بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 172 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ه. ش. ص. ش. ا. ص.
مطعون ضده:
ش. ز. ل. ا. و. ا.
غ. م. ا. م. ح. ذ. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/955 استئناف عمالي بتاريخ 22-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إنه سبق نقض الحكم فى الطعنين 52و53 لسنة2025
وتوجز المحكمة الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المدعية ( ....... ) أقامت الدعوى رقم 15953 لسنة 2023 عمالى بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 25/12/2023، وأعلنت للمدعى عليها قانوناً (غلوباليزايشون ميدل ايست منطقة حرة -ذ.م. م) والخصم المدخل (شركة زووم لاتصالات الفيديو- ومقرها امريكا ) وطلبت ختاماً الحكم لها إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 5243509.93 درهماً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبالرسوم والمصاريف والاتعاب وشهادة خبرة والنفاذ . وقالت شرحاً لدعواها بانه بتاريخ 17/6/2021 تلقت المدعية عرض بالعمل في شركة زووم (زووم لاتصالات الفيديو) الخصم المدخل - ومقرها امريكا، وقد تم ارسال عقد العمل عبر شركة غلوباليزايشو بارتنرز وان العقد سيكون من خلال تلك الشركة (المدعي عليها) كما جاء بالبريد الإلكتروني والتي تعد هي الشركة التي تقوم بالدفع الفعلي للراتب من خلال الشركة المدعي عليها الاولي، وأنها عملت لديها بموجب عقد محدد المدة اعتبارا من 5 / 07 / 2021 والذى يبدأ لدى المدعى عليها طبقا لما ورد بعقد العمل فى 7/9/2021 براتب أساسي قيمته 430000 درهماً سنوياً بواقع 35850 درهم وتم زيادته لمبلغ 37804 درهم كما تستحق عمولة شهرية بقيمة متوسطة 250289 درهماً شهرياً طبقاً لبنود العقد المبرم بينهما وان اجرها الإجمالي هو مبلغ 250289 درهم، وفصلت من عملها بتاريخ 13-10-2023 بدون مقتضى أو مراعاة لمهلة الإخطار وتطالب بحقوقها الآتي بيانها : مبلغ 269189.33 درهم قيمة أجرها عن عملها أيام العطلات . مبلغ 250289.33 درهم قيمة بدل الإنذار مبلغ 108458 درهم قيمة أجرها عن عملها 13 يوماً من شهر أكتوبر 2023 . مبلغ 55859.99 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 525607.58 درهماً قيمة بدل إجازة سنوية عن رصيد مدة عملها مبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة العودة . مبلغ 4000000 درهماً قيمة عمولات مستحقة لها خلال فترة عملها . مبلغ 50000 درهماً مصروفات سددتها اثناء سفرها عدة مرات لإنجاز أعمال للشركة . شهادة خبرة وقد قدم وكيل المدعية لائحة طلب فيها إدخال شركة زووم لاتصالات الفيديو وطلب الزامها بالتضامن مع المدعى عليها بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به وفى 15/7/2024 حكمت محكمة اول درجة حضوريا فى الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 189235 درهما مائة وتسعة وثمانين الف ومائتى وخمسة وثلاثين درهماً وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وشهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقها بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمتها الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر آجر كانت تتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل وبتذكرة عودة لموطنها أو قيمتها نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهماً مقابل اتعاب المحاماة والمدعية بنصيبها في المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 2024 عمالى كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2024 عمالى ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 22/10/2025 بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئنافين بتعديل جملة المبلغ المقضي به للمستأنفة أصلياً ليصبح 312200 درهم- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وامرت بمصادرة تأمين الاستئنافين طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 21/11/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بالعمولة المطالب بها الا أنها قيدتها على أن تكونن من 12/2022 وحتى 9/2023 رغم أن العمل استمر فترة زمانية اطول وتوصلت أن متوسط العمولة كأجر اساسى هو الذى توصلت إليه الخبرة بمبلغ 243459 درهم واعتبرته اجر أساسي فى حين اكدت الطاعنة أن المبلغ متوسط العمولة ( اجر اساسى ) من خلال المستندات هو مبلغ 250289.33 وكان على المحكمة احالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك كذلك اخطأ الحكم فى حساب بدل الأجازة السنوية فقد طلبت الطاعنة فى صحيفة دعواها مبلغ 57149363 درهم الا أن محكمة الاستئناف قضت بمبلغ 5714963 درهم دون أن تبين اساس ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الوقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديمًا صحيحًا هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن رفضت طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديتها مما يغني عن إجرائه والمقرر أن استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر ايضا أن مناط اعتبار العمولة أجرا تقدر مستحقات العامل على أساسه ، أولاً: أن يكون هناك اتفاق بشأنها بين الطرفين أو طبقاً للنظام الأساسي للمنشأة أو أن يكون العرف قد درج عليها، ثانياً: أن تضطرد فترة من الزمن ، فإذا لم تكن العمولة مضطردة فترة من الزمن نزع عنها صفتي الثبات والاستمرار اللازمين لاعتبارها أجراً، وأن القانون قد خلا من تحديد الفترة التي تعتبر فيها العمولة مضطردة، فيكون تحديدها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع حسبما تراه من ظروف الدعوى لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد قدرت بدل الاجازة السنوية للطاعنة عن آخر سنتين بمبلغ 57145 درهم باعتبار أن اجرها الأساسى هو 243459 درهم كما خلصت المحكمة فى اسبابها إلى أن تقاضى المدعية للعمولة من شهر 12/2022 حتى شهر 09/2023 يضفي على العمولة صفتي الثبات والاستمرار لفترة معقولة من الزمن ومن ثم ينبغي اعتبارها أجراً اساسيا حسب مفهوم نص المادة الأولى من قانون العمل، والمادة 902 من قانون المعاملات المدنية، وكانت محكمة أول درجة قد احالت الدعوى للخبرة والتي خلصت إلى أن متوسط عمولة المدعية هو مبلغ ( 205,655 ) درهم ومن ثم تعتد به ليكون أجر المدعية مبلغ 37804 درهم عند احتساب أجورها المتأخرة لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ولا على المحكمة إن هى لم تحل الدعوى للتحقيق باعتبار أن اوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق