بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ه. ا.
مطعون ضده:
ش. م. ا. ا. ذ.
م. ا. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/646 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (هوازن اسبر) أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى (ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م) الدعوى التي آل قيدها برقم 10 لسنة 2025 عمالي كلي ــ وذلك بعد إحالة شكواه من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم ــ وفقًا لطلباته الختامية ــ بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 15.096.656 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وتسليمه شهادة خبرة عن فترة عمله في الشركة، وإلزامها بمحو وإزاله اسمه من كافة رخص الشركة، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لديها بتاريخ 20/2/2012 براتب شهري إجمالي مبلغ 261.860 درهم وأساسي مبلغ 183,302 درهم، وأن المطعون ضدها الأولى أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 7/2/2024، دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهى المكافأة السنوية عن الفترة من 1/1/2023 حتى 7/2/2024، والحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 1/1/2021 حتى 7/2/2024، ورصيد إجازاته السنوية وبدل مدة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن فصله التعسفي وتذكرة عودته لوطنه، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية (شركة ماجد الفطيم القابضة ذ.م.م) خصمًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأداء المبلغ المطالب به والفائدة القانونية، على سند من إنها المالكة للمطعون ضدها الأولى وإنها من أجرت التحقيق معه قبل فصله من العمل. وبتاريخ 16/6/2025 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تـؤديا إلى الطاعن مبلغ 16,402 درهم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته، وإثبات عزل الطاعن من منصبه لدى الشركة المطعون ضدها الأولى كمدير لها، وأحقيته في حذف وشطب أسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 646 لسنة 2025 عمالي، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 678 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافين. وقضت بتاريخ 29/9/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة لأسبابه فيما قضى به من رفض القضاء له بالمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل وتعويضه عن الأضرار والخسائر التي حاقت به من جراء فسخ المطعون ضدها الأولى لعقد عمله دون مبرر مشروع متخذًا من تقرير الخبرة المنتدبة عمادًا لقضائه ومن القرار المؤرخ 20/7/2023 الصادر عن أحد التنفيذيين بالشركة والذي استند إليه الخبير، رغم أنه صدر ممن لا يملك صفة التعديل أو الإلغاء لحقوق مقررة بموجب قرارات سابقة معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صاحب الصلاحية الفعلية، وبالمخالفة لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 18/7/2022 على تنفيذ العديد من التدابير المتعلقة بالمكافأة السنوية وخطة الحوافز طويلة الأجل للأعوام من 2020 حتى 2023، وحال أن صرف تلك الحوافز كان ثابتًا ومستقرًا منذ عام 2015 حتى عام 2020، وأن النظام الداخلي للشركة أقر استحقاق العامل لتلك الحوافز متى أُنهي خدمته دون إرادته أو دون مبرر مشروع، وقد استشهد بما قُضي به لأحد موظفي الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى المقامة منه رقم 5083/2023 عمالي باستحقاقه للحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2020 حتى 2022 والذى تأيّد بالاستئناف رقم 608/2024 عمالي والطعن بالتمييز رقم 127/2024 عمالي، علاوةً على أن كتاب ترقيته المؤرخ 31/1/2023 تضمن صراحة النص على استحقاقه مكافأة سنوية تُحسب على أساس الراتب الأساسي بحد أدنى ثمانية أشهر وبحد أقصى اثني عشر شهرًا وفقًا للأداء السنوي، وقد دأب على تقاضي هذه المكافأة بانتظام عن الأعوام من 2019 حتى 2022 دون انقطاع، ودون اعتراض من الشركة المطعون ضدها، مما تُعد عرفًا مستقرًا وجزءًا من أجره وليست منحة اختيارية، وقد تعمدت المطعون ضدها الأولى إنهاء خدمته بتاريخ 7/2/2024 دون مبرر مشروع وفي توقيت يتزامن مع فترة استحقاقه للمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل بقصد حرمانه من حقوقه، فضلًا عن أن الحكم احتسب مستحقاته من بدل الإنذار والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة تأسيسًا على أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 7/2/2024، في حين أنها بدأت في 20/1/2012 واستمرت حتى 7/8/2024، وذلك بانتهاء مدة الإنذار المعدلة بقرار الرئيس التنفيذي للمطعون ضدها في رسالة الاحتفاظ بالمديرين الرئيسيين، والتي نصت صراحة على أن مدة الإنذار ستة أشهر فتعد مدة الإنذار جزءًا لا يتجزأ من خدمته الفعلية، كما أن اشتراط الشركة في سياستها أن صرف المكافأة مشروط بألا يكون الموظف في فترة الإنذار وقت الصرف يُعد شرطًا تعسفيًا باطلاً، بالإضافة إلى أن فسخ عقد عمله دون مبرر مشروع أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، كما أغفل الحكم طلبه إعادة المأمورية إلى لجنة ثلاثية من ديوان سمو الحاكم لبحث اعتراضاته على تقرير الخبرة المنتدبة لما شابه من تناقض وقصور، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مكافأة حسن الأداء - الحافز السنوي - التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقًا عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءًا من الأجر لا تبرعًا من صاحب العمل له ، ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقًا لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز ـ تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته ، فإن صاحب العمل لا يكون ملتزمًا بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام ، وينتفى من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءًا من الأجر ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الأخر كتابة على ألا تقل المدة عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على تسعين يوماً، ويستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار ، وإلزام الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار سواءً المتفق عليها أو عدمه أن يؤدي للطرف الآخر تعويض بدل إنذار ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر ويكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب آثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وكذا وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنه إذا رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي في تحديده بداية ونهاية علاقة العمل بين الطرفين وتصفية مستحقات الطاعن لدي المطعون ضدهما ورفض القضاء له بالمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل وتعويضه عن إنهاء عقد عمله دون مبرر مشروع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من أن بداية عمل الطاعن بتاريخ 18/3/2012 وفقًا للثابت بسجلات المطعون ضدها، وأُنهيت خدمته بموجب كتاب إنهاء الخدمات الصادر من المطعون ضدها الأولى في 7/2/2024 دون مراعاة مدة الإنذار، وأن الأوراق خلت من الدليل على أن الطاعن أدى أعمالًا يستحق عنها مكافأة، وأن المطعون ضدها في الحالة محل البحث تقوم بتقدير الحوافز والمكافآت عن طريق موافقة مجلس الإدارة وهي مما يدخل في السلطة التقديرية لصاحب العمل ويشترط أن يكون الموظف على رأس عمله ولا يكون موجه له إشعار بإنهاء العمل وقت دفع المكافأة فعليًا، وأن الثابت أن المكافآت يتم صرفها في شهر مارس من كل عام، وقد أُنهي عمل الطاعن بتاريخ 7/2/2024، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالمكافأة السنوية والحوافز، وهو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت في أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاءه، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام هذه محكمة، ولا ينال من ذلك ما اعتصم به الطاعن بشأن رفض تعويضه عن إنهاء عقد عمله دون مبرر مشروع ذلك بأنه من المقرر أن النص في المادة 47/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن " يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها " يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان بسبب تقدمه أثناء سريان علاقة العمل بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبًا بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها في هذا الخصوص ثبت صحتها ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند (1) من هذه المادة ........ ولا يستحق العامل التعويض عن الإنهاء الغير مشروع أو ما يسمى بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير هاتين الحالتين . وإذ خلت الأوراق من توفّر إحدى هاتين الحالتين بما لا يستحق معه الطاعن التعويض عن الإنهاء غير المشروع ، كما لا يجدي الطاعن من بعد الاستدلال بما قُضي به لأحد موظفي الشركة المطعون ضدها الأولى باستحقاقه للحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2020 حتى 2022 ذلك أنه لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون ، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق