الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 137 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
و. ج. ل.
م. ا. . و. د. ا. ا. ل. د. و. ع. ا. ا. ش. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2024/96 عمالي قرار وزاري بتاريخ 20-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية تقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المطعون ضدها الأولى ( مؤسسة الإمارات "طيران الإمارات " ) لإلزامها بسداد مبلغ 41675 درهمًا قيمة تذكرة القدوم ومكافأة نهاية الخدمة، وبتاريخ 19/6/2024 قررت الوزارة إلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 31175 درهمًا ويمهر القرار بالصيغة التنفيذية، وإذ لم ترتضي المطعون ضدها الأولى بهذا القرار فأقامت الدعوى رقم 96 لسنة 2024 عمالي بطلب الحكم أصليًا : بانعدام السند التنفيذي موضوع التداعي، واحتياطيًا : رفض موضوع الشكوى العمالية، على سند من انعدام هذا القرار لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره ولا تملكه، لخروج موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، من نطاق سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وقراراته المنفذة وأخصها قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 783 لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية والفردية والذي منح وزارة الموارد البشرية والتوطين سلطة الفصل في الشكاوى العمالية الفردية، واحتياطيًا: رفض موضوع الشكوى العمالية لعدم استحقاق المطعون ضدها الثانية لمكافأة نهاية الخدمة محل السند التنفيذي موضوع التداعي وفقًا للوائح العمل السارية بالجهة المطعون ضدها الأولى، وعقد تمديد عقد العمل الموقع مع المطعون ضدها الثانية. وبتاريخ 20/1/2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونيًا بتاريخ 6/10/2025 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددًا بعدم قبول الشكوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إنه عن شكل الطعن ، فإن النص في المادة (176) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله . 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم " مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله ، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام . والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقا للقانون من قبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها ، بما لازمه أنه يجب أن تكـون أسبـاب الطعـن المرفـوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييبًا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانـون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنًا في أسباب الحكم مرتبطًا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسًا على هذا العيب. وتتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيًا من المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/1/2025 في مطالبة لا تجاوز خمسين ألف درهم وفقًا لنص المادة 29/ب من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يكون من الأحكام التي يجوز للنائب العام الطعن فيها بالتمييز إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذ أقام الطعن الراهن بتاريخ 6/10/2025 خلال الأجل المقرر قانونًا، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين المطعون عليه على سند من أن المنازعة موضوع الدعوى تخضع لتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، رغم إنها أقيمت من المطعون ضدها الثانية التي تعمل بوظيفة مضيفة طيران لدى المطعون ضدها الأولى وتطالب بمستحقاتها المتمثلة في قيمة تذكرة القدوم ومكافأة نهاية الخدمة، وكانت تلك العلاقة لا ينطبق عليها أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر وذلك بصريح نص المادة (3) منه والتي استثنت من سريان أحكامه موظفي الجهات الحكومية المحلية باعتبار أن المطعون ضدها الثانية مؤسسة عامة تم نقل ملكيتها لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المملوكة لحكومة دبي، ومن ثم يكون العاملين في المؤسسة المطعون ضدها الأولى من ضمن الموظفين العاملين في الجهات الحكومية المحلية ولا تسري عليهم أحكام ذلك المرسوم بقانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان حق التقاضي من الحقوق العامة ويثبت للكافة بدون تمييز إلا أنه إذا تدخل المشرع لتنظيم ممارسة هذا الحق بوضع قواعد وإجراءات لكفالته وصيانة له من الانحراف فإنه يجب على صاحب الحق الالتزام بهذه القواعد والإجراءات عند مطالبته بهذا الحق ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن أحكام هذا المرسوم بقانون تسري على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، واستثنى المشرع في فقرتها الثانية فئات من الخضوع لأحكام هذا المرسوم بقانون وهم موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن، عمالة الخدمة المساندة ، كما أجاز في فقرتها الثالثة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها ، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 2 لسنة 1985 بشأن إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تعرف باسم الإمارات على أنه: (أ) تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة مستقلة تعرف باسم الإمارات، ويشار إليها فيما يلي "بالمؤسسة"، (ب) تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها استقلال مالي وإداري، وتعود ملكيتها حاليا لحكومة دبي ......"، وفي المادة الثامنة من ذات المرسوم على أنه " (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة للرئيس أن يصدر الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيلها وأن يعدلها من وقت لآخر وتكون هذه الأنظمة والقواعد ملزمة للكافة . (ب) ولحكومة دبي ودون إجحاف بعدم مسؤوليتها وفقًا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم أن تعدل هذه الأنظمة والقواعد وتضع غيرها بالصورة التي تراها وأن تستثني أية جهة من الالتزام بها أو ببعض أحكامها . (ج) تكون هذه الأنظمة والقواعد وتعديلاتها سواء صدرت من قبل المؤسسة أو حكومة دبي سارية المفعول من تاريخ صدورها "، وفي المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على أن " تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" لها استقلالها المالي والإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من إنشائها، وفي نطاق أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة الصادرة عن الحكومة وتعود ملكيتها للحكومة وتلحق بالحاكم "، وفي المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن نقل ملكية مؤسسة الإمارات إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على أنه " اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها لمؤسسة الإمارات، وفي ما لهذه المؤسسة من حقوق وفي ما عليها من التزامات " فإن هذه النصوص مجتمعه تدل على أن مؤسسة الإمارات (المطعون ضدها الأولى) المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 2 لسنة 1985 هي مؤسسة عامة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية، وأنها من الجهات المحلية المستثناة من خضوع موظفيها لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بموجب نص المادة 3 منه، ويحكم علاقات العمل فيها عقد العمل ولوائح تنظيم العمل بها وأحكام عقد العمل في قانون المعاملات المدنية فيما لم تنظمه هذه العقود أو اللوائح الخاصة بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد المبلغ المقضي به (مكافأة نهاية الخدمة) للمطعون ضدها الثانية على سند من خضوع العاملين لدى المطعون ضدها الأولى لأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ــ ولما تقدم ــ وكانت المؤسسة المدعية مؤسسة عامة ويمثلها في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي ــ وفقًا لنص المادة 3 من قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996 والمعدلة بالقانونين رقمي 4 لسنة 1997، 10 لسنة 2005، والمواد 3، 5، 8، 9 من القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي ــ وعلى من يرغب في إقامة دعوى عليها إخطار دائرة الشئون القانونية ومديرها العام بصورة كتابية موضحًا بها التفاصيل الكاملة لادعائه وإذا انقضى شهران على هذا الإخطار دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللشاكي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، وإذ تنكبت المدعي عليها هذا الطريق وقدمت شكواها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تصدت للفصل في المنازعة وأصدرت قرارها المطعون عليه، رغم أن المدعية من الجهات المحلية المستثناة من خضوع موظفيها لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بموجب نص المادة 3 منه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددًا بعدم قبول الشكوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وقضت في موضوع الدعوى رقم 96 لسنة 2024 عمالي بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددًا بعدم قبول الشكوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق