الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 131 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 131 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ا.

مطعون ضده:
ز. م. ف. م. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/505 استئناف عمالي بتاريخ 31-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعى قيد دعواه برقم ( 237 لسنة 2024 عمالي جزئي ) في مواجهة المدعى عليها بطلب الحكم ختاميا بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (423020) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها ( مبلغ 240000 درهم اجور متأخرة عن شهري سبتمبر واكتوبر 2024 ، ومبلغ 178419 درهم مقتطع اجور عن شهري يوليو واغسطس 2024 ، ومبلغ 4601 درهم مصاريف علاج ) والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف والاتعاب وبتاريخ 7/5/2025 حكمت محكمة اول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعية مبلغ (386582) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 29/11/2024 وحتى تمام السداد، وألزمت المُدعى عليها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ومبلغ (1000) درهم مقابل اتعاب المحاماة وكلفت المدعي بسداد فرق الرسم . ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المُدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 505 لسنة 2025 وبتاريخ 31/7/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 29/8/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه تمسك فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب 
وحيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب 
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن مفاد نص المادة 175 /1 من قانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادى رقم 42 لسنة 2022 " أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة فى الأحوال الآتية أ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله لما كان ذلك وكانت طلبات المدعى الختامية هى مبلغ (423020 درهم قيمة المبالغ التي يطالب بها أى اقل من خمسمائة الف درهم مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن لقلة النصاب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق