطر المستجدة، وبما يكفل توافقها مع المعايير والممارسات الدولية والتشريعات النافذة، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
3. اقتراح منظومة متكاملة للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
4. اقتراح المؤشرات الوطنية لقياس مستوى الوعي والأمان الرقمي للأطفال ومتابعة قياسها وتطورها، ورفع النتائج لمجلس الوزراء.
5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة برصد وتحليل الظواهر والمخاطر والاستشراف الاستباقي للمستجدات والتطورات المحلية والدولية بشأن السلامة الرقمية للطفل، ورفع التوصيات والتدابير اللازمة بشأنها إلى الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
6. متابعة وتقييم فعالية السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل، ورفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7. اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي للأطفال، والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية من قبل الأطفال، ودعم تطوير الأدوات التقنية التي تُعزز حماية الأطفال من المحتوى الضار، ورفعها لمجلس الوزراء.
8. تقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، والعمل على تنسيق جهودها بما يضمن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من مجلس الوزراء.

المادة (6) نظام تصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم المخاطر
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن نظام تصنيف المنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، على أن يتضمن القرار ما يأتي:
1. معايير تصنيف المنصات الرقمية حسب نوعها ومحتواها وحجم استخدامها وتأثيرها وغيرها من المعايير التنظيمية الملائمة.
2. الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال للمنصات الرقمية، وسبل تطبيق هذه القيود العمرية وآليات التحقق من العمر الملائمة.
3. الالتزامات التفصيلية والأدوات والتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل وسبل تطبيقها، ومتطلبات ودورية الإفصاح المطلوبة من المنصات الرقمية، وذلك وفقاً لتصنيفها.
4. إجراءات وآليات التحقق من استيفاء المنصات الرقمية لالتزاماتها، وذلك وفقاً لتصنيف المنصات الرقمية.

المادة (7) حماية الخصوصية والبيانات الشخصية
1. بمراعاة ما ورد في التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية، يُحظر على المنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، جمع البيانات الشخصية للأطفال ما دون سن (13) الثالثة عشرة، أو معالجتها أو نشرها أو مشاركتها إلا بعد استيفاء والتحقق من الآتي:
‌ أ. الحصول على الموافقة الأبوية من القائم على رعاية الطفل، وأن تكون الموافقة الأبوية صريحة وموثقة وقابلة للتحقق.
‌ ب. توفير آلية سريعة ومتاحة في أي وقت لسحب الموافقة الأبوية دون تعقيد أو آثار سلبية على الطفل.
‌ ج. الإفصاح عن سياسة خصوصية البيانات والغرض من جمع البيانات بشكل واضح ومفهوم للطفل والقائم على رعايته.
‌ د. حصر الوصول إلى البيانات الشخصية في الأشخاص المُصرّح لهم فقط ضمن المنصة الرقمية وبالحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمة.
‌ ه. عدم استخدام البيانات لأغراض تجارية أو لغرض تقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو في تتبع نشاط حساباته الشخصية لأي أغراض أخرى تتجاوز الغرض الأصلي المصرح به.
‌ و. أي ضوابط أخرى تُحددها القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة الضوابط المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن البيانات الشخصية التي يُسمح بجمعها من الأطفال ما دون سن (13) الثالثة عشرة، والآليات والوسائل التقنية والإجرائية للحصول على الموافقة الأبوية وسبل التحقق منها.
3. يُستثنى من الحظر الوارد في هذه المادة، المنصات التي تُستخدم لأغراض تعليمية أو صحية وفق قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مع ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة وخصوصية الأطفال.

المادة (8) التحقق من العمر
تلتزم المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، باعتماد آليات ومعايير وإجراءات فعّالة ومعقولة للتحقق من العمر، وذلك بحسب تصنيف المنصات الرقمية وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون مع مراعاة ربط قوة آلية التحقق من العمر بمستوى المخاطر التي تُشكلها المنصات الرقمية وتأثير محتواها على الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة وفق الالتزامات المحددة على المنصات الرقمية الواردة في هذا المرسوم بقانون وبحسب تصنيفها.

المادة (9) المراهنات والألعاب التجارية
1. يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية.
2. تلتزم المنصات الرقمية ومزودو خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة، بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار.

المادة (10) التزامات المنصات الرقمية
1. تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، وذلك بحسب تصنيفها وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، بتطوير وتنفيذ إجراءات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل بما يضمن سلامة الأطفال الرقمية وحمايتهم من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، شاملاً الآتي:
‌ أ. إعداد وتطبيق الإعدادات الأولية والافتراضية للخصوصية التي تضمن أعلى درجات الخصوصية والحماية لمستخدمي الحسابات الخاصة بالأطفال.
‌ ب. توفير أدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام المنصات الرقمية والآليات الملائمة للتحقق من العمر.
‌ ج. تفعيل أدوات الحجب والتصفية وأدوات التصنيف العمري للمحتوى وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة وأدوات تعطيل الخصائص المتعلقة بالتفاعل والمشاركة المفرطة من قبل الطفل وفق الفئة العمرية.
‌ د. تطبيق خصائص حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأطفال وفق الفئة العمرية.
‌ ه. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية للتحكم الأبوي شاملاً أدوات تسمح بتحديد القيود الزمنية لاستخدام الأطفال اليومي للمنصات الرقمية، بما في ذلك تحديد أوقات إلزامية للراحة والانقطاع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية.
‌ و. تعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمنصات الرقمية.
‌ ز. توفير أدوات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية الطفل أو المحتوى الضار أو السلوكيات الضارة للطفل، وتسخير إمكانياتها التقنية من أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي للكشف الاستباقي عن المحتوى الضار وإزالته أو الإبلاغ عنه.
‌ ح. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على المنصات الرقمية، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة وفق ما يطلب منها لأغراض التحقيق في هذه البلاغات.
‌ ط. تنفيذ الأوامر الصادرة من الجهات المعنية بإزالة مواد إباحية الطفل أو أي محتوى ضار للطفل أو الإبلاغ عنه وفقاً للتشريعات السارية.
‌ ي. توفير الإحصائيات والتقارير الدورية للجهات المعنية عن الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق الضوابط والالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
‌ ك. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. ‌تتولى الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصها، التنسيق مع المنصات الرقمية لدراسة التطبيق الفعال لأدوات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل، وبمراعاة المرونة في اختيار الوسائل الإدارية والتقنية الأنسب للمنصات الرقمية لتطبيق هذه الضوابط.
3. تتولى الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصها، التحقق من مدى تنفيذ المنصات الرقمية للالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولها اتخاذ التدابير اللازمة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال بما في ذلك الإغلاق أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي أو توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) التزامات مزودي خدمات الإنترنت
1. تُصدر الهيئة السياسات والمعايير والتعليمات التنظيمية التي تُحدد التزامات مزودي خدمات الإنترنت المتعلقة بتحقيق السلامة الرقمية للطفل وحمايته من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، شاملاً الالتزامات الآتية:
‌ أ. تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لتعزيز الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال.
‌ ب. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد من خدمات الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية طفلاً، بما في ذلك إلزام القائم على رعاية الطفل بالتوقيع على شروط الخدمة بما فيها تلك التي تفرض ربط الخدمة بأدوات التحكم الأبوي.
‌ ج. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية تتيح التحكم الأبوي وتمكن من متابعة ومراقبة ما يصل إليه الأطفال من المحتوى الرقمي.
‌ د. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على شبكة الإنترنت، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة، وذلك ضمن حدود الإمكانيات التقنية لمزودي خدمات الإنترنت.
‌ ه. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تقوم الهيئة بمراجعة سياسات مزودي خدمات الإنترنت والإشراف والرقابة على مدى تنفيذهم للالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (12) الإفصاح عن سياسات المنصات الرقمية
تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، بالإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتُحدَّد متطلبات الإفصاح التفصيلية حسب تصنيف المنصات الرقمية وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) التزامات القائم على رعاية الطفل
1. يلتزم القائم على رعاية الطفل بالآتي:
‌ أ. متابعة الأنشطة الرقمية للأطفال المشمولين برعايته واستخدام أدوات التحكم الأبوي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار، مع احترام استقلالية الأطفال الرقمية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية.
‌ ب. الامتناع عن إنشاء حسابات للأطفال المشمولين برعايته على المنصات الرقمية إن لم تكن متوافقة مع فئته العمرية أو لم تكن متوافقة مع ضوابط الحماية المعززة للطفل، والامتناع عن مشاركة الأطفال حسابات الغير على المنصات الرقمية أو شاشاتهم إن كانت هذه الحسابات أو محتوى الشاشات غير متناسبة مع فئاتهم العمرية.
‌ ج. الامتناع عن الاستعراض أو الاستغلال السلبي للأطفال المشمولين برعايته عبر المنصات الرقمية أو في العالم الافتراضي، بما يُهدد خصوصيتهم أو كرامتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية أو ما يجعلهم عرضة للتنمر.
‌ د. الالتزام بمتطلبات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل وفق الضوابط الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
‌ ه. توعية الأطفال المشمولين برعايته بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية، وبالمخاطر النفسية والسلوكية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير الآمن وسبل الوقاية منها.
‌ و. الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي محتوى ضار أو ينطوي على مواد إباحية الطفل يتعرض له الأطفال المشمولين برعايته.
‌ ز. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تتولى الوزارة والجهات المختصة كلٌّ في حدود اختصاصها، وضع البرامج والآليات اللازمة لضمان قيام القائم على رعاية الطفل بتنفيذ الالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (14) منظومة التوعية بالسلامة الرقمية للطفل
يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضع منظومة متكاملة للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، شاملاً الآتي:
1. إنشاء منصات وتطبيقات وبرامج توعوية تستهدف شرائح متعددة من المجتمع، تشمل القائمين على الرعاية والأطفال والمراهقين والمهنيين المتعاملين مع الأطفال، وتُقدم محتوى توعوي وتثقيفي حول الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية وإرشادات حول آليات مراقبة السلوك الرقمي للأطفال.
2. تعزيز دور القطاع الخاص والمنصات الرقمية في جهود التوعية من خلال نشر أدوات التوعية والتثقيف ودمج رسائل تحذيرية وتثقيفية على منصاتها، تتضمن نصائح إرشادية وقنوات للإبلاغ عن المحتوى الضار.
3. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية لتنفيذ برامج توعية وتدريب للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين حول مفاهيم الأمان الرقمي وحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم الرقمية في البيئة المدرسية.
4. التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية لتنفيذ برامج التوعية بالآثار الصحية والنفسية والسلوكية الناتجة عن التعرض للمحتوى الضار أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتدريب الكوادر الطبية والنفسية على التعرف على مؤشرات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
5. إشراك الأطفال في تصميم الحملات التوعوية لضمان ملاءمتها لاحتياجاتهم وتحقيق تفاعل إيجابي معهم.
6. وضع مؤشرات ومعايير لقياس فاعلية البرامج التوعوية والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

المادة (15) الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية
1. تقوم الجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصها، بإجراء الرصد الدوري للمحتوى في المنصات الرقمية.
2. على الجهات المعنية إبلاغ الجهات الأمنية عن مواد إباحية الأطفال والمحتوى الضار والحوادث والانتهاكات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال وتُشكّل جرائم جزائية، وتوفير البيانات المطلوبة لذلك.
3. تتولى الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة للتعامل مع البلاغات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق والإجراءات القضائية، وتوفير البيانات المطلوبة للجهات القضائية بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال.
4. تتولى الوزارة أو الجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصها، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية لوضع السياسات الخاصة بالإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية وتحديد أدوار الجهات ومسؤولياتها.

المادة (16) الجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات وآليات التنفيذ والتظلم منها.

المادة (17) تكامل حقوق الطفل
لا تُخلّ أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حقوق وأوجه حماية أفضل مكفولة للطفل بموجب أي تشريع آخر أو أي عقوبات مقررة بموجب تشريع آخر.

المادة (18) توفيق الأوضاع
على جميع المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون وقت صدوره، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (19) القرارات التنفيذية
دون الإخلال بالصلاحيات الواردة في هذا المرسوم بقانون، لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إصدار القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق