الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 139 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 139 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ل. ج. ن.

مطعون ضده:
م. ا. ف. ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/29 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3502 لسنة 2024 عمالي ــ وذلك بعد إحالتها إليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 406,594.66 درهمًا قيمة مستحقاته العمالية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لديها في شهر نوفمبر 2023 براتب شهري إجمالي مبلغ 115.000 درهم، وقدم استقالته وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 11/6/2024 وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاته وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ويمثل أجره عن مدة (11) يوم من شهر يونيو 2024 ورصيد إجازاته السنوية وبدل مدة الإنذار بخلاف تسليمه شهادة خبرة ومن ثم أقام الدعوى. وجهت الطاعنة الأولي دعوى متقابلة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 596462.5 درهمًا قيمة ما سددته له مقابل السكن الفندقي وفقا للاتفاق المبرم معه على أن يخصم لاحقًا من الأجر نسبة 10%، وإلزامه بمبلغ 2,039.98 درهمًا قيمة هاتف محمول نوع سامسونغ جلاكسي A54 مقابل عهدة، ومبلغ 7,300 درهم قيمة جهاز حاسب آلي محمول (لاب توب) نوع أبل ماك برو 2023 مقابل عهدة، وإجراء المقاصة القضائية. وبتاريخ 11/12/2024 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 102.210 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 30/10/2024 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل والالتزام بعدم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، وفي الدعوي المتقابلة : برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1576 لسنة 2024 عمالي، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 29 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافين. وندبت خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي. قضت بتاريخ 29/9/2025 في استئناف المطعون ضدها : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب العارض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 587.122.52 درهم، وإلزامه بتسليم المطعون ضدها جهاز حاسب آلي محمول (لاب توب) من نوع أبل ماك بوك برو 2023 وهاتف محمول من نوع سامسونج جلاكسي ايه 54، وفي استئناف الطاعن : برفضه، وبإجراء المقاصة القضائية بين الدينين المقضي بهما في الدعوى الأصلية والطلب العارض بقدر الأقل منهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى في الدعوى المتقابلة بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به معتدًا بالمراسلات الإلكترونية المقدمة من الشركة المطعون ضدها كدليل على التزامه بسداد تكاليف السكن، وأغفل الحكم دفاعه بشأن بيان ومضمون البريد الإلكتروني وتاريخ صدوره وإنها لا تعد دليلاً على التزامه بسداد تكاليف السكن ولم تُنشئ التزامًا ماليًا في ذمته، بل إنها كانت مجرد رد منه على عرض العمل وتضمنت مناقشة بنود الاتفاق قبل توقيع العقد، ولم تتضمن أي قبول صريح أو طلب بتحمله نفقات السكن، وأن الرسالة المؤرخة 26/9/2023 الصادرة من الدكتور عاطف لم تكن موجهة إليه ولم يكن طرفًا فيها، وأن العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 9/11/2023 نظم العلاقة العمالية بينهما بصورة نهائية دون أن يتضمن أي نص يُلزم العامل بسداد تكاليف السكن أو يُجيز لجهة العمل خصمها من مستحقاته، فضلًا عن أن الحكم خالف مبدأ استقلال الذمة المالية للشخصيات الاعتبارية، وذلك حين اعتد بإنفاق جهة ثالثة شركة "ساس للعقارات" واعتبره دينًا في ذمة العامل تجاه جهة العمل رغم أن شركة "ساس" ليست طرفًا في العلاقة التعاقدية ولا تُعد خصمًا في الدعوى ولا تربطها بالطاعن علاقة قانونية مباشرة تُجيز لها الرجوع عليه، لاسيما في ظل غياب أي اتفاق مكتوب أو نص تعاقدي يُلزم العامل بتحمل تلك التكاليف، بالإضافة إلى أن بدل السكن يُعد من عناصر الأجر وقد تم الاتفاق عليه ضمنيًا أثناء المفاوضات مقابل تخفيض الراتب من 150,000 درهم إلى 115,000 درهم شهريًا، وأن تحميله تكاليف هذه الميزة بعد انتهاء العلاقة يُعد إثراءً بلا سبب، كما أن المطعون ضدها لم تُسجل هذه المبالغ في دفاترها المحاسبية على حسابه، ولم تطالبه بها طوال فترة خدمته ولم تستقطعها من راتبه ولا عند استقالته إلا بعد رفعه الدعوى، علاوةً على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الشركة المطعون ضدها لم تُسجل أي قيود محاسبية بشأن تلك المبالغ ولم تُدرجها لا على حساب العامل ولا ضمن حسابات الشركة كمبالغ واجبة التحصيل مما يُثبت أن المطالبة بها لاحقًا مجردة من السند القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر قانونًا بنص الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن على صاحب العمل أن يوفر للعامل سكنًا ملائمًا مرخصًا من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع له بدلًا نقديًا للسكن أو أن يكون مشمولًا ضمن الأجر ، ومن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن العقد هو قانون العاقدين وهو المرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه وأحكامه ملزمة لأطرافه وللقاضي ، وأن المشرع إذ أباح إثبات كافة شروط علاقة العمل بجميع طرق الإثبات القانونية فقد جعل ذلك مشروطاً بعدم وجود عقد مكتوب أما إذا وجد عقد عمل مكتوب فلا يجوز لأى من العامل أو صاحب العمل إثبات ما يخالف ما جاء في هذا العقد إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك تحايل على القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فيجوز في هذه الحالة الاثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر، أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد أحد المتعاقدين فلا يجوز لأى منهما أن يثبت ما يخالف ما جاء في العقد إلا وفقًا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة ، ومن المقرر أيضًا أن النص في المادة 55 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 على أن " يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا القانون". والنص في المادة 57 منه على أن "يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: 1- إذا كان صادرًا وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2- إذا كان مستفادًا من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- إذا كان مستفادًا من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم ". والنص في المادة 58 من ذات القانون على أن " على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين 56، 57 من هذا القانون عبء إثبات ادعائه " يدل على أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية ويعتد بها كدليل في الإثبات، باعتبار أنها أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر و تقدير حجية رسائل البريد الالكتروني وقوتها في الإثبات وتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين طرفي النزاع وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن المطعون ضدها تكفلت بنفقات إقامة الطاعن في فندق سوندر خلال الفترة من 14/10/2023 إلى 7/2/2024 بما جملته 198,180.40 درهم، وفي فندق أدريس سكاي فيوز خلال الفترة من 5/2/2024 حتى 4/2/2025 بتكلفة قدرها 396,000 درهم، وخلو الأوراق مما يثبت خصم تلك المبالغ من مستحقات الطاعن أو مما يفيد تخالصه منها بانتهاء علاقة العمل، وأن ما ساقه الطاعن في دفاعه تضارب وتناقض في هذا الخصوص إذ تارة يذكر أن ما سددته المطعون ضدها كان هبه وتبرع منها وهذا ينافيه أن من ضمن مفردات أجره مبلغ 16.250 درهم بدل السكن وخلو الأوراق من ثمة دليل على اتفاق الطرفين على التزام صاحب العمل بتوفير سكن عيني للعامل، لاسيما وأن الطاعن في رسالة بريده الإلكتروني المؤرخة 25/9/2023 والتي طلب فيها ان تتكفل المطعون ضدها بإقامته قد أوضح في عبارات لا يعتريها الشك بأن تلك المبالغ ستكون دينًا في ذمته وطلب من المطعون ضدها ان تقوم بمقاصتها وخصمها من مستحقاته وهو ذات ما وافقت عليه الأخيرة في ردها على طلبه برسالتها المؤرخة 26/9/2023 والتي أوضحت أن سدادها نفقات الإقامة المذكورة ليس حقًا أو امتيازًا بل دينًا مستحقًا يتعين خصمه من مستحقاته أو أجوره، وأنه لا يجدي الطاعن نفعًا قوله أن الشركة المسماة (ساس العقارية ذ م م) هي من تولت سداد نفقات إقامته إذ أن المطعون ضدها هي رب عمله وهى من وافقت على التكفل بتلك النفقات فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها مملوكة بالكامل للشركة المسماة (ساس هيلث كير للإستثمار ش ذ م م) ويديرهما سويًا السيد/عاطف محمد موسي البيطار والثابت أن الشركة الأخيرة (ساس هيلث كير للإستثمار ش ذ م م ) هي بدورها مملوكة لشركة (ساس القابضة) والتي تمتلك كامل أسهم شركة (ساس العقارية ش ذ م م) وكليهما (ساس القابضة ، وساس العقارية ش ذ م م ) مملوكتان للسيد / محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي، والثابت من رسالة البريد الإليكتروني المرسلة من الطاعن للمطعون ضدها في 25/9/2023 والتي يطلب فيها سداد نفقات إقامته أن الطاعن ولئن جعل موضوع رسالته (عرض العمل المقدم له من المطعون ضدها) إلا أنه وجّه تلك الرسالة الى قسم الموارد البشرية في شركة (ساس) وأرسل نسخة منها الي السيد أحمد القاسمي (مالك كل من ساس القابضة ، و ساس العقارية ش ذ م م) وأرسل نسخة أخري الى السيد/ عاطف البيطار (مدير كل من المطعون ضدها وشركة ساس هيلث كير للإستثمار ش ذ م م) وخاطب كل هؤلاء في فاتحة الرسالة بقوله (عزيزي فريق ساس وعزيزي د.عاطف)، كما أن الثابت أن مدير المطعون ضدها في رسالته المؤرخة 26/9/2023 ردًا على رسالة الطاعن قد أرسل نسخًا من ذات الرسالة الى السيد احمد القاسمي مالك أسهم الشركات المشار اليها آنفا، وهو الأمر الذى اطمأنت معه المحكمة إلى أن الطاعن كان يعلم يقينًا صلة المطعون ضدها بالجهة التي تولت سداد نفقات إقامته بدليل مخاطبتها بنسخة من رسالته التي أشارت إليها المحكمة ولولا علاقة العمل التي ربطته بالمطعون ضدها وموافقتها علي طلبه بأن تسدد له نفقات إقامته على أن تستردها لاحقًا ما سددت شركة (ساس العقارية) تلك النفقات، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن برد نفقات إقامته، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق